موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 15196 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 12/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبـو الليــــــــل                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / سعيد حسين محمد المهدى النادى                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / ثــــــــروت محــــمد                                   مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                             / رأفت إبراهــــــــيم                                     أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 15196 لسنة 57 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

إحسان عبد الونيس عبد القوي

ضــــــــــــد

السيد / وزيـــــر الداخلية …. ” بصفته ”

الوقــــــــــائع

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/3/2003 طالبت في ختامها الحكم : بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لها تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها ، مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.

وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن نجلها خالد عبد الجليل زايد محمد أعتقل في 3/5/1996 حيث ألقي به في السجن ولا يزال معتقلاً حتي الآن.

ونعت المدعية على قرار اعتقال نجلها أنه صدر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في 3/5/1996  وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضافت المدعية بأنها أصيبت بسبب اعتقال نجلها بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرتها وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب لها ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابتها نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ،وفيها  قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى إرتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً للإضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها.

 

وحددت المحكمة جلسة  13/11/2005 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاعه ، وبجلسة 23/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/10/2006 مع مذكرات في شهر أودع خلاله الحاضر عن المدعية مذكرة دفاع ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 15196 لسنة 57 ق

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إليها تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء أعتقال نجلها خالد عبد الجليل زايد محمد 3/5/1996 حتي الإفراج عنه في 12/3/2006 والمصروفات.

وحيث إن الثابت أن المدعية تقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم8916 في 4/7/2002 وأوصت اللجنة برفض الطلب.

ومن ثم فإن تكون المدعية قد سلكت الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 .

وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فهي مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع : فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن الثابت أن نجل المدعية اعتقل في الفترة من 3/5/1996 حتى 12/3/2006 ( تاريخ الإفراج عنه )، ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال نجل المدعية خلال هذه الفترة.

و حيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

و حيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام و لما كان المقصود بالاشتباه هو المعني الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة فى القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتماً وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعني المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلاً شخصياً و أموراً من شأنها أن تصفه حقاً بهذا الوصف .

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال نجل المدعية يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأي به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد ألحق بالمدعية أضراراً مادية وأدبية يحق لها المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعية من جراء صدوره أضراراً مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجوداً وعدماً ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضاً جابراً لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال نجلها في الفترة سابقة البيان بتاريخ 3/5/1996 وحتي تاريخ الإفراج عنه  12/3/2006 بمبلغ مقداره (عشرة ألاف جنيه ) يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة:  بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغاً مقداره (عشرة ألاف جنيه ) وألزمته بصفته بالمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

ناسخ/ زيزي

روجع

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى