موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

 

اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 17  مكتب فنى 21  صفحة رقم 208

بتاريخ 20-06-1976

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء المحكمة جرى أن القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر من ديباجته التى أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و من مذكرته الايضاحية قد هدف إلى أبعاد المجلس بهيئة قضاء إدارى عن نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة، و قد جاء نص المادة الأولى منه من العموم و الشمول فى هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعا، و بعد أن نزع عن المجلس الاختصاص فيها على هذا النحو حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة، كما نص على أنشاء لجنة أخرى تسمى الجنة الادارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها و اختصاصاتها قرارا من وزير الحربية، ففوض بذلك الوزير فى تنظيم تلك اللجان الإدارية المختلفة و تحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الإدارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت و المرتبات و المعاشات، و لما صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة، و تحدث عن اختصاصات اللجنة العليا للضباط فى تلك الأمور، أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية و المترتبة على القرارات التى تصدرها لجان الضباط المختلفة، و تدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الادارية التى ينظمها وزير الحربية و يحدد اختصاصاتها فى أفرع القوات المسلحة بما يشمل المنازعات الخاصة بالمكافأت و المرتبات و المعاشات .

و من حيث أنه لا يغير من النظر المتقدم أن القانون رقم 174 لسنة 1957المشار إليه قد الغى بالقانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة، و ذلك لأن القانون الأخير نص فى المادة “1” منه على أن تختص لجنه ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة و تنشأ بكل فرع من أفرع القوات المسلحة لجنة قضائية تختص دون غيرها بالنظر فى باقى المنازعات الادراية الخاصة بضباط القوات المسلحة، كما نصت المادة 12 من هذا القانون على تعديل الفقرة 2 من المادة 9 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقيات لضباط القوات المسلحة، فقضت باختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة عند انعقادها بصفة هيئة قضائية بالنظر فى كافة المنازعات الادارية المترتبة على هذا القرارات . و مؤدى الأحكام المتقدمة أن القانون رقم 96 لسنة 1971 قد ردد ما جاء فى القانون رقم 174 لسنة 1957 من قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة و لجان أفرع هذه القوات، و قد جاء نصوص القانون الأخير من الشمول و العموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما فيها المنازعات الادارية الخاصة بالمكافأت و المرتبات و المعاشات فى إختصاص لجان الضباط المشار إليها و يحررها من ثم من اختصاص القضاء الادارى . و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، و نص على انشاء اللجان القضائية لأفرع هذه القوات و حدد هذه اللجان و كيفية تشكيلها و قضى باختصاصها دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية و ما تخص بنظره لجنه ضباط القوات المسلحة وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 المشار إليه، مما يستفاد منه أن هذا القانون قد ردد أحكام القانون رقم 174 لسنة 1957 مؤكدا اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الادارية المتعلقة بهؤلاء الضباط  .

و من حيث أن الدعوى الماثلة قد أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 174 لسنة 1957 المشار إليه و استمرت إلى أن عمل بالقانون رقم 96 لسنة 1971، و لما كان يبين من أوراق الطعن أن مورث المدعى بصفته- حسبما هو ثابت بملف خدمته- هو المرحوم النقيب . . . . . . . . .  الضابط بالقوات المسلحة الذى عومل بقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1950/6/18 و قد أستحق ورثته معاشا بمقتضى هذا القانون، و أن المدعى بصفته وصيا على ولدى الضباط المذكور يطالب بالدعوى الحالية بصرف فروق متجمد المعاش المستحق لهما على أساس حكم المادة 118 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافأت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة .

و من حيث أنه يبين مما تقدم أن الدعوى الماثلة مقامة من وريثين لضابط من القوات المسلحة، و موضوعها مطالبة بصرف فروق متجمد المعاش المستحق لها عن هذا الضباط تطبيقا لأحكام قانون المعاشات العسكرية هو ما يخرج تطبيقا لأحكام القانونين رقمى 174 لسنة 1957 و 96 لسنة 1971 المشار إليهما و لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

 

( الطعن رقم 552 لسنة 17 ق، جلسة 1976/6/20 )

=================================

الطعن رقم  1761     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1048

بتاريخ 02-02-1986

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

فقرة رقم : 1

المادتان 129 و 130 من قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم 123 لسنة 1981 .

إختصاص اللجان القضائية العسكرية المنصوص عليها بالقانون المشار إليه قاصرا على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف و الجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة – المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض لضباط و ضباط الصف و الجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة تخرج من إختصاص اللجان القضائية العسكرية سالفة الذكر و يظل الإختصاص بنظرها معقوداً لمحاكم مجلس الدولة .

 

( الطعن رقم 1761 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1569     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 40

بتاريخ 29-10-1988

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

فقرة رقم : 1

المشرع قصر الإختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاضعة لضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة و لجان أفرع هذه القوات – أصبغ المشرع الصفة القضائية على هذه اللجان – شمول إختصاصها لكافة المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات – الأثر المترتب على ذلك : يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة – مثال : طلب التعويض عن قرار إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى – أساس ذلك : أن هذه المنازعة لا تعدو أن تكون منازعة إدارية فى شأن من الشئون الوظيفية لأحد الضباط بالقوات المسلحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1569     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 40

بتاريخ 29-10-1988

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

فقرة رقم : 2

القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة و القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، طلب التعويض عن قرار إعتقال ضابط بالقوات المسلحة لأسباب سياسية – لا يعتبر من قبيل المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة – أساس ذلك : مناط إعتبار المنازعة من المنازعات الإدارية بالضباط أن تتعلق بأمر من أمور الضباط الوظيفية التى تنظمها قوانين شروط خدمة الضباط – إعتقال ضابط لأسباب سياسية لا يعدو فى هذه الحالة أن يكون فرداً عادياً – الأثر المترتب على ذلك : دخول المنازعة فى قرار الإعتقال فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 49

بتاريخ 29-10-1988

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 1985 و القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات و المعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة – تختص لجنة ضباط القوات المنعقدة بصفة هيئة قضائية بجميع المنازعات الإداربة الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع و التى تصدرها مجالس الكليات و المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة – يستوى قى ذلك القرارات النهائية بالفصل من الكلية لعدم صلاحية الطالب للحياة العسكرية أو تلك التى تصدر بالفصل من الكلية بعد إجتياز الطالب فترة الإختيار و أثناء مدة دراسته بالكلية – خروج هذه المنازعات من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – أساس ذلك : مقتضيات نظم الدراسة المؤهلة للخدمة العسكرية .

 

( الطعن رقم 1038 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/10/29 )

=================================

الطعن رقم  2245     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 887

بتاريخ 23-04-1989

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

فقرة رقم : 1

تختص لجنة ضباط القوات المسلحة و لجان أفرع القوات المسلحة بكافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة – تقدير الدفع بعدم الدستورية الذى يثيره المتقاضون منوط بالمحكمة التى تنظر النزاع فإذا ما قدرت جدية الدفع فإنها توقف الفصل فى الدعوى و تحدد ميعاداً للخصوم لرفع دعواهم بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا – جدية الدفع بعدم الدستورية إنما تستظهرها المحكمة مما ينعاه الخصوم على النصوص المدفوع بعدم دستوريتها .

 

( الطعن رقم 2245 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/4/23 )

=================================

الطعن رقم  3865     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 998

بتاريخ 24-03-1987

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

فقرة رقم : 1

تختص اللجان العسكرية بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود ذوى الراتب العالى – حدد المشرع سبيل الطعن فى قرارت تلك اللجان أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا – يستوى فى ذلك القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 أو تلك التى صدرت وقت العمل باحكامه ما دامت متعلقة بشئون الخدمة و الترقية لهذه الفئة . اساس ذلك : – نص المادة 129 من القانون المذكور – مثال : طلب مساعدة متطوع بالدفاع الجوى وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الدفاع عن اصدار قرار بانهاء تطوعه و اخلاء سبيله و تسريحه و عدم تجديد تطوعه و فى الموضوع بالغاء القرار – يعد من قبيل المنازعات الادارية المتعلقة بشئون خدمته و تطوعه بالقوات المسلحة و التى تختص بنظرها اللجان القضائية بالقوات المسلحة التى نظمها القانون رقم 123 لسنة 1981 دون غيرها – أساس ذلك : المشرع بمقتضى المادة 130 من القانون رقم 123 لسنة 1981 قد سلخ هذه الطائفة من المنازعات من الاختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى و عهد به الى اللجان القضائية العسكرية وفقا للاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 123 لسنة 1981 .

 

( الطعن رقم 3865 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/24 )

=================================

الطعن رقم  1226     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1365

بتاريخ 09-06-1987

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

فقرة رقم : 1

أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بدستورية أحكام القرار بقانون رقم 96 لسنة 1971 فيما قضى به من اختصاص لجان الضباط دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة و الطعن فيها أمام لجان ضباط القوات المسلحة المنعقده بصفه هيئة قضائيه و عدم جواز الطعن فى قرارات هذه اللجنة أمام أية هيئة كانت تأسيسا على أن المصلحة العامة و طبيعة الأوضاع فى القوات المسلحة تستلزم وضع المنازعات الإدارية الخاصة بافراد هذه القوات فى يد اسرتهم العسكرية باعتبارها القاضى الطبيعى بالنظر إلى الصله الوثيقه بين أداء الضباط لمهام وظيفتهم العسكرية و بين ما يصدر فى شأنهم من قرارات إدارية بدءا بقرار الحاقه بالخدمه العسكريه و نهايه بقرار إنهاء هذه الخدمه ، و استجابه لذلك انشأ المشرع لجنة ضباط القوات المسلحه المنعقده بصفه هيئة قضائيه طبقاً للقانون رقم 96 لسنة 1971  ” حكم المحكمة العليا فى القضية رقم 4 لسنة 4 ق . بجلسة 1976/2/7 مجموعة أحكام و قرارات المحكمة العليا – القسم الأول – الجزء الأول – الأحكام الصادرة فى الفترة من انشاء المحكمة سنة 1970 حتى نوفمبر 1976 ، صفحة 328 و ما بعدها ” . و من حيث أنه وفقا لأحكام القانونين رقمى 96 لسنة 1971 و 71 لسنة 1975 سالف الذكر فإن سائر المنازعات الإداريه المتعلقه بضباط القوات المسلحة تختص بنظرها اللجان المشار إليها ، و على هذا تواترت أحكام المحكمة الإداريه العليا .

 

( الطعن رقم 1226 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/6/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 436

بتاريخ 10-01-1984

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 96 لسنة 1971 و القانون رقم 71 لسنة 1975 – المشرع أنشأ بالقانون رقم 96 لسنة 1971 لجنة قضائية رئيسية تختص بالمنازعة المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة من لجان الضبط بالقوات المسلحة كما أنشأ بالقانون رقم 71 لسنة 1975 لجان قضائية فرعية من فروع القوات المسلحة المحددة فى المادة الأولى منه تختص بباقى المنازعات الإدارية المتعلقة بالقوة – قضاء المحكمة الستورية العليا برفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1971 ينسحب إلى القانون رقم 174 لسنة 1957 بإنشاء اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة كما ينسحب إلى القانون اللاحق 71 لسنة 1975 الذى حدد اللجان الفرعية بالقوات المسلحة – إذا كان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد صدر فى خصوص دعوى بطلب إلغاء قرار بالإحالة إلى المعاش و ليس دعوى بطلب تعويض فإن الأمر يختلف فى الحالين بعد أن جعل القانون رقم 96 لسنة 1971 و من بعده القانون رقم 71 لسنة 1975 إختصاص اللجان القضائية الفرعية شاملاً جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالضباط – الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة – عبارة المحكمة المختصة الوارد فى نص المادة 110 مرافعات بها إلى جهة قضائية ناط بها المشرع ولاية القضاء أياً كانت التسمية التى تطلق عليها .

 

( الطعن رقم 260 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/1/10 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى