موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17413لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / متولى محمد الشرانى                     نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / صبحي علي السيد                        نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد فاروق العواني                     مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم محمد                      سكــــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 17413لسنة 56 ق

المقامة من

رشيدة عبد العزيز محمد

بصفتها والدة المعتقل السياسي أحمد عبد الباسط عبد الحميد

ضــــــــــــــد

وزير الداخلية …….. “بصفته”

الوقــــــائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/7/2002 طالبة في ختامها الحكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي لها تعويضاً مالياً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من اعتقال نجلها أحمد عبد الباسط عبد الحميد ، مع إلزامها المصروفات.

وقالت شرحاً لدعواها أنه بناء على قرار من المدعي عليه بصفته اعتقل نجلها وأودع السجن دون أن يكون من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام، وظل على هذه الحال اعتباراً من 11/7/1975 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، ولقد صدر هذا القرار على غير سبب يبرره ومخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، وانه ترتيب على استمرار اعتقاله أنها أصيب بأضرار أدبية تختلف في حرمانها منه خلال تلك الفترة والمساس بسمعتها، بالإضافة إلى  الأضرار المادية على النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة دعواها.

وأضافت المدعية أنها قبل إقامتها لهذه الدعوى لجأت إلى  لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة الداخلية حيث قيد طلبها برقم 5064لسنة 2002، وقد انتهت تلك اللجنة إلى توصية لم تلق قبولاً لديها.

وخلصت المدعية إلى الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعية حافظة طويت على شهادة باعتقال نجلها وما يفيد قيامها باللجوء إلى  لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة الداخلية.

كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على مستندين ومذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات.

ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامها الحكم  أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطاً: بقبولها شكلا وفى الموضوع  برفضها مع إلزام المدعية المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعية ملف الطلب الذي عرض على لجنة التوفيق في المنازعات.

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 17413لسنة 56 ق

المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

من حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية ممثلة في المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لها تعويضاً تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي آلمت بها من جراء اعتقال نجلها اعتباراً من 11/7/1995 وحتى 13/7/2002 تاريخ إقامة هذه الدعوى مع إلزامها المصروفات.

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى: فإنه مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قد صدر منها قرار إداري غير مشروع أي معيب بعيب أو أكثر من العيوب التي وردت في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أنه عن ركن الخطأ: فإنه متى أعلنت حالة الطوارئ، وظلت سارية فإنه يمكن صدور قرار باعتقال من يتوافر بشأنه إحدى الحالات التي تجعله من المشتبه فيهم أو الخطرين عل الأمن العام، وكذا بإصدار أوامر بالقبض، والحد من حرية الأشخاص في الانتقال أو الإقامة أو الاجتماع، وكل ذلك نفاذاً لأحكام قانون الطوارئ قم 162لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 560لسنة 1981.

ومن حيث أن الأشخاص الخطرين على النظام والأمن العام يجب أن يتوافر في حق كل منهم خطورة خاصة تستقي من وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على توافر تلك الخطورة ذلك أن نظام الطوارئ هو في أصل مشروعيته نظام استثنائي يستهدف غايات محددة وليس له ما يود سلطات مطلقة أو ملفات بغير حدود ولا مناص من الالتزام بضوابطه والتقييد بموجباته ولا سبيل إلى التوسع في سلطاته الاستثنائية فهو محض نظام خاضع للدستور القانوني، وفيما عدا من توافرت في حقهم  حالة من الاشتباه أو قامت بهم خطورة خاصة على الأمن والنظام العام فلا يجوز إعماله، في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1260/ 1435لسنة 28ق بجلسة 12/3/1985.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن نجل المدعية لم يرتكب واقعة منتجة في الدلالة على أنه توافرت به خطورة خاصة على الأمن العام والنظام أو منتجة في توافر حالة اشتباه حقيقة الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله وتجديده قد قام على سبب لا يبرره ومخالف للقانون، وهو ما يتوافر به ركن الخطأ خاصته وأن الجهة الإدارية ساقت أسباباً مرسلة لاعتقاله والحد من حريته طوال المدة المشار إليها.

ومن حيث إنه عن ركن الضرر فهو متوافر لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن اعتقال نجل المدعية ينزل بها أضراراً تنتج عن آلام نفسية تصيبها من رؤيتها له خلف القضبان، وحرمانها منه بغير مقتضى، والمساس بسمعتها هي نتيجة لذلك، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تتكبدها حال زياراتها المتعددة له، وهو ما تقدر المحكمة جملة تعويضها بنوعيها المادي والأدبي بمبلغ  أربعة عشر ألف جنيه عن مدة اعتقال من 11/7/1995 حتى 13/7/2002 بعد ما توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أن  من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184مرافعات.

فلهـــذه الأســباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي للمدعية تعويضاً مقداره أربعة عشر ألف جنيه وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

روجع/

 

 

ياسر سعد …..؛

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى