موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم / 17433 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة السابعة – عقود فردي

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم ا لثلاثاء  الموافق 3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار / احمد مرسى حلمــــــــي                           نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين /  متولي محمد الشراني                             نائب رئيس مجلس الدولــة

و / احمد عبد الراضي محمد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  معتز احمد شعير                                                مفوض الدولـــــــة

وسكرتارية السيد                  / رأفت إبراهيم محمـــد                                            أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم / 17433 لسنه 56 ق

المقامة من /   زينب عبد التواب  مناع  —  بصفتها زوجه المعتقل / مهني محمد عبد الحكيم

ضـــد / وزير الداخلية………………………………. بصفته

الوقائع

بتاريخ 13/7/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع  المدعية عريضتيها قلم كتاب المحكمة ابتغاء  الحكم بإلزام الجهة الإدارية  المدعي عليها بتعويضها  تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من نتيجة  اعتقال زوجها  والمصروفات 0

وشرحا للدعوى ذكرت المدعية  انه تم اعتقال زوجها بتاريخ 22/2/95 وحتى 9/7/2002

ونعى المدعى على قرار اعتقاله  لصدوره با لمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابتها بأضرار ما دية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى

و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برائها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية  المدعى عليها بان تودي إلي المدعية تعويضا مناسبا لما أصابها من إضرار نتيجة  اعتقال زوجها في الفترة المشار بالتقرير والمصروفات

وتد وولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع

وبجلسة   2/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأد وعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والاستماع الإيضاحات والمداولة قانونية

ومن حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بان يكون قرار غير مشروع وان يحيق بصاحب الشأن ضرر و تقوم العلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر

ومن حيث إن  لما كان الثابت بالأوراق إن زوج المدعية اعتقل خلال الفترة 22/2/95 وحتى 9/7/2002 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات

ومن حيث إن ماساقتة الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال زوج المدعية لا يعدو إن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من دليل يسانده  مما يغدو قرار اعتقاله فاقدا لسنده وبات مخالفا القانون

ومن حيث إن المدعية قد لحقها من جراء الاعتقال إضرار مادية تمثلت في الحرمان من  كسب وإدارة أمواله وسائر شئون الحياة  إلي إنفاق الأموال  لإنهاء  الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقها إضرار أدبية تمثلت في الخط من قدرها والإساءة إلي السمعة للتصنيف لزوجها ضمن الخطرين على الأمن العام.

وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسى – الأمر الذي يستحق عنه التعويض ومقدره المحكمة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق

تابع الدعوى رقم / 17433 لسنه 56 ق

 

ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى  يلزم بمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تودي إلي المدعى     تعويضا مقداره  خمسة عشر ألف جنيه   و المصروفات

سكرتير المحكمة

رئيس المحكمــــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى