موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 4671 لسنه 56ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى        نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد       نائب رئيس مجلس الدولة

                                                / عادل احمد عبد المجيد      مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار      / طارق نعمان                    مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                         / رافت ابراهيم محمد           أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 4671 لسنه 56ق

المقامه من :-

محمد شاكر فتح الباب والد المعتقل السياسى فراج محمد شاكر فتح الباب

ضد :-

وزير الداخلية بصفته

—–

الوقائع

—-

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 2/1/2002 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته ان يؤدى له التعويض المناسب جبرا للاضرار المادية والادبية التى اصابته من اجراء اعتقال نجله غير المشروع والمصروفات 0

          وقال المدعى شارحا لدعواه انه تم اعتقال نجله خلال الفتره من 27/4/92 حتى تاريخ رفع الدعوى 0

          ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطه وترتيب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية وذلك على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى فى الدعوى ارتا ت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى التعويض الذى تراه عداله المحكمه مناسبا جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اعتقاله بتاريخ 27/4/92 حتى 11/12/2002 والمصروفات 0

          وقد تحدد لنظر الدعوى جلسه 25/5/2004 وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظه مستندات ومذكره بالدفاع خلصت فيها للاسباب الوارده بها الى طلب الحكم برفضه الدعوى 0

          وبجلسه 30/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسه اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملع على اسبابه عند النطق به 0

                                                            ” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا0

          وحيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى له تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقال نجله والزامها المصروفات 0

          وحيث استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقرر قانونا0

          ومن حيث ان مسئولية الاداره عن قراراتها الاداريه هى خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم العلاقه السببيه بين الخطا والضرر 0

تابع الدعوى رقم 4671/56

——————–

          وحيث ان الثابت من الاوراق ان نجل المدعى اعتقل خلال المدة من 9/11/59 حتى 27/4/96 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بحافظه المستندات المقدمه من الدولة بجلسه 30/11/2004 0

وحيث ان ما ساقته الجهة الاداريه من اسباب لاعتقال نجل المدعى لايغدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم الدليل عليه بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بعيب مخالفه القانون 0

          ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء اعتقال نجله اضرار ماديه وادبيه تمثلت فى حرمان المدعى من اعماله نجله حيث تقدمت السن بالمدعى وتكبد النفقات فى سبيل تعليم نجله وكان المدعى يتطلع الى ان يت     على نجله فى شيوخته مكما اصيب نجل المدعى بالعديد من الامراض مما كبد المدعى الباهظ من التطكاليف لشراء الدواء لعلاج فلذه كبده وما انفقه المدعى من مصاريف واتعاب المحامين للدفغاع وتدبير امر الافراج عن نجله وشعور المدعى اثناء افتقاد نجله بين جيرانه وزملائه واصدقائه ومعارفة وكذا سمعة شقيقا ته وزوجته واطفاله وتدهور الحاله الصحية للمدعى وساءت نفسيته لدى مشاهدة نجله مودى احد السجون وذلك على النحو الموضح تفصيلا بعريضه الدعوى الامر الذى يستلزم تعويض المدعى عما اصابه من اضرار من جراء اعتقال نجله وتقدره المحكمه بمبلغ 1000ج الف جنيه 0

          وحيث ان من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية بان تؤدى للمدعى تعويضا مقداره 1000ج الف جنيه والزمتها المصروفات 0

                 سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا ……….

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى