موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 19117 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                            نائب رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 19117 لسنه 56 ق

المقامة من /   إبراهيم محمود الامام

ضد:

وزير الداخلية بصفته

الوقائع :-

بتاريخ 1/8/2002 أقام المدعى هذه  الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة طالبا في ختامها  الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع وزارة الداخلية بان تؤدي له تعويضا عن الأضرار التي اصابته من جراء اعتقاله اعتبارا من 6/10/1995 مع إلزامها المصروفات

واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها موضوعا مع الزام المدعي المصروفات

تدو ولت الدعوى  بجلسات المحكمة  على النحو الثابت بالمحاضر حيث طلبت المحكمة من المدعي او محامية  تقديم مايفيد اعتقال المدعي  إلا أنه لم يلتزم بذلك علي مدار عدة جلسات

وبجلسة 3/7/2006 قررت  المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات توجب علي الخصوم إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات التي تتطلبها منهم في الميعاد الذي حددته لهم وفي حالة التخلف عن ذلك فان لها أن تحكم علي الخصم التراخي بالغرامة التي لأتقل عن عشرين جنيها , ويجوز للمحكمة أن تحكم عليه بدلا من الغرامة شريطة أن يكون مدعيا بوقف الدعوى لمدة لأتجاوز شهرا

ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة أجلت الدعوى عدة مرات ليقوم الحاضر ما يثبت سبق اعتقاله خاصة وان الجهة الإدارية عند رها علي الدعوى أفادت عدم اعتقاله إلا انه لم ينفذ ذلك هو أو محاميه الأمر الذي تري معه المحكمة وقف الدعوى لمدة شهر

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة : بوقف الدعوى لمدة شهر .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى