موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23013لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / أحمد عبد الراضى محمد                 نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / صبحي علي السيد                        نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد فاروق العواني                     مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم محمد                      سكــــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 23013لسنة 56 ق

المقامة من

فؤاد بسيوني عشوش

بصفته والد المعتقل السياسي أحمد فؤاد بسيوني

ضــــــــــــــد

وزير الداخلية …….. “بصفته”

الوقــــــائع

بتاريخ 16/9/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضه تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقال نجله والمصروفات.

وشرحاً للدعوى – ذكر المدعي أنه تم اعتقال نجله بتاريخ 5/1/1995 وحتى رفع الدعوى.

ونعى على قرار اعتقال نجله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادي وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسباب الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي تعويضاً مناسباً لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقال نجله الفترة المشار إليها بالتقرير – والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

بعد مطالعة  الأوراق والاستماع الى الإيضاحات، والمداولة القانونية.

من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن نجل المدعي اعتقل في الفترة نم 15/1/1995 وحتى 16/9/2002 تاريخ رفع الدعوى، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمستندات.

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 23013لسنة 56 ق

 

ومن حيث أن ما ساقته جهة ا لإدارة من أسباب لاعتقال نجل المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً خلت الأوراق من دليل يسانده، مما يغدو قرار الاعتقال فاقداً لسنده وبات مخالفاً للقانون.

ومن حيث أن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى  إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية، كما لحق أضراراً أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى  السمعة للتصنيف ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي – الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ومن حيث إن من  أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهـــذه الأســباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى  المدعي تعويضاً مقداره = ستة عشر ألف جنيه والمصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

ياسر سعد …..؛

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى