موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 16289 لسنه 56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء فؤاد                          مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 16289 لسنه 56ق

المقامة من :-  لقية محمد عبد العال  والدة المعتقل السياسى / ضاحى فرجان عبد المحسن   

ضد :- وزير الداخلية

——-

 الوقائع

——-  

          اقامت المدعية هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/6/2002 وطلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المأديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله 0

   وقالت المدعية شرحا لدعواها انه تم اعتقال نجلها خلال الفترة من 5/5/1996 حتى تاريخ رفع الدعوى 0 ونعت المدعيه على قرار اعتقال نجلها صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعية التعويض المناسب جبرا لما لحقها من اضرار مادية وادبية من جراء اعتقال نجلها خلال الفتتره من 13/11/1996 حتى 22/4/2002  والمصروفات 0

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن   المدعيه حافظه مستندات ، كما اودع الحاضر عن الدولة حافظه مستندات ومذكره طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعية المصروفات0 

          وبجلسة 27/12/2005قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها واجراءاتها المقررة قانونا 0

          ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن قراراتها الاداريه هو وجود خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الضرر وخطا الادارة 0

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان  نجل المدعية  اعتقل خلال الفتره من 13/11/1996 حتى 26/6/2002 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكره الاعتقال  المقدمة من الادارة  بحافظتها المودعه جلسه 18/10/2005 مرافعه

          ومن حيث ان ما ساقته الجهة الاداريه من اسباب لاعتقال نجل المدعيه لايعدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفه القانون 0

                   ومن حيث ان المدعية لحقها من جراء اعتقال نجلها اضرار مادية تمثلت فيما انفقثت فى سبيل زياره نجلها بالمعتقل وتدبير او الافراج عنه وانهاء اعتقاله كذلك فقد لحقها اضرارا ادبيه تمثلت فيما الم بها من الام نفسية من جراء حرمانها من نجلها دون وجه حق فضلا عن الاساءه الى سمهتها بعد ان ضعف نجلها ضمن المستبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام الامر الذى يستوجب الحكم لها بالتعويض عن هذه الاضرار 0

          ومن حيث ان جهة الاداره خسرت الدعوى فانها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى للمدعية تعويضا قدرة 6000 جنيه ( سته آلاف جنيه ) والزمتها المصروفات 0

           سكرتيرالمحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى