احوال شخصيةالتشريعات

دعوى النسب  

دعوى النسب

 

مادة 15

لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاة.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى