احوال شخصيةالتشريعات

المهــر

المهــر

 

مادة 19

إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمين إلا إذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها.

وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الأخر او بين ورثتهما.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى