موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2812 لسنة 53ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل                       وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                              مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                         / طارق عبد العليم تركي                     أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2812 لسنة 53ق

المقامة من :

محمد عبد الحميد حسانين

ضـــــــد

1 – وزير الإدارة المحلية   2 – محافظ الجيزة    3 – رئيس مجلس مدينة البدرشين

” الإجراءات  ”

 

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/12/1998 طلب في ختامها الحكـم : بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغا مقداره مائة الف جنية جبرا لما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء تنفيذ القرار الطعين رقم 86 لسنة 1994، والمصروفات .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيـــــــــل المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها .

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبيــــــة التى أصابته من جراء التعدي على أرضه بموجب القرار غير المشروع والذي ألغته محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 8866 لسنة 48ق بجلسة 18/7/1998 مع الزام جهة الإدارة المدعى عليها بالمصروفات .

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وفيها قدم وكيـــل المدعى حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته المبداة بصحيفة الدعوى ، كما قدم الحاضر عن الدولـــــة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : أولا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليـــه الأول والثاني ، وثانيا : برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات، وبجلسة 21/10/2007 قررت المحكمة حجز الــــدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال شهر ، وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المـــشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعي يستهدف من هذه الدعوى الحكم : بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بإلزام جهــــــــة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغا مقداره مائة الف جنية تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء قــــرارها الطعين رقم 86 لسنة 1994 والمصروفات .

ومن حيث ان هذه الدعوى من دعاوى الحقوق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفــــت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا.

 

تابع الدعوى رقم 2812 لسنة 53ق

ومن حيث ان المدعى أقام هذه الدعوى على سند من القول ان المدعى عليه الثالث أصدر القرار الطعين رقـــم 86 لسنة 1994 بإزالة التعدي على الأرض الكائنة بناحية قرية الطرفاية مركز البدرشين محافظة الجيزة والذي تــــم الطعن عليه بالدعوى رقم 8866 لسنة 48ق – أ والذي قضى بإلغائه بجلسة 18/7/1998 وإلزام جهـــــــــــة الإدارة المصروفات .

وإذ ان جهة الإدارة قامت بتنفيذ القرار الطعين رغم الطعن عليه وذلك بازالــــــــــــة وأتلاف النخيل والأشجار والمزروعات بما الحق به اشد وابلغ الضرر ماديا وأدبيا بما يحق له المطالبة بالتعويض بالمبلغ المشار إليه .

ومن حيث انه من المقرر قانونا ان مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها غير المشروعة منوط بأن يكون القرار لحق به عيب من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وان يحق بصاحب الشأن ضرر ، وان تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث انه عن ركن الخطأ : فان الثابت من الأوراق ان محكمة القضاء الادارى قضت في الدعوى رقــــم 8866 لسنة 48ق بجلسة 18/7/1998 بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 86 لسنة 1994 بإزالة ما يفتقد انه تعدى مـن المدعى على ارض النزاع ، وذلك لمخالفته للقانون ، وذلك لان المدعى يستند في وضع يده على عقد الإيجار المبـرم

بينه وبين المالك الاصلى وهذا العقد مسجل بالجمعية الزراعية بالناحية برقم 559 في 1/9/1981 ، وإذ صار هــــذا الحكم نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه طبقا للشهادة المؤرخة 22/3/2003 والمقدمة من المدعى بجلسة 20/4/2003 ،

بما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة والذي الحق بالمدعى أضرارا مادية تمثلت في إزالة المزروعات والنخيل والأشجار الموجودة بالأرض وتكبده مصاريف التقاضي للحصول على حقه ، كما لحق به أضرارا أدبيـــــة تمثلت في الآلام النفسية والمعنوية التى لحقت به من جراء سلبه لحقه المشروع ، وانه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر بما يتوافر معه مناط مسئولية الجهة الإدارية المدعى عليها بما يتعين معه القضاء بتعويض المدعى بمبلـــــغ مقداره عشرة ألاف جنية وألزمت المدعى عليه الثالث بصفته المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

 

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الثالث بصفته بأن يـــــــــؤدى للمدعى مبلغا مقداره عشرة ألاف جنية وألزمته بصفته بالمصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى