موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 13258 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس  الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود زوجي –

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 22/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد مصطفى عبد الغنى                           نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد مصطفي عنان                                مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             /  عمرو فؤاد محمد                                   أمين السر

صدر الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 13258 لسنة 58 ق

المقامة من

محمد كمال عبد الفتاح غانم

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء            بصفته

2- وزير المالية                         بصفته

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة  بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ  3/6/2004 طالبا فى ختامها بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعي مبلغا مقداره ثلاثين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا والمصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه  انه بتاريخ 18/6/1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1388 لسنة 1995 متضمنا ترقيته من هم أحدث منه إلى وظيفة من درجة مدير عام بوزارة المالية حيث أقام طعنا عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقمن 9467 لسنة 52 القضائية والتي قضي فيها بجلسة 20/6/1999 بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1388 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطي المدعي فى الترقية لوظيفة كبير باحثين وتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قضت برفض الطعن.

وأضاف المدعي أنه أصيب من جراء هذا القرار الإداري الخاطئ بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى حرمانه من المزايا المادية للوظيفة وضياع حقه فى الترقي إلى الوظائف  الأعلى لمدة تجاوز  الأربعة سنوات فضلا عن تكبده مصروفات التقاضي وكذلك الآلام المعنوية من جراء حرمانه من الوظيفة التي يستحقها مما حدا به إلي إقامة دعواه سالفة البيان.

واختتم المدعي صحيفة دعواه طالبا القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة جبرا لما أصاب المدعي من أضرار على النحو المبين بالأسباب والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 30/3/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/5/2008 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع حيث لم يودع أي من طرفي التداعي أية مذكرات خلال الأجل الذي حددته المحكمة وبهذه الجلسة  قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 13258 لسنة 58 ق.

ومن حيث إن  المدعي  يهدف من دعواه الماثلة إلى القضاء له بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام  المدعي عليهما بصفتيهما بأن يؤديا له مبلغا مقداره ثلاثين ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء تخطيه فى الترقية لوظيفة كبير باحثين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1388 لسنة 1995 والمصروفات.

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإنها من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء – وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى  فان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بوزارة المالية وبتاريخ 18/6/1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1388 لسنة 1995 متضمنا تخطي المدعي فى الترقية لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بوزارة المالية حيث أقام طعنا على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 9467 لسنة 52 القضائية حيث قضي فيها بجلسة 20/6/1999 بإلغاء ذلك القرار ، وتم الطعن على هذا الحكم لدي المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 7388 لسنة 45ق حيث قضت برفض الطعن وتنفيذا لذلك أصدرت جهة الإدارة قرارها رقم 514 لسنة 1999 وتضمنت مادته الأولي أو أقدمية المدعي فى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية إلى 18/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1388 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إعادة  تدرج مرتبه على النحو الموضح بالكشف المرفق بالقرار حيث نص القرار كذلك على صرف الفروق المالية اعتبارا من 18/6/1995 ، مما يتضح بجلاء عن أن المدعي تقاضي كافة مستحقاته المالية عن كامل الفترة التي تم تخطيه فى الترقية فيها الأمر الذي يعد جابرا للأضرار المادية التي حاقت به ولا يبقي سوي مصاريف التقاضي  التي تكبدها أمام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا وأمام المحكمة فى الدعوى الماثلة كعناصر للتعويض عن الأضرار المادية التي ثبتت فى حق الجهة الإدارية من جراء قرارها الإداري الخاطئ الذي قضي بإلغائه بحكم باب من المحكمة الإدارية وقطع بوجود  ركن الخطأ فى جانبها الذي سببت هذه الأضرار بالإضافية إلى الأضرار الأدبية التي تمثلت فى شعوره بالتظلم والحسرة وخيبة الأمل نتيجة خطيه فى الترقي مع زملائه وأقرانه وقد قامت بين الخطأ المنسوب للجهة الإدارية والأضرار التي حاقت بالمدعي رابطة السببية مما يقيم مسئوليتها التقصيرية الموجبة للتعويض إعمالا لنص المادة (163) مدني.

ومن حيث انه لما كان الأمر كذلك فان المحكمة تري التعويض الجابر للأضرار المادية التي حاقت بالمدعي نحو ما سلف وفى النطاق الذي رسمته المحكمة فضلا عن الأضرار الأدبية يقدر بمبلغ مقداره خمسة آلاف جنيه.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بأداء مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه للمدعي ، وألزمتهما بصفتيهما المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/محمد سعد

مراجعة /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى