موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ترخيص المحال التجارية و الصناعية

ترخيص المحال التجارية و الصناعية

الطعن رقم  1146     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 569

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : ترخيص

إن الموافقة على موقع المحل تصدر بقرار إدارى نهائى فى موضوعه من الجهة الادارية  المختصة بما لها من سلطة بمقتضى القانون ، يعلن إلى طالب الترخيص ، و تستتبع هذه الموافقة أعلانه كذلك بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل و ذلك لتنفيذها فى المواعيد المقررة قانوناً ، بحيث إذا أتمها صرف له الترخيص و لما كان الأمر كذلك و كان من شأن القرار الصادر بالموافقة على موقع المحل أن ينشئ  مركزاً قانونياً ذاتياً لطالب الترخيص يكسبه حقا لا يجوز المساس به إلا فى حدود القانون ، فإن تنكرت جهة الادارة لهذا الحق و المساس به بقرار لاحق دون مقتض من قانون يعتبر أعتداء غير مشروع يبرر طلب إلغائه لمخالفته القانون و التعويض عن الأضرار التى تنجم عنه .

( الطعن رقم 1146 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 31  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1097

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                  

فقرة رقم : 1

القانونان رقما 354 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية و 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة – لكل من هذين القانونين مجال إنطباق و نطاق أعمال خاص به بحيث يتعين عدم الخلط بينهما – تختص وزارة السياحة بإصدار تراخيص المحال وحدها – تختص أجهزة الإسكان و المرافق المحلية بإصدار تراخيص المحال التجارية و الصناعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2049     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 487

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 2

المادتان 12 و 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية و الصناعية المشرع غاير فى الحكم بين حالة وجود داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه و بين حالة وجود خطر داهم يمكن تداركه فأوجب إلغاء ترخيص المحل فى الحالة الأولى و أجاز إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً فى الحالة الثانية – تقدير ما إذا كان الخطر الداهم على الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه من عدمه يدخل فى إختصاص جهة الإدارة دون معقب على قرارها ما دام تقديرها مستمداً من أصول تنتجه مادياً و قانونياً و خلا قرارها من شائبة الإنحراف بالسلطة .

( الطعن رقم 2049 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 587

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

المادتان “12” و “16” من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة المضرة بالصحة .

    للجهة الإدارية المختصة إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام – يجب أن يكون القرار الصادر فى هذا الشأن مسبباً – تسبيب القرار ليس مجرد إجراء شكلى يترتب على عدم تحققه أن يكون القرار معيباً – السبب فى القرار الإدارى هو الحالة الواقعية أو القانونية التى تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار – إبتغاء الصالح العام هو غاية القرار الإدارى – عبارة ” صدور القرار حماية للأمن العام والآداب العامة ” لا تصلح و حدها سبباً للقرار الإدارى ما لم يرد بالأوراق من الوقائع و الأحداث ما يمكن الإستناد إليه للقول بقيام خطر داهم على الصحة العامة أو إخلال خطير بالأمن العام يبرر صدور القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 587

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : ترخيص                    

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 2

تراخيص – محال تجارية و صناعية – الحاصل على ترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 يكون مركز قانونى ذاتى لا يجوز المساس به على أى وجه من الوجوه سحباً أو إلغاء الا إذا قامت حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة ” 16 ” من القانون رقم 453 لسنة 1954 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1383     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 898

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 3

جهة الإدارة ليست ملزمة بالإستجابة إلى طلب رفض الترخيص فوراً طالما لم تنته من بحث شروط الترخيص وإستيفاء موافقات الجهات المختصة – أساس ذلك : – أن القانون لم يقيد جهة الإدارة بمدة معينة للبت فى الترخيص و الا أعتبر فواتها فى حكم الموافقة على منحه .

( الطعن رقم 1383 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 379

بتاريخ 31-12-1988

الموضوع : ترخيص                    

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرهما من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة . ينبغى التفرقة بين شروط الترخيص إبتداء و حالات الترخيص لسبب لاحق – تطبيق أحكام قانون المحال التجارية و الصناعية لا يتوقف على قانونية أو عدم قانونية المبانى المقامة على نحو يؤثر على شرط المسافة الازم لإستمرار الترخيص – أساس ذلك : أن قانون تنظيم المبانى و القوانين التى تحظر البناء على الأراضى الزراعية هى التى تتكفل بأمر تلك المبانى – ليست العبرة فى شرط المسافة بالموقع وقت إصدار الترخيص فحسب بل يجب توافر هذا بالموقع على الدوام . 

( الطعن رقم 1702 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/31 )

=================================

الطعن رقم  2126     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1043

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

الأصل فى الرخصة التى تصرف طبقاً لأحكام قانون المحال الصناعية و التجارية هو دوامها و عدم جواز اجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة – نقل المحل من مكان إلى آخر يؤدى إلى إلغاء الرخصة إذا تم النقل دون موافقة الجهة المرخصة – لا وجه لالغاء الرخصة إذا تم النقل بموافقة تلك الجهة .

 ( الطعن رقم 2126 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم  2662     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1064

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

نظم المشرع وسيلتين لمواجهة ما قد يترتب علي ادارة المحلات الخاضعة لأحكامه من خطورة على الصحة العامة أو الأمن العام .

   الوسيلة الأولى : – يكون الالتجاء إليها فى أحوال المخالفات الجسيمة التى يترتب معها عند استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام – فى هذه الحالة يتم التحفظ على المحل بوضع أختام عليه على أن يعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال أربع و عشرين ساعة – قيام جهة الإدارة بأصدار أوامر الضبط و التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه يعد عملاً من أعمال الضبط القضائى .

    الوسيلة الثانية : – و هو جواز الغاء رخصة المحل فى الحالات التى حددها القانون و منها حالة ما إذا أصبح فى استمرار إدارة المحل خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه – أجاز المشرع لمدير عام إدارة الرخص أصدار قرار مسبب بايقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام و يكون القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى – لا يلزم فى هذه الحالة أن يكون منشأ الخطورة راجعاً الى مخالفة أحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة له بخلاف الحال بالنسبة للحالة الأولى – ليس صحيحا القول بأن الغلق فى هذه الحالة يستوجب حكماً أو أمراً من القاضى .

 

 ( الطعن رقم 2662 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم  2940     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 221

بتاريخ 11-11-1989

الموضوع : ترخيص                    

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة المشرع جعل الرخصة الصادرة عن المحل دائمة و لا تنتهى بوفاة المرخص له – يلتزم الورثة بإلتزامين قبل جهة الإدارة . الأول : إبلاغها بأسمائهم و بإسم من ينوب عنهم فى تشغيل و إدارة المحل . و الثانى : إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم بإعتبار أن ملكيته آلت إليهم قانوناً – إذا كان القانون رقم 453 لسنة 1954 لم يحدد الأوضاع القانونية التى يتعين على الورثة مراعاتها عند تسمية من ينوب عنهم لتمارس الإدارة إختصاصها القانونى لبحث مدى صلاحية هذا النائب و إصدار القرار اللازم بالتصريح له بالإدارة و مخاطبة الجهات بهذه الصفة و تحمله المسئولية الجنائية عن إدارة المخبز فإنه يتعين الرجوع إلى النظام القانونى الذى يحكم ملكية الورثة للمحل محل النزاع .

 

( الطعن رقم 2940 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/11/11 )

=================================

الطعن رقم  3253     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1108

بتاريخ 11-04-1987

الموضوع : ترخيص                    

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

المادة ” 16 ” من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة معدلا بالقانون رقم 359 لسنة 1956 . يلغى ترخيص المحال التى اصبح فى استمرارها خطر داهم على الصحة العامة او الامن العام و كان هذا الخطر يتعذر تداركه – اساس ذلك :  الفقرة ” 6 ” من المادة 16 من القانون 453 لسنة 1954 معدلا بالقانون رقم 359 لسنة 1956 – اجهزة الامن هى التى تقدر الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التى تجيز لها التدخل لمواجهتها بالاجراء الضبطى المناسب . يشترط أن يكون لهذه الحالة وجود حقيقى بأن تكون ثمة وقائع محددة من شأنها ان تنبىء فى التقدير المنطقى للامور عن وجود خطر يهدد الامن العام – اساس ذلك : ان اجراءات الضبط الادارى تنطوى على مساس بحريات الافراد الأمر الذى يقضى بثبوت الحالة الواقعية المبررة لاتخاذها – تطبيق فى شأن الغاء ترخيص اضافة خمور الى رخصة المحل .

 

( الطعن رقم 3253 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/11 )

=================================

الطعن رقم  2423     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1203

بتاريخ 09-05-1987

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 2

لا يجوز منع ترخيص نشاط مغاير لترخيص قائم – أساس ذلك : يتعين إلغاء الترخيص السابق لسبب من الأسباب التى حددها المشرع ثم يمنع الترخيص الجديد متى توافرت شروطه – يعتبر الترخيص الجديد رغم وجود ترخيص سابق سارى المفعول بمضى ستين يوماً على صدوره – أساس ذلك : أن العيب فى هذه الحالة لا يرقى إلى مرتبة إعدام القرار الإدارى طالما خلا من الغش .

 

( الطعن رقم 2423 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1968     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 84 

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                  

فقرة رقم : 1

من حيث أن البادئ من الأوراق أن القرار المطعون قد مر بالمراحل و الإجراءات التى رسمها القانون لإصداره حيث طلب مركز شباب الروضة تخصيص قطعة أرض لإقامة بعض المنشآت و الملاعب الخاصة بالمركز و وافق المجلس الشعبى المحلى لمدينة القنطرة غرب على إختيار الأرض محل النزاع المطلة على طريق المعاهدة ، و هو فى الأملاك الأميرية ، المطابقة للمواصفات لإقامة ملعب كرة قدم للمركز و بتاريخ 1981/8/25 وافق المجلس الشعبى لمحافظة الإسماعيلية على تخصيص قطعة الأرض محل النزاع لإقامة الملعب فصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 82/8/3 من محافظ الإسماعيلية و نص فى مادته الأولى على أن ” تخصص قطعة الأرض البالغ مساحتها 16س 10ط  3ف الواقعة بحوض القنطرة غرب نمرة /1 قصم رابع الحرس و المبينة الحدود و المعالم فيما بعد لمركز شباب الروضة بمنطقة الروضة التابعة لقرية الدباح مركز القنطرة غرب ، فإن القرار المطعون و الصادر من محافظة الإسماعيلية بناء على التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية ، قد صدر ممن يملكه قانوناً بتخصيص مساحة من الأراضى تملكها الدولة لتحقيق منفعة عامة هى إقامة المنشآت الخاصة بمركز شباب الروضة . و لا حجة فيما يدعيه المطعون ضده من أن القرار المطعون فيه خالف القانون بعدم مراعاته التعليمات الواردة بقرار وزير الإسكان و ما توجبه من إشتراط أن تكون المساحة بين المزرعة و أقرب كتلة سكانية 500 متراً من جميع الإتجاهات ، إذ يبين من مطالعة أحكام القانون رقم 1954/453 بشأن المحلات الصناعية و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة و القوانين المعدلة له و قرار وزير الإسكان ” الشئون البلدية و القروية ” . بشأن الإشتراطات العامة المتعلقة بالمحلات المذكورة و قرار وزير الإسكان بشأن الإشتراطات الخاصة بمزارع الدواجن و معامل التفريخ ، أن المشرع قد فرض هذه الشروط – و من بينها شرط المسافة قيداً على أصحاب هذه المشروعات لمصلحة الغير من التجمعات السكانية التى قد تضار من المواد المستعملة فيها و الروائح المنبعثة عنها ، و آية ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من قرار وزير الإسكان رقم 1961/426 فى شأن الإشتراطات العامة للمحلات الصناعية من أنه . . . . . . لا يدخل فى الإعتبار بالنسبة لشرط المسافة المساكن المتضررة أو لمباشرة شرط ألا ينتج عن إدارة المحل إقلاق ظاهر أو ضرر محقق لهم كما لا يدخل فى الإعتبار المسكن الخاص لصاحب المحل . و مقتضى ذلك أن يتحمل أصحاب المشروعات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة القيود المقررة عليهم لصالح الغير التى أوجبتها التشريعات ، دون أن يكون لهم حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطهم إذ القيود مقررة عليهم لصالح الغير لا العكس .

 

( الطعن رقم 1968 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

الطعن رقم  1635     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 745

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

القانون رقم 453 لسنة 1954فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة و المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 أخضع أحكامه زرائب المواشى و الأغنام و الخنازير و أماكن تربية الجمال و الخيول أياً كان عددها و ذلك لورودها بالجدول المرافق له تحت عنوان محال القسم الأول “56” وفقاً للتعديل الوارد بالقرار الوزارى رقم 57 لسنة 1972 و بذلك يشترط لإدارتها الحصول على الترخيص اللازم و إستيفاء الإشتراطات العامة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 436 لسنة 1957 و فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نتيجة إدارة المحل بدون قرار مسبب يغلقه كلياً أو جزئياً وفقاً للمادة 12 من القانون المشار إليه ، و لما كان القرار المطعون فيه قد أفصح عن سببه و هو أن تشغيل الوكالة يضر بالصحة العامة و كان تقرير اللجنة الفنية بالمجلس الشعبى لمدينة منيا القمح قد جاء فيه أن الأرضية الخاصة بالوكالة ترابية نظيفة و مرشوشة و المبنى مطلى حديثاً بالجير و مورده المائى من المصدر العمومى و يوجد بها خزان للصرف الصحى و ليس به طفح حسبما هو ثابت من المحضر رقم 2226 لسنة 1981 و قد أوصت اللجنة بعمل دكة للأرضية و طبقة صماء أسفلتية و لم يرد فى محضر المعاينة أن فى وجود الوكالة أو الإستمرار فى إدراتها أى خطر على الصحة العامة فيكون القرار المطعون فيه قد إستند على سبب غير موجود فى الواقع و هو ما يصمه بالبطلان ، دون أن ينال من ذلك ما جاء فى دفاع الجهة الإدارية عن عدم توافر شرط المسافة بين موقع الوكالة و المبانى السكنية المحيطة بها فضلاً عن أن ذلك لا دليل عليه فإن القرار المطعون فيه و قد أفصح عن السبب الذى إستند إليه فلا وجه للبحث عن سبب آخر لا تنطق به الأوراق . و من حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه يخالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بمقولة أن الإسطبلات العمومية أو الإسطبلات الخصوصية متى زاد عدد الحيوانات فيها على أربعة رؤوس و كانت داخل كردون المدن و عواصم المديريات و المحافظات تندرج فى البند “105” من الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 المشار إليه لتخضع للإشتراطات و المواصفات العامة للإسطبلات العمومية التى نص عليها قرار وزير الشئون البلدية و القروية رقم 1158 لسنة 1954 و هو ينص فى المادة 2 منه على أنه يجب ألا تقل المسافة بين الإسطبل و المساكن عن 30 متراً مربعاً من جميع الجهات و إذا قلت المسافة عن ذلك تعتبر الرخصة ملغاة من تلقاء نفسها ، و لما كان الشرط قصد به درء خطرها على الصحة و راحة الناس و أمنهم و كان تقرير المعاينة الفنية الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه قد جاء فيه أن الوكالة تقع داخل الكتلة السكنية فتكون قد فقدت شرط المسافة المنصوص عليه فى الإشتراطات العامة الواجب توافره على الدوام بما يستوجب إلغاء الترخيص . و طبقاً للمادة 16 من القانون المذكور تلغى رخصة المحل فى الأحوال التى نصت على سبيل الحصر و من بينهما الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 6 و 7 من هذه المادة و أولهما ما إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح فى إستمرار إدارته خطر غير مستوف الإشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه . و لا ينال من هذا النظر ما تضمنه ملف الترخيص من أن مكتب العمل بمنيا القمح كان قد أجرى معاينة للوكالة بتاريخ 1981/6/25 أسفرت عن أن الوكالة تنبعث منها رائحة نتيجة بول و روث المواشى كريهة و مضرة بالصحة العامة نظراً لأنها فى وسط المساكن و المبانى و آيلة للسقوط مما تعرض المترددين عليها للخطر : ذلك أن تقدير أمر الخطورة على الصحة العامة و مداها بسبب وجود الوكالة و تشغيلها فى هذا الموقع منوط بالإدارة الصحية المختصة .

 

 ( الطعن رقم 1635 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1439

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة ، أن الذى حظره القانون هو إنشاء أو إستغلال حوانيت أو أسواق أو حلقات أو غير ذلك للتعامل بالجملة فى الأصناف المبينة بالجداول فى غير الأماكن التى يعينها وزير التجارة و الصناعة لهذا الغرض ، أو مخالفة الأحكام و الشروط الخاصة بشغل تلك الأماكن على الوجه الذى يعينه وزير التجارة و الصناعة ، و أن المخالفة لتلك الأحكام قد تبلغ حد الجريمة التى تستوجب العقاب ، كما لا يخل ذلك بالطرق الإدارية كإغلاق المحل أو إزالة أسباب المخالفة أو إلغاء الترخيص فى التعامل بحسب الأحوال ، على أن يعرض ذلك وجوبا على المحكمة للفصل فيه . و لكن لم يحظر القانون على الوزير أن يرخص فى شغل محل فى السوق قد يرى الترخيص بإشغاله لغرض مكمل للتعامل بالجملة فى الأصناف المبينة بالجداول ، أو فيما هو من مستلزمات هذا التعامل ، أو ما يتصل به اتصالا يقدره الوزير عند الترخيص ، بل إن تقدير هذه الملاءمات جميعا عند الترخيص أمر تقتضيه طبائع الأشياء و حسن سير المرفق ذاته ، على أساس أن الفرع أو الملحقات يتبع الأصل . فإذا قدرت الإدارة عند الترخيص أن من صالح الاتجار فى الخضر و الفاكهة بالجملة فى السوق المحدد لذلك أن ترخص فى شغل محل فيه لتأجير ثلاجات عامة يحفظ فيها تجار الجملة الخضر و الفاكهة ، أو إذا قدرت كذلك أن من صالح الاتجار فى الخضر و الفاكهة الترخيص فى شغل مكان فى السوق لبيع بذور الخضر و الفاكهة و المبيدات الحشرية التى تلزم لعلاج الخضر و الفاكهة ، تيسيرا للمتعاملين فى الخضر و الفاكهة من زراع و غيرهم ، و وقاية للمزروعات أو لثمار الخضر و الفاكهة المعروضة بعد ذلك ، أو إذا قدرت أن ترخص فى شغل مكان لإمداد ذوى الشأن بالعبوات اللازمة لما يشترى من خضر أو فاكهة بالجملة ، أو شغل مكان بالسوق  كمقصف يمد الناس فيه بما يلزمهم من مرطبات و ما إليها – إذا قدرت الإدارة كل هذا ، لما كان فيه مخالفة للحظر الذى انصب عليه حكم القانون و القرارات المنفذة له لأن الحظر كما سلف القول إنما يرد على التعامل فى الجملة فى مكان غير السوق المحدد لذلك ، و لم يحظر القانون أن تشغل محال فى السوق لأغراض مكملة أو متصلة أو من مسلتزمات التعامل فى هذا السوق ، أو تعتبرها الإدارة عند الترخيص من مستلزمات هذا التعامل أو مكملاته حسبما سلف إيضاحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1439

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 2

لا حجة فى القول بأن القرار الوزارى رقم 353 لسنة  1947 المنفذ لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة قد حظر الترخيص بشغل مكان فى سوق الجملة لغرض مكمل للتعامل بالجملة أو متصل به أو من مستلزماته ، إذ فضلا عن أن الحظر لا يمكن أن يرد – طبقا لمفهوم القانون رقم 68 لسنة 1949 – إلا على التعامل بالجملة خارج السوق ، و المفروض فى القرار الوزارى المنفذ له ألا يضيف فى حكم التشريع و إنما يساير أحكام القانون فى تنفيذها – فضلا عن ذلك ، فإنه ليس فى نصوص القرار المشار إليه أى حكم يخالف ما تقدم ، ذلك أن المادة الأولى فى القرار سالف الذكر ، إذ نصت على أن ” خصص للتعامل بالجملة فى الخضر و الفاكهة بمحافظة القاهرة سوقا روض الفرج و أثر النبى المبينة حدودهما على الخرائط المرافقة لهذا القرار ” . إنما عنت تحديد الأمكنة التى لا يجوز التعامل بالجملة فى غيرها فى تلك الأصناف على وجه التخصيص ، أى التحديد لهذه الأمكنة ، و ذلك تطبيقا للمادة الأولى من القانون ، فالمقصود بالتخصيص فى تلك المادة الأولى من القرار المشار إليه هو تعيين المكان كسوق للتعامل و ليس المقصود به حظر شغل أماكن أو محال إذاء رؤى لصالح التعامل بالجملة شغلها للأغراض المكملة و اللازمة لهذا التعامل . و غنى عن البيان ان المادة 18 من القرار الوزارى المشار إليه ، إذ تنص على أنه ” لا يجوز استعمال الأماكن المرخص فى شغلها إلا لغرض الخضر و الفاكهة للبيع ” ، إنما تعنى أنه إذا رخص فى شغل مكان لهذا الغرض بالذات فلا يجوز تغيير التخصيص فى الترخيص لغرض آخر غير ما ذكر فيه ، و لكن هذا لا يمنع أن ترخص الإدارة ابتداء فى شغلها مكان لغرض مكمل أو لازم للتعامل بالجملة حسبما سلف إيضاحه إذا قدرت لصالح المرفق ذلك .

 

( الطعن رقم 725 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 156

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

طلب الترخيص بفتح محل تجارى يمر بمرحلتين :- المرحلة الأولى : تبدأ بتقديم الطلب و مرفقاته و تنتهى بصدور قرار إدارى بالموافقة على موقع المحل أو رفضه و هذا القرار يعتبر نهائياً فى الخصوصية التى صدر فيها – المرحلة الثانية : تتعلق بتحقيق الإشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المحل بعد صدور قرار الموافقة على موقعه و تنتهى هذه المرحلة بإصدار الترخيص أو برفضه تبعاً لمدى توافر الإشتراطات المطلوبة – مدلول الموقع ليس واحداً فى المرحلتين فقد ينصرف لفظ الموقع إلى الحى أو المنطقة التى يحظر فيها ممارسة النشاط كلياً طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة “1” من القانون رقم 453 لسنة 1954 و المتعلقة بحظر النشاط فى كامل الحى أو المنطقة التى يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان – وقد ينصرف لفظ “الموقع” إلى فكرة الموقع كجزء من الشروط العامة الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها و هذه الأخيرة هى المهنية بحكم المادة “4” المتعلقة بالموافقة الصريحة أو الضمنية على موقع المحل – أساس التفرقة بين كلا المدلولين للفظ الموقع : – أن القانون رقم 453 لسنة 1954 أخرج فكرة الموقع بوصفه حياً أو منطقة يحظر فيها ممارسة النشاط كلية من دائرة الشروط العامة التى يجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها أو فى مواقعها – حرص المشرع على إبراز أن الموافقة الصريحة أو الضمنية على الموقع مقيدة بمراعاة حظر النشاط كلية فى حى أو منطقة بعينها – أثر ذلك : – “1” أن طلب الترخيص فى منطقة محظور فيها النشاط لا تلحقه موافقة صريحة أو ضمنية و لا يجوز الإعفاء فيه أو الإستثناء منه. “2” أن قرار الموافقة على الموقع بوصفه جزءاً من الشروط العامة هو قرار نهائى تختتم به المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص و يستقل بكيانه القانونى عن إصدار الترخيص ذاته .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى