في الدعوى رقم 3265 لسنه 56 القضائية
” بسم الله الرحمن الرحيم “
باسم الشعب
مجلس الدولة – محكمه القضاء الإداري
الدائرة الخامسة عقود
—-
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 20/9/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويه السيد الأستاذ المستشار / محسن إبراهيم محمد مستشار
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد العتريس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين السر
” أصدرت الحكم الآتي”
في الدعوى رقم 3265 لسنه 56 القضائية
المقامة من :-
عماد حلمي عبد العال متولي
ضد :-
وزير الداخلية ” بصفته “
——-
الوقائع
——
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/11/2001 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له التعويض الجابر لما لحقه من إضرار من جراء اعتقاله مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0
وقال المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 23/12/1996 تم اعتقاله دون سند من الواقع وفى غير الحالات التي حددها القانون 0
ونعى المدعي على قرار اعتقاله مخالفته للقانون لصدوره في غير الحالات المقررة قانونا فضلا عن عدم تسبينه وانطوائه على عيب اساءه استعمال السلطة 0
وأضاف المدعى انه قد ترتب على اعتقاله إصابته بالعديد من الأضرار المادية والادبيه على النحو الوارد بصحيفة دعواه والتي اختتمها بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0
وتم تحضير الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على شهادة رسميه تفيد اعتقال المدعى خلال المدة من 24/12/1996 حتى 24/9/2001 وأخطار صادر عن لجنة التوفيق في بعض المنازعات يفيد لجوء المدعى إلى هذه اللجنة في شان النزاع الماثل قبل إقامة دعواه الماثلة 0
وأودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراى القانوى في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته بان يؤدى للمدعى التعويض المناسب الذي تقدره ألمحكمه جبرا للأضرار المادية والادبيه التي أصابته من جراء قرار اعتقاله المخالف للقانون خلال الفترة من 24/12/1996 وحتى 24/9/2001 وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالأسباب مع إلزامه بالمصروفات ومقابل الأتعاب 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما اخصها صوره ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة السادسة – في الدعوى رقم 13018 لسنه 56 ق جلسة 6/4/2003 كما قدم مذكره شارحه بدفاعه طلب في ختامها الحكم اصليا :- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 13018 لسنه 56 ق0
واحتياطيا : – برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات في أي من الحالتين وبجلسة 20/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
” الحكمة “
—
بعد الإطلاع على الوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
حيث إن حقيقة طلبات المدعى هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى له التعويض الجابر لما لحقه من أضرار ماديه وأدبيه من جراء اعتقاله في الفترة من 23/12/1996 وحتى 24/9/2000 وإلزامه المصروفات 0
وحيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 13018 لسنه 56 ق فان المادة (101) من القانون رقم 25 لسنه 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أن ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون إن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى ألمحكمه بهذه الحجية من تلقاء نفسها “
وحيث أن مفاد هذا النص انه يتعين للقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها أن يكون ثمة حكم حائز لقوة الشيء المقضي به وان تتحد كل من الدعويين سببا وموضوعا وخصوما 0
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 13018 لسنه 56ق ضد وزير الداخلية ” بصفته ” بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمه القضاء الادارى – الدائرة السادسة – بتاريخ 18/5/2002 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى له تعويضا مناسبا عما اصابه من أضرار من جراء اعتقاله غير المشروع والمصروفات 0
وبجلسة 6/4/2003 حكمت المحكمة ” بقبول الدعوى شكلا – وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره (14250 جنيها ) أربعه عشر ألفا ومائتان وخمسون جنيها والمصروفات – استنادا إلى أن المدعى جرى اعتقاله في المدة من 24/12/1996 حتى 24/9/2001 دون سند متن الواقع وفى غير الحالتين التي حددهما قانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 ومن ثم انتهت المحكمه إلى تعويض المدعى عن الأضرار التي لحقت به من جراء اعتقاله في الفترة المذكورة بالمبلغ الوارد بمنطوق الحكم سالف الذكر 0
وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت الدعوى الماثلة تتحد خصوما ومحلا وسببا مع الدعوى رقم 13018 لسنه 56ق والصادر فيها حكم محكمة القضاء الادارى آنف الذكر ومن ثم يغدو الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على سند صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء به مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات 0
” فلهذه الأسباب “
حكمت المحكمة :- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 0 وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة