موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 33630 لسنة 59 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد مصطفي عبد الغني                          نائب رئيس مجلس الدولة

والدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار    / محمد مصطفي عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 33630 لسنة 59 ق

المقامة من :

رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية (بصفته)

ضد :

1 –  وزير الري بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة

لمشروعات تطوير الري بوسط الدلتا بطنطا

2 –  مدير عام الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري بوسط الدلتا بطنطا (بصفته)

وطلب التدخل

المقدم من : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للإنشاءات (رولان)

ضد : 1 – رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية والعضو المنتدب

2 – مدير عام الإدارة العامة للمشروعات تطوير الري بوسط الدلتا – طنطا (بصفته)

3 – وزير الري بصفته  4 – مدير عام البنك الأهلي سوسيتيه ( بصفته )

الوقائع

عقد المدعى الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 10/7/2005 بطلب الحكم أولاً : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بسحب الأعمال محل الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار ،  ثانيا : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بتسييل خطابي الضمان الدفعة المقدمة والتأمين النهائي مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ثالثا : وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالإمتناع عن إعادة التوازن المالي للعقد في جميع بنود العملية مع ما يترتب على ذلك من آثار من صرففروق الأسعار المترتبة على قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2003 بتحرير سعر صرف الجنيه المصري وقيمتها ثلاثة مليون وتسعمائة وعشر آلاف جنيها ، رابعاً : وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالإمتناع عن صرف مستحقات الشركة المدعية لديها طبقاً للمستخلصات وتتمثل ما فيه غرامة وخاصة تأخير وقدرها 510ر184787 جنيه وكذا مستحقاتها عن المستخلص رقم (25) جاري والبالغ قيمته 860ر162763 جنيها والفوائد القانونية عن هذين المبلغين بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد . وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها صرف كافة التعويضات المادية والأدبية المستحقة للشركة والمقدرة مبدئيا بمبلغ أربعة مليون جنيه لما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب مع إلزام جهة الإدارة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقال شرحاً لدعواه : أنه بموجب عقد إداري مؤرخ في 9/5/2001 وأمر تشغيل في 21/6/2001 أسند إليه من المدعي عليه الثاني بصفته عملية تنفيذ تطوير فروع ومساق الري لترعة شابا والشياسية والكرادوة وإدرايجة بقيمة إجمالية 200ر14835499 جنيه ومدة تنفيذ العملية ثلاثون شهراً تبدأ من تاريخ أمر التشغيل وتنتهي في 15/12/2003 ، وعند التنفيذ واجهت الشركة المدعية عوائق وعراقيل تمثلت في قيام المدعي عليه الثاني بصفته بإيقاف الأعمال التنفيذية الخاصة بالقناطر وأعمال الخطوط المباشرة وصعوبة الوصول إلي مواقع العمل والتعرض المستمر من الأهالي

الدعوى رقم 33630 لسنة 59 ق

وانتشار وباء حمي الوادي المتصدع وعدم صرف كامل مستحقات الشركة ، وتحرير سعر الصرف مما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال فأصدرت جهة الإدارة قرارها بسحب الأعمال في 28/2/2005 وتسييل خطابات الضمان التي أصدرتها الشركة المدعية بمناسبة العملية ، مما حدا به إلي إقامة دعواه إبتغاء الحكم له بسالف طلباته .

وبموجب صحيفة معلنة تأشر بها بالجدول في 5/10/2005 طلبت الشركة المتدخلة الحكم بقبول تدخلها اضماميا للشركة المدعى عليها الأولي في طلباتها ، ثانيا : الحكم لها بما عسي أن تحكم به في الطلبات الواردة في الدعوى الأصلية وذلك تاسيسا ً ، على أن الشركة المدعي عليها قد استندت إليه بموجب عقد المقاولة المؤرخ 5/6/2001 عملية التداعي محل الدعوى الأصلية بقيمة إجمالية 260ر13648659 جنيها على أن تحل كلية في تنفيذ التزاماتها في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث ، وقد واجهت الشركة المتدحلة لدي التنفيذ العقبات والمعوقات السالف سردها بالدعوى الأصلية فضلاً على أنه قد ترتب على تحرير سعر الصرف ارتفاع أسعار المواد والمهمات إلا أنها فوجئت بجهة الاسناد عليها تقوم بتسييل خطابات الضمان المقدمة منها عن عملية التداعي وقيام جهة الإدارة بسحب الأعمال والتنفيذ على الحساب مما ألحق بها خسائر فادحة وانتهت بطلب الحكم بسالف طلباتها .

وتداول الشق العاجل المستعجل بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية أربع حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم ، وبجلسة 26/2/2006 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في شقيها ، فأودعت الهيئة تقريرها ارتأت فيه الحكم بعدم قبول طلب التدخل لرفعه من غير ذي صفة وإلزام الشركة المتدخلة المصروفات ،  ثانيا : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية الشركة المدعية في طلباتها . وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وأعيد تداول الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر جلساتها ، وبجلسة 17/2/2008 قررت المحكمة غصدار الحكم بجلسة 18/5/2008 مع مذكرات في أجل مسمي انقضي دون إيداع ، وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة قانونا .

حيث أن المدعي والخصم المتدخل يطلبان الحكم بسالف طلباتهما .

وحيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة في الدعوى . ومن ثم تقضي بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم عملاً بحكم المادة 135 من قانون الإثبات ، وأبقت الفصل في المصاريف .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : تمهيدياً وقبل الفصل في الشكل والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين أو لجنة منهم تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسي أن يقدمه الخصوم من أوراق ومستندات ، ومطالعة عقد المقاولة لعملية التداعي المبرم بين الشركة المدعية والمدعي عليه الثاني بصفته لبيان مدي قيام الشركة المدعية بالتزاماتها العقدية أو إخلالها بهذه الالتزامات مع بيان أوجه ذلك الإخلال وأسبابه وبيان ما إذا كانت هذه الأسباب ترجع إلي الشركة المدعية أم لجهة الإدارة أم لأسباب خارجة عن إرادتيهما وذلك على وجه القطع ، وفي ضوء ذلك تحديد الأسباب التي قام عليها قرار السحب والتنفيذ على الحساب ، وبيان ما ترتب على هذا القرار من فروق مالية ، بيان قيمة الأعمال المنفذة فعلاً حتى صدور قرار السحب ونسبتها المئوية وقيمة المستحقات المنصرفة للشركة المدعية عنها وبيان ما اذا كان هناك تراخي في صرفها من عدمه ، وعناصر الضرر التي حاقت بالشركة المدعية إن وجدت ، والموقف بالنسبة لخطابات الضمان المقدمة منها سواء الابتدائي أو النهائي أو ضمان الدفعة المقدمة مع بيان ما إذا كان قد تم استهلاك الدفعات المقدمة عنها خطابات ضمان من عدمه مع بيان قيمة المبالغ المتبقية منها دون استهلاك ، وتصفية الحساب على وجده كامل ونهائي بين طرفي التداعي بيان العلاقة بين الخصم المتدخل إنضمامياً في الدعوى ( الشركة العامة للإنشاءات ( رولان ) وبين المدعى عليه الثاني بصفته ، وبيان العلاقة بينه وبين الشركة المدعية في الدعوى الأصلية ، وبيان مدي أحقيته في طلباته في ضوء ما سبق وسلف تحديده وفي ضوء قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1864/2003 ، 229/2004 وتحقيق دفاع الخصوم وتحقيق الدعوى لتكون مهيأة للفصل في موضوعها وللسيد / الخبير في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلي أي جهة حكومية أو غيرها لمطالعة ما بها من مستندات وأوراق تكون منتجة في الدعوى وسؤال من يري سماع أقواله من الخصوم أو غيرهم دون حلف يمين وكلفت الشركة المدعية والخصم المتدخل انضمامياً إيداع خزينة المحكمة مبلغاً مقداره ثلاثة آلاف جنيه مناصفة بينهما على

الدعوى رقم 33630 لسنة 59 ق

ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحدد جلسة 2/7/2008 في حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 19/10/2008 في حالة سدادها ، وعلى قلم الكتاب إرسال ملف الدعوى إلي مكتب الخبراء المختص فور إيداع الأمانة ، وعلى السيد / الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة المحددة بوقت كاف ، وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه فور وروده ، وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بمنطوق الحكم فور صدوره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وأبقت الفصل في المصاريف .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى