موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10686 لسنة 50 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائـــــرة العاشرة ( عقود وتعويضات ـ زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 25/11/2007

برئاســــة الســـيد الأستـــاذ المستشـــــار                    / حمدي ياسـين عكاشــــــــــــــــة         نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئـــــــيس المحكمـــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين          / سعيد حسين محمد المهدي النادي       نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالـــد جمـــال محمــــد السباعي        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضـــور الســـيد الأستــــاذ المستشــار                   / محمد مصطفى عنــــــــــــــــان                   مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / طارق عبد العليم تركـــــــــــــي         أميــــــــــن الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10686 لسنة 50 ق

المقامة مـــــن

شركة النصر للمباني والإنشاءات ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها

ضـــــــــــــــــد

1) وزير الدفاع

2) مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة

الوقائـــــــــــع

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 3/10/1992 طلب في ختامها الحكم : بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره
10077342.930 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، والمصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أن جهة الإدارة المدعى عليها تعاقدت مع الشركة رئاسته على تنفيذ عملية إسكان ضباط الشرطة بالمعادي في عام 1985 وبلغت جملة الأعمال الأصلية والإضافية مبلغاً مقداره 7792112.270 جنيهاً وعلى الرغم من وفاء الشركة المدعية بالتزاماتها العقدية في المواعيد المتفق عليها إلا أن جهة الإدارة المدعى عليها نكلت عن صرف فروق الأسعار تباعا مع المستخلصات رغم مطالبتها تباعا وإنذارها بذلك، وأحقيتها فيها طبقاً للعقد والعطاء المقدم منها باعتبار أن هذه الزيادة في الأسعار تعد من الحوادث الاستثنائية غير المتوقعة والتي تؤدي إلى الاخلال بالتوازن المالي للعقد، بما يحق لها إقامة الدعوى بطلباتها سالفة البيان.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة شمال القاهرة الابتدائية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل الشركة المدعية ثلاث حوافظ مستندات، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه وبجلسة 23/6/1993 قضت تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى، ولم يباشر الخبير المأمورية وأعادها إلى المحكمة بناء على طلب وكيل الشركة المدعية للأسباب التي أوردها بمذكرة الاعادة، وبجلسة 29/5/1996 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص ، وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه.

وقد جرى تحضيرها لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : ـ برفض الدعوى والزام المدعي بصفته المصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 10686 لسنة 50 ق

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم: تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته مباشرة المأمورية الموضحة بمنطوقه ….. مع إبقاء الفصل في المصروفات.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : بطلباته الواردة بصحيفة دعواه
واحتياطياً : بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لإثبات عناصر الدعوى كما جاء بتقرير هيئة المفوضين، والزام جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض الدعوى والزام المدعي بصفته المصروفات.

وبجلسة 6/5/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9/2007 مع مذكرات خلال شهر، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي بصفته يهدف من هذه الدعوى الحكم: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بالزام جهة الادارة المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره (10077342.930جنيهاً) وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، والمصروفات.

ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوى العقود الادارية والحقوق التي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الالغاء، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، بما يقتضي معه والحالة هكذا اللجوء إلى أهل الخبرة لحصر مستحقات الشركة المدعية الناتجة عن زيادة أسعار المواد المسعرة جبرياً (الاسمنت ـ الحديد ـ الخشب ـ الزجاج) إعتبار من تاريخ تقديم العطاء حتى تمام التنفيذ والتسليم الابتدائي للأعمال الأصلية والاضافية وتحديد نسبة زيادة الأسعار لكل مادة من مواد تنفيذ العقد، ومقدار نسبة الأرباح المحسوبة عند تسعير العطاء، ومقدار الزيادة على الأسعار وما إذا كان يمثل خسارة جسيمة فادحة أم أنه كان إنقاصاً للأرباح المتوقعة، وحساب ذلك كله بالنسبة لجميع عناصر العقد وإجمالي قيمة تنفيذه وكامل المدة التي نفذ فيها، وتحديد ما إذا كانت الزيادة في الأسعار إن حدثت هل كانت خلال مدة تنفيذ العقد الأصلية ونسبة ما أنجز من الأعمال قبل وبعد الزيادة المدعاة، وذلك طبقاً للبند خامساً من عقد المقاولة المبرم بين الطرفين في 15/1/1987 مع بيان ما إذا كانت للشركة المتعاقدة مستحقات أخرى لدى جهة الادارة من عدمه مع تحقيق كافة عناصر الدعوى للوصول إلى الحق والعدل فيها طبقاً لمستندات الخصوم وللخبير في سبيل أداء مأموريته الاطلاع على ملف الدعوى ومستندات الخصوم ، وأية مستندات يراها لازمة لأداء مهمته وتقديم تقرير بنتيجة ما تسفر عنه مهمته.

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً، وتمهيدياً وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء شمال القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين للانتقال إلى طرفي الخصومة وموقع النزاع (عملية إسكان ضباط الشرطة بالمعادي) لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم، وللخبير في سبيل أداء مأموريته الاطلاع على ملف الدعوى واستيضاح طرفي الخصومة والاطلاع على مستنداتهم وأية مستندات أخرى يراها لازمة لأداء مهمته ، وكلفت الشركة المدعية بايداع أمانة مقدارها
خمسة آلاف جنيه على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير تصرف له نصفها فوراً دون اجراءات والنصف الثاني عند إيداع تقريره وبعد إنتهاء المأمورية ، وحددت جلسة 13/1/2008 في حالة عدم أداء الامانة، وجلسة 10/2/2008 في حالة أدائها وعلى الخبير تقديم تقريره ومحاضر أعماله في الدعوى قبل الجلسة الأخيرة، وأبقت الفصل في المصروفات0

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

محمد السعيد

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى