موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

الطعن رقم  0122     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 334

بتاريخ 06-02-1960

الموضوع : دفوع

فقرة رقم : 1

إن التكييف القانونى الصحيح للدفع المقدم من مجلس بلدى بور سعيد هو أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا دفع ببطلان صحيفة الدعوى ، و بهذه المثابة فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع بالبطلان ، صحيح فيما انتهى إليه من رفضه ، لأن المجلس البلدى قد مثل فى هذه الدعوى و أبدى دفاعه فيها مما لا يقبل معه أى دفع فى هذا الخصوص ، كما و أن طعن هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود عليه بحضور المجلس البلدى فى جميع جلسات هذه الدعوى و ابداء دفاعه فيها من الناحيتين الشكلية و الموضوعية ، و من ثم يكون الطعن فى هذا الشق منه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .

 

( الطعن رقم 122 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 22  مكتب فنى 27  صفحة رقم 355

بتاريخ 27-02-1982

الموضوع : دفوع

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

فقرة رقم : 1

فصل أحد العاملين بالمؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى – إختصام المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى فى الدعوى – حلول الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى – قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً – عدم إختصام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانوناً فى الإختصام – قضاء المحكمة التأديبية ينطوى ضمناً على القضاء بصفة المؤسسة فى الإختصام – إلغاء الحكم و عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بحسبان عدم جواز تصحيح شكل الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

( الطعن رقم 788 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/2/27 )

 

=================================

الطعن رقم  1931     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 855

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : دفوع

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

فقرة رقم : 1

المادة “11” من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – المادة “155” من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكم بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى عليه – المشرع أوجب على المحكمة فى مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده المحكمة – أجاز المشرع للمحكمة تغريم المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا لم يقم بإعلان ذى الصفة فى الميعاد الذى حددته .

 

( الطعن رقم 1931 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  2166     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 714

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : دفوع

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

فقرة رقم : 1

دعوى – دفوع فى الدعوى – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة – يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام – يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لو لم يثره أحد الخصوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 759

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : دفوع

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

فقرة رقم : 1

المادة “115” من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إنتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة فى خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبى يقتضى أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل الطعن لإنتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم إبتداء الدفع بذلك – يكون على المحكمة تنبيه الطاعن و منحه الأجل اللازم لإختصام ذى الصفة فإن إستجاب لذلك و إختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية و إلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة .

 

( الطعن رقم 1116 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0958     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 27

بتاريخ 22-10-1988

الموضوع : دفوع

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

فقرة رقم : 1

المادة 115 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قام على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة – أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين جدية الدفع و أصول التقاضى و ضرورة إنعقاد الخصومة بعلم أطرافها الحقيقيين و بين حق المدعى فى تحقيق دفاعه و تصحيح الإجراء الشكلى الخاص بالطعن على نحو يمكن معه تداركه بتنبيهه إلى ذلك .

 

( الطعن رقم 958 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/10/22 )

=================================

الطعن رقم  2959     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 454

بتاريخ 21-01-1989

الموضوع : دفوع

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

فقرة رقم : 1

الإدارة المركزية للتأمين و المعاشات بالقوات المسلحة ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة مجرد إدارة تابعة للقوات المسلحة و فرع منها ليس لها إستقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديرها النيابة عنها و تمثيلها فى التقاضى – يمثلها فى ذلك وزير الدفاع الذى يتولى الإشراف على وزارته و فروعها – رئيس مجلس الوزراء لاصفة له فى تمثيل الوزارات التى يرأس مجلس وزرائها حيث لم ينص القانون على تمثيله لها إكتفاء بتمثيل كل وزير لوزارته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0904     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 335

بتاريخ 28-11-1989

الموضوع : دفوع

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

فقرة رقم : 1

صاحب الصفة الذى لم يختصم أصلاً فى الدعوى – إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعاً موضوعياً فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و لو تم هذا الإجراء بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء – يتحقق ذلك رغماً عن أن هذا الدفع من النظام العام و يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها – يجب المساواة فى الحكم بين حالة صاحب الصفة الذى لم يختصم فى الدعوى و مثل فيها من تلقاء نفسه بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء و حالة صاحب الصفة الذى توجه إليه الخصومة بعد إقامتها فى الميعاد القانونى إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء و ذلك لإتحاد العلة بينهما و هى مثول صاحب الصفة فى الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى