
في الدعوى رقم 381 لسنه 57ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
دائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة و / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل فؤاد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الدعوى رقم 381 لسنه 57ق
المقامة من/ فتوح عبد المنعم عبد الستارa
ضـــــــــــد/1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتحميل القاهرة
2- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة العامة لنظافة وتحميل القاهرة
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 22/5/2000 طالبا في ختامها الحكم ببراءة ذمة الطالب من عقد الاستغلال المؤرخ 27/6/1991 والمحرريين الطالب والمعلن اليهما وتصفية الحساب بين الطالب والمعلن اليهما بسداد مأتم دفعه للمعلن اليهما دون وجه حق وذلك بندب خبير تكون مهمته الإطلاع علي الأوراق وإيصالات السداد وإنذارات العرض وقيمة المبالغ التي قام الطالب بسدادها للمعلن اليهما والمستحق له في ذمة المعلن إليهما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل0
وذكر المدعي شرحا للدعوى أنه بموجب عقد استغلال عدد “2” كافيتريا صغيرة بحديقة الفسطاط مؤرخ 27/6/1991 تعاقد المدعي مع المدعي عليه الأول بصفته علي إنشاء و استغلال عدد 2 كافيتريا صغيرة بحديقة الفسطاط لمدة خمس سنوات مقابل قيمة إيجاريه شهرية قدرها 650 جنيه يزاد بواقع 25% سنويا من واقع القيمة الإيجازية الأصلية , وقد نص البند السادس من العقد علي التزام المدعي باستصدار كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لمباشرة النشاط إلا أنه لم يتمكن من استصدار الترخيص إلا اعتبارا من 9/10/1996 , وخلال الفترة من عقد الاستغلال حتى تاريخ صدور الترخيص كان المدعي يقوم بسداد القيمة الايجارية بالزيادة0 وحيث قام بسداد مبلغ 282004.50 جنيه في حين أنه كان يتعين أن يسدد مبلغ 234000 جنيه ومن ثم يستحق له في ذمة المدعي عليهما مبلغ جنيه48004.5 واختتم المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته المتقدمة0
ونظرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى علي النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 22/7/2000 حكمت بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره ومحاضر أعماله ملف الدعوى , وبجلسة 30/3/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات0 .
وردت الدعوى إلي هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عالية
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 36161 جنيه وألزمتها المصروفات0
تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر , وبجلسة 8/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة0
الدعوى رقم 381 لسنه 57ق
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن البند الثاني من عقد الاستغلال المبرم بين طرفي النزاع والمؤرخ 27/6/1991 ينص علي أن: ” يلتزم الراسي عليه المزاد بأن يدفع مقابل انتفاع شهري عن كل كافتيريا قدره 650 جنيه تدفع مقدما في الأسبوع الأول من كل شهر “0
وينص البند الثالث من العقد علي أن: ” يمنح المستغل مهلة قدرها 45 يوما اعتبارا من تاريخ استلام الموقع وذلك لإنشاء وتجهيز عدد 2 كافتيريا علي أن تبدأ مدة الاستغلال واستحقاق الإيجار من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة “0
كما ينص البند الرابع من العقد المذكور علي أن ” مدة الانتفاع خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي للمهلة المحددة بالبند الثالث وتنتهي بانتهاء الخمس سنوات علي أن يزاد القيمة الإيجازية بواقع 25% سنويا من واقع القيمة الإيجازية الأصلية”0
ومن حيث أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى- بموجب حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 22/7/2000- قد أشار إلى أن تاريخ الاستغلال الفعلي طبقا لخطاب المدعي للهيئة المدعي عليها بتاريخ 4/9/91 ويخطرها بأنه سيقوم بافتتاح كافتيريا رقم 1 يوم 5/9/91 فيكون هذا التاريخ هو تاريخ الاستغلال الفعلي للكافتيريا رقم 1 وأنه سيتم افتتاح الكافتيريا رقم 2 في 1/10/91 فيكون هذا التاريخ هو تاريخ الاستغلال الفعلي للكافتيريا رقم 2 ولا يعني تأخر صدور الترخيص بالتشغيل لا يعني ذلك لمبدأ استغلال المدعي للكافتيريا خاصا وانه قدم إيصالات سداد منذ أكتوبر سنه 1991,وأضاف الخبير أن المدعي تحصل علي حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8333 لسنه 49ق بأحقيته في تحديد التعاقد حتى 8/10/2000 وقد وافقت الهيئة علي ذلك التجديد، وأنه بحساب ما دفعة المدعي لحساب الأجرة المستحقة طبقا لعقد الاستغلال والبالغة 650 جنيه شهريا لكل كافتيريا تزاد 25% سنويا من أصل القيمة الايجارية الأصلية في الفترة من سبتمبر سنه 1991 حتى تاريخ رفع الدعوى في نهاية مايو سنه 2000 تبين أن إجمالي المبالغ المسددة من المدعي هو مبلغ 259436.1 جنية في حين أن الأجرة المستحقة عن ذات الفترة تبلغ. 223275 جنية ومن ثم يكون المستحق للمدعي في ذمة الهيئة المدعي عليها هو مبلغ 259436.10 – 223275 = 36161.1 جنيه تمثل المبلغ الذي قام بسداده بالزيادة لحساب القيمة الايجارية علي النحو سالف البيان0
ومن حيث أن المحكمة تأخذ بما انتهي إليه تقرير الخبير وتعول عليه لما بني عليه من أسباب ومن ثم تقضي بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي المبلغ المشار إليه0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 36161.100 جنية ” ستة وثلاثون ألف ومائة واحد وستون جنيه و 100/ 1000 مليما وألزمتها المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة