موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 385 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

                                                               باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / أحمد مرسى حلمي                                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / أحمد عبد الراضي محمد                                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / محسن إبراهيم محمد                                          المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار     / خالد العتريس                                                       مفوض الدولة

وحضور السيد الأستاذ                 / رأفت إبراهيم محمد                                                 أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 385 لسنة 54 ق

المقامة من/

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للمباني

ضد/

  • رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمرصد حلوان…………..بصفته

الوقائع

أقامت شركة البحر الأحمر العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/10/1999 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا. وفي الموضوع اولاً: بإلزام المعهد المدعي عليه بأن يدفع لها مبلغ 64341.18 جنيه (أربعة وستون ألف وثلثمائة واحد وأربعون جنيها وثمانية عشر قرشاً) قيمة مستحقاتها عن الأعمال التي قامت بتنفيذها بموجب عقد المقاولة المؤرخ 20/4/1989.

ثانيا: إلزام المعهد المدعي عليه بأن يدفع لها مبلغ 100000 جنيه ( مائية ألف جنيه) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الشركة شرحاً لدعواه أن المعهد المدعي عليه كان قد أسند إليها عملية استكمال المرحلة الأولي لمبني المعهد (مبني الزلازل ومبني الفلك النجمي وأعمال الخور) بموجب عقد المقاولة المؤرخ 20/4/1989 وذلك بقيمة أجمالية مقدارها 1377568.70 (مليون وثلثمائة وسبعة وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانية وستون جنيها وسبعون قرشا) وبمدة تنفيذ مقدارها ثمانية عشر شهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع خاليا من الموانع وأن الشركة قد قامت بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها. وتم تسليمها تسليماً إبتدائياً في 1/4/1995 ثم سُلمت تسليماً نهائياً بموجب محضر الاستلام النهائي المؤرخ 20/2/1999 وقد حوى هذا المحضر الأخير بعض الملاحظات والتي قبلت الشركة تنفيذها بمعرفة المعهد علي حسابها وعلي أن تخصم من مستحقاتها لدي المعهد.

وأضافت الشركة أن مستحقاتها لدي المعهد تقدر بمبلغ 64341.18 جنيه في حين أن قيمة تنفيذ الملاحظات المذكورة والتي تم تنفيذها علي حسابها هي 6448.10 جنيه.

واختتمت الشركة صحيفة دعواها بطلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً مع إلزام الشركة بالمصروفات.

ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الشركة صحيفة معلنة بتاريخ 18/4/2004 بتصحيح شكل الدعوى لصدور القرار رقم 28 لسنة 2003 بدمج الشركة المدعي عليها في الشركة المصرية العامة للمباني تحت مسمي الشركة الثانية.

كما قدم حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وقدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم أولاً: بإلزام المعهد المدعي عليه بسداد مبلغ 64342.18 جنيه مع أحقية المعهد بخصم مبلغ 20018.10 جنيه قيمة الملاحظات وأعمال التأريض ليكون الإجمالي المستحق للشركة 44294.8 ثانيا: إلزام المعهد بالفوائد القانونية اعتباراً

تابع الحكم في الدعوى رقم 385 لسنة 54 ق

من 20/12/1999 وحتي تمام السداد ثالثا: إلزام المعهد بدفع مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت الشركة من جراء عدم صرف مستحقاتها والمصروفات.

وقدم الحاضر عن المعهد حافظة مستندات حوت المستندات المبينة بواجهتها كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات.

وبجلسة 14/2/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

وحيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.

وحيث أنه لما كانت الشركة المدعية تهدف بدعواها إلي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أولاً: بإلزام المعهد المدعي عليه بأن يدفع لها مبلغ 44294.8 جنيه أربعة وأربعون ألفا ومائتان أربعة وتسعون جنيها وثمانية قروشاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ثانيا: إلزام المعهد بأن يدفع لها مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء عدم صرف مستحقاتها مع إلزامه  بالمصروفات.

ولما كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقدية المحكمة فيها . ومن ثم فإنه لا مناص – استجلاءً للحقيقة وكشفا عن الواقع – قبل الفصل في الموضوع من ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملاً بنص المادة(135) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1974.

وحيث أن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة في الدعوى فإن المحكمة ترجئ الفصل في مصروفاتها وفقاً لمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في موضوعها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين للإطلاع علي ملف الدعوى وما بها من مستندات والانتقال إلي مقر العملية محل النزاع ومعاينتها لبيان قيمة الأعمال المتعاقد عليها ومدد تنفيذها . وبيان الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة المدعية وما تم صرفه لها من مستحقات وما لم يتم صرفه وقيمة المبالغ التي قام المعهد بخصمها من مستحقات الشركة لديه ولدي الجهات الإدارية الأخرى وسبب هذا الخصم وبيان قيمة استهلاك المياه والكهرباء منذ بدء تنفيذ العملية وحتي تسليمها تسليما ابتدائيا وتحديد ما إذا كانت الشركة أم المعهد هو الملتزم بسداد قيمة استهلاك المياه والكهرباء.

وبالجملة بحث وتدقيق كافة عناصر الدعوى ودفاع طرفيها وصرحت للخبير في سبيل أداء المأمورية سماع ملاحظات طرف النزاع وشهودهما بغير حلف يمين. والإطلاع علي ما يقدم إليه من مستندات والانتقال إلي أية جهة يري لزوم الانتقال إليها للإطلاع علي ما بها من مستندات تتعلق بالنزاع وعلي الشركة المدعية إيداع أمانة قدرها مائتا جنيه في خزانة المحكمة علي ذمة أتعاب ومصاريف الخبيرة خلال شهر من تاريخ النطق بهذا الحكم وعلي الخبير مباشرة المأمورية فور سداد الأمانة وحددت جلسة    /    /      لنظر الموضوع في حالة عدم دفع الأمانة وجلسة      /    /         في حالة دفعها وعلي الخبير تقديم تقريره إلي ما قبل الجلسة الأخيرة وعلي قلم الكتاب إعلان منطوق هذا الحكم لمن لم يحضر جلسة النطق به وإخطار الخبير فور سداد الأمانة لمباشرة المأمورية وأبقت الفصل في المصروفات لحين الفصل في موضوع الدعوى.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى