موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المسئولية العقدية

 

المسئولية العقدية

=================================

الطعن رقم  0689     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 106

بتاريخ 12-12-1959

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

إن أحكام المسئولية العقدية تقتضى أن يكون هناك خطأ و ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر و أنه إذا إستحال على المدين أن ينفذ إلتزامه عيناً كان مسئولاً عن التعويض لعدم الوفاء ما لم يثبت أن إستحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه، و إستحالة التنفيذ إما أن تكون إستحالة فعلية أو إستحالة قانونية و ذلك فى الوقت الذى يجب فيه التنفيذ . و غنى عن القول أن الإستحالة الفعلية هى من مسائل الواقع الذى يقدره القاضى و يختلف هذا التقدير بحسب ظروف الأحوال و ملابساته، و إذا كانت الإستحالة راجعة إلى خطأ المدين لا ينقضى الإلتزام و إن كان أصبح تنفيذه العينى مستحيلاً و وجب التنفيذ عن طريق التعويض، و بذا يتحول محل الإلتزام من التنفيذ العينى إلى التعويض، فتبقى التأمينات التى كانت تكفل التنفيذ العينى و تتحول إلى كفالة التعويض، و تبقى مدة التقادم سارية، أما إذا كانت الإستحالة راجعة إلى سبب أجنبى فإن الإلتزام ينقضى أصلاً سواء من حيث التنفيذ العينى أو التنفيذ بالتعويض، و السبب الأجنبى هو الحادث الفجائى أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير و يجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائى أمراً غير ممكن التوقع و مستحيل الدفع، فإن توافر هذان الشرطان كان الحادث أجنبياً عن الشخص لا يد له فيه و يجب أن يكون عدم إستطاعة التوقع لا من جانب المدين بل من جانب أشد الناس يقظة و بصراً بالأمور، فالعيار موضوعى لا ذاتى فلا يكتفى فيه بالشخص العادى و لكن يتطلب أن يكون عدم الإمكان مطلقاً كما يجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائى مستحيل الدفع فإن أمكن دفع الحادث حتى و لو إستحال توقعه لم يكن ثمت قوة قاهرة أو حادث فجائى كما يجب أن يكون من شأنه جعل التنفيذ مستحيلاً إستحالة مطلقة لا بالنسبة للمدين وحده بل بالنسبة إلى أى شخص يكون فى موقف المدين و هذا هو ما يميز القوة القاهرة و الحادث الفجائى عن الحوادث الطارئة التى تجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً لا مستحيلاً، و يختلف أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائى بحسب الأحوال فإذا كان هو السبب الوحيد فى وقوع الضرر إنعدمت علاقة السببية فلا تتحقق المسئولية، و قد يكون من أثره لا الإعفاء من تنفيذ الإلتزام بل وقف تنفيذه حتى يزول الحادث فيبقى الإلتزام موقوفاً على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال الحادث، و غنى عن القول أنه يجوز للطرفين أن يعدلا بإتفاقهما من أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائى فيتفقان مثلاً على أن المدين لا يخلى من إلتزامه و يتحمل بذلك تبعة السبب الأجنبى فلا ينقضى الإلتزام حتى و لو إستحال تنفيذه بسبب أجنبى و يتحول محله إلى تعويض و يكون المدين فى هذه الحالة إزاء الدائن بمثابة المؤمن يؤمنه من الحوادث التى ترجع إلى القوة القاهرة، كل ما تقدم من قواعد قد قننها المشرع المصرى فى القانون المدنى، و لئن كان مجال تطبيق هذه القواعد فى مجال روابط القانون الخاص إلا أن القضاء الإدارى قد أطرد على الأخذ بها بإعتبارها من الأصول العامة التى يجب النزول عليها فى تحديد الروابط الإدارية فى مجال القانون العام ما دامت تتسق مع تسيير المرافق العامة و تكفل التوفيق بين ذلك و بين المصالح الفردية الخاصة، و قد ردد البند الخامس من العقود الثلاثة المبرمة مع المطعون عليه النص على إعفائه من المسئولية عند وقوع القوة القاهرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1225

بتاريخ 25-05-1963

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

إذا كان المنسوب إلى الشركة المدعى عليها هو أنها درجت خلال الفترة من أول سبتمبر سنة 1952 حتى آخر أكتوبر سنة 1955 على صرف كميات من السكر لموظفيها و عمالها بدون بطاقات تموين بزيادة عما ظهر أنهم يستحقونه بموجب البطاقات التى إستخرجت لهم فيما بعد يقابلها فرق سعر بين السكر الحر و سكر البطاقات قدر بمبلغ 493 مليم و 77717 جنيه هو موضوع المطالبة فى الدعوى الحالية فإن تصرف الشركة على هذا النحو لا يعدو أن يكون مخالفة لأحكام القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الخصوص تستتبع مساءلتها وفقاً لهذه الأحكام و أخذها بالجزاءات المنصوص عليها فيها لهذه المخالفة و لا يمكن أن يكون أساس الرجوع على الشركة بهذا التكييف هو المسئولية العقدية . و متى إنتفى قيام العقد الإدارى إنحسرت تبعاً لذلك ولاية القضاء الإدارى و إختصاصه بنظر المنازعة الراهنة لخروجها من نطاق العقود الإدارية و كذا من نطاق المنازعات الأخرى التى يفصل فيها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بولايته المقررة . و إذ قضت محكمة القضاء الإدارى بحكمها المطعون فيه بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فإنها تكون قد أصابت الحق فى النتيجة التى إنتهى إليها قضاؤها .

 

( الطعن رقم 1059 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/25 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى