موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5490  لسنة 44 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي                     نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفى عبد الغني                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                               أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5490  لسنة 44 ق

المقامة من /

محافظ القاهرة                        ” بصفته ”

ضد /

سعد فريد حامد المصري

الواقعات

حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة في 6/1/2002 والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها درءًا للتكرار، وتوجز عناصرها لربط أوصالها، في أن المدعي عقد الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/6/1990 بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بإعادة بناء البلوكين رقمي 108، 109 وتدعيم البلوكين رقمي 110، 111 بمساكن الإيواء العاجل بالدويقة مع إلزامة المصروفات والأتعاب.

وذلك تأسيساً على أنه بموجب العقد رقم 39/1979 تعاقد المدعي بصفته مع المدعي عليه على عملية إنشاء 1000وحدة سكنية للإيواء العاجل بالدويقة، وبتاريخ 12/6/1980 تسلمت جهة الإدارة عدد 14 وحدة من بينها البلوكين رقمي 108، 109 وبتاريخ 30/1/1990 حدث انهيار البلوكين المذكورين وقد انتهى تقرير اللجنة الفنية الثلاثية إلى أن انهيار هذين البلوكين قد نتج عن هبوط ارضياتها وعدم وجود رباط بين الأسقف والحوائط وسوء حالة الخرسانة المسلحة مما يلزم المدعي عليه بالضمان عملاً بأحكام المادة 651 مدني الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانون في الدعوى ولدى تداول الدعوى بجلسات المحكمة قدم صحيفة بتعديل طلباته بإضافة طلب إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مقداره 15096 جنيه وفوائدة التجارية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات تأسيساً على أن المدعي عليه مستحق عليه مبلغ 15096 جنيه وقدم مذكرة دفاع، وبجلسة 6/1/2002 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بندب خبير في الدعوى ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير مهمته وأودع تقريرة ملف الدعوى وانتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن البلوكات أرقام 108، 109، 110، 111 تم إزالتها من على الطبيعة والأرض وأصبحت فضاء وهي تنفيذ شركة سعد المصري وقرر الجيران الملاصقين بأن البلوكين رقمي 108، 109 تم إنهيارهما منذ فترة طويلة ولكن البلوك رقم 110، ورقم 111 تم إخلاء السكان وهدمهم بواسطة جهاز تعمير القاهرة الكبرى لأن المنطقة تحت التطوير، وأنه تبين له من الإطلاع على حافظة مستندات الدولة أن البلوكات موضوع الدعوى تم تسليمها إبتدائيا بتاريخ 12/6/1980 وتم معاينة من لجنة من مهندسى حي الوايلي بتاريخ 31/1/1990 وموضح بها أسباب أنهيار البلوكين رقمي 108، 109 وهو عدم وجود شبكة الصرف الصحي لهذه البلوكات ويتم الصرف على الشوارع المحيطة وهو السبب الرئيسي مما أدى إلى هبوط أرضية البلوكات بالإضافة إلى عدم إتباع الأصول الفنية والمواصفات الهندسية للأسقف الخرسانية للبلوكات وبالنسبة لأسباب خلل البلوكين رقمي 110، 111 بمساكن الإيواء العاجل الدويقـــــــــة تنفيذ

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 5490 لسنة 44 ق

 

شركة سعد فريد المصري يرجع أسباب الخلل بهما لهبوط بالأساسات والحوائط الحاملة نتيجة تسريب مياه الصرف لها وعدم وجود شبكة صرف صحي تم تنفيذها في هذه الفترة التي حدث بها إنهيار البلوكين رقمي 108، 109 وأعيد تداول الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر جلساتها وبها مثل محامي الحكومة وقدم صحيفة بتعديل طلباته بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ مقداره 18464،040 جنيه ثمن تكاليف البلوكات أرقام 108، 109، 110، 111 والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبه القضائية وحتى تمام السداد، وإلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ 15096 جنيه المستحقات التي للجهة الإدارية قبل المدعي عليه وفوائد هذه المبالغ التجارية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات، وقدم حافظة ومذكرة طالبتهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما، وبجلسة 10/ 2/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2008 مع مذكرات في أجل مسمى أنقضى دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم أخر الجلسة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

حيث إن المدعي يطلب الحكم طبقا لطلباته الختامية أولا: بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغ مقداره 18464.040 جنيه قيمة تكاليف البلوكات أرقام 108، 109، 110، 111 وفائدته القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، ثانيا: بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغ مقداره 15096 جنيه وفائدة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصاريف.

وحيث إنه وقد سبق لهذه المحكمة وأن قضت بقبول الدعوى شكلا ومن ثم تكون قد استنفدت ولايتها بشأنه.

وحيث إنه وعن طلب المدعي إلزام المدعي عليه بقيمة تكاليف البلوكات أرقام 108، 109 ، 110، 111 مبلغ مقداره رقم 18464،040 جنيه ركونا إلى نص المادة 651 من القانون المدني، فإن المقرر عملاً بأحكام المادة 651 من القانون المدني أنه يشترط في العيب الموجب للضمان توافر شرطين أولهما أن يكون العيب من الخطورة بحيث يهدد سلامة البناء أو متابعته فإذا كان العيب في الدهان أو البلاط أو غير ذلك من أضرار البناء بحيث لا يكون من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو متابعته فإنه لا يوجب الضمان وتسرى في شأنه القواعد العامة فتنتفي مسئولية المقاول بتسليم العمل، ثانيهما أن يكون العيب  خفيا فإذا كان العيب ظاهرا يمكن كشفه بالفحص المعتاد فإن تسلم رب العمل للعمل دون اعتراض يعتبر نزولا منه عن الضمان، بل أن تسلم العمل دون اعتراض يفترض أن العمل خال من العيوب الظاهرة.

وحيث إن الثابت للمحكمة رجوعا لمستندات الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها أن السبب الرئيس لانهيار البلوكات محل التداعي هو عدم وجود شبكة صرف صحي لهذه البلوكات والصرف على الشوارع المحيطة بها وتسرب مياه الصرف لها مما أدى إلى هبوط أرضية البلوكات مما نتج عنه هبوط الأساسات والحوائط الحاملة وهو ما لم يلتفت إليه المختصين بمحافظة القاهرة إلا عند وقوع إنهيار تلك البلوكات بعد تسلمها من المدعي عليه بمدة عشر سنوات ألا أشهر معدودة ، فعند ذلك فقط  تذكر المختصين حاجة المنطقة الماسة والملحة لاستكمال أعمال توصيلات الصرف الصحي مما دعا مدير عام إدارة مباني الإسكان بمحافظة القاهرة لمخاطبة هيئة الصرف الصحي لسرعة استكمال تنفيذ شبكة الصرف لإجمالي مشروع إسكان الإيواء العاجل بالدويقة مع توصيل جميع غرف تفتيش المساكن بغرف تفتيش المجاري العمومية بما يمنع تسرب مياه الصرف إلى حوائط وأساسات المباني وبالتالي تجنب تكرار حوادث الانهيار بها مع التنبيه بعمل الصيانة اللازمة لجميع الوحدات السكنية بالمنطقة وبالأخص أنه قد مضى على تنفيذها حوالي عشر سنوات تعرضت فيه لمياه الصرف الصحي وسوء الاستعمال من الأهالي ( حتى لا تتكرر الانهيارات ) كما وأن ما أوراة الخبير بتقريرة من عدم إتباع الأصول الفنية والمواصفات الهندسية للأسقف الخرسانية للبلوكين 108، 109 فإن ذلك فضلا على أنه يعد من العيوب الظاهرة التي تنتفي مسئولية المقاول عنها بالتسليم الفعلي فإن المحكمة تطمئن إلى حمل هذا العيب على السبب الرئيس الفائت ذلك أن هبوط أرضيات البلوكات بأساساتها وحوائطها الحاملة يؤدي بذاته إلى الخلل في أسقف تلك البلوكات، ومن جماع ذلك يبين أن تهدم البلوكات محل التداعي تسبب فيه تقتصير وإهمال تابعي المدعي بصفته بما كان يتعين عليه بصفته مساءلتهم عن ذلك دون إخلال أو يقتصر ينسب إلى المدعي عليه أو وجود عيوب موجبه للضمان المقرر قانونا. ومن ثم يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 5490 لسنة 44 ق

 

وحيث إنه عن طلب المدعي بصفته إلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ مقداره 15096 جنيه، فإنه ولما كان الثابت للمحكمة من ملف الدعوى أن ذلك الدين قد جاء مجهلا فلم تقدم جهة الإدارة المستندات المؤيدة لمديونية المدعي عليه لها بهذا المبلغ والأساس القانوني والواقعي لالتزام المدعي عليه به وأساس حسابه وأن جاءت الإشارة إليه عرضا في مذكرة الحكومة المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/12/2001 فإنه يعد قولاً مرسلاً لا يظاهرة دليل ولا يسانده برهان مما تقضي معه المحكمة برفضه.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعي بصفته خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي بصفته المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

إبراهيم / ….

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى