موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5586  لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي النادى              نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                               أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5586  لسنة 56 ق

المقامة من /

عبد الناصر عبد الله محمود

ضد /

  1. وزير العدل ” بصفته “
  2. النائب العام ” بصفته “
  3. المحامي العام لنيابات شمال الجيزة ” بصفته “
  4. المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة ” بصفته “

الواقعات

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/1/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا إليه التعويض العادل الذي تقدره المحكمة لجبر ما أصابه من أضرار مادية وأدبية جسيمة وإلزامهم المصروفات.

وشرحا للدعوى ذكر المدعي أنه بتاريخ 13/11/2000 ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بمركز شرطة إمبابة القبض على المدعي وبعرضة على النيابة يوم 14/11/2000 أمرت النيابة بتنفيذ الحكم الصادر ضده في الجنحة رقم 5289 لسنة 1989 جنح مركز إمبابة والمستأنفة تحت رقم 1685 لسنة 1990 جنح مستأنف شمال الجيزة والصادر فيها الحكم بجلسة 27/12/1991 من محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة والمحصورة تحت رقم 4316 لسنة 1991 حبس وإزاء هذا الوضع قام المدعي بتنفيذ عقوبة الجنحة المحكوم بها عليه وذلك بعد مرور حوالي تسع سنوات وهو ما يعني سقوط العقوبة بمضي المدة وقد أفادت التحريات التي أجريت بشأنه أنه لم يرتكب جريمة مماثلة ولم يغادر البلاد خلال فترة وقف تنفيذ العقوبة وقد أصدرت نيابة شمال الجيزة الكلية أمراً بسقوط العقوبة المقضي بها قبل المحكوم عليه في الجريمة السالفة مع أخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبا لسبب أخر وذلك في 7/2/2001 وظل على ذمة الإفراج عليه حتى 13/2/2001 أي تم تنفيذ عليه لمدة ثلاثة أشهر بدون وجه حق وأضاف المدعي أنه توافر مسلك الجهة الإدارية ركن الخطأ الموجب للتعويض جبراً لما ترتب على هذا الخطأ من ضرر وارتباطه به بعلاقة السببية وقد لجأ المدعي إلى لجنة التوفيق المختصة والتي أصدرت توصيتها برفض طلبه واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

وقد حددت المحكمة جلسة 3/7/2006 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/12/2007 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة نيابة شمال الجيزة الكلية بالرد على الدعوى كما أودع مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات وبجلسة 9/3/2008 أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلبـــاته الواردة بعريضـــــــــة

تابع الحكم في الدعوى رقم 5586  لسنة 56 ق

الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شيء وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا إليه التعويض العادل الذي تقدره المحكمة لجبر ما أصابه من ضرر مادي وأدبي من جراء حبسه لمدة ثلاث شهور عن جنحة محكوم بها عليه وقد سقطت بالتقادم مع إلزامهم المصروفات.

ومن حيث إن المادة 22 من القانون رقم 1201 لسنة 1950 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن:

” يكون مأمور الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لأشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم … كما نصت المادة (461) منه على أن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون.”

كما تنص المادة 478 من ذات القانون على أن: ” تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضي أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي قرره وزير العدل”.

كما تنص المادة 490 منه على أن: ” لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفى مدة العقوبة”.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانونا هي وحدها التي تعتبر أوامر وقرارات قضائية أثر ذلك خروج هذه الأوامر عن رقابة القضاء الإداري وأن تنفيذ حكم جنائي بالمصادرة يعتبر من الوظيفة القضائية للنيابة العامة وينأى رقابة المشروعية التي بسطها مجلس الدولة على القرارات الإدارية.

( يراجع في هذا الشأن الطعن رقم 2469/33ق جلسة 30/4/1988 – س 33 ص 1426 والطعن رقم 1125 لسنة 30 ق 0 عليا بجلسة 8/3/1986 والطعن رقم 2469 لسنة 33 ق 0 عليا بجلسة 17/5/1992).

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد صدر ضده الحكم بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل من محكمة أول درجة بتاريخ 18/10/1989 في جنحة ضرب والمقيدة برقم 5289 لسنة 1989 مركز إمبابة ثم قام باستئناف القضية برقم 1685 لسنة 1990 مستأنف شمال الجيزة وبجلسة 17/12/1991 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبتاريخ 13/11/2000 ألقت مباحث شرطة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة إمبابة القبض على المدعي وبعرضه على النيابة بتاريخ 14/11/2000 أمرت بتنفيذ الحكم الصادر ضده في الجنحة رقم 5289 لسنة 1989 جنح مركز إمبابة وقام المدعي بتنفيذ عقوبة مضى عليها حوالي تسع سنوات إلى أن أفرج عنه بتاريخ 13/2/2001 بعد مرور ثلاثة أشهر من حبسه على ذمة هذه القضية.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على عدم اعتبار قرارات النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي التابعة للنائب العام قرارات إدارية بما يختص بها قضاء مجلس الدولة، ولما كانت هذه الأعمال وتلك القرارات سالفة البيان هي أعمال قضائية ومن ثم لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها إعمالاً لحكم المادة 109 من قانون المرافعات.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

إبراهيم / ….

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى