موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6416 لسنة 56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

عقود وتعويضات زوجي

——–

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / سعيد حسين محمد المهدي النادي      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل               وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد مصطفي عنان                        مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                              / عمرو فؤاد محمد                         سكرتير المحكمة

” أصدرت الحكم الأتي ”

في الدعوى رقم 6416 لسنة 56ق

المقامة من :-

نبيلة يوسف عبد الحليم

ضد :-

  • وزير التعليم العالي ( بصفته )
  • رئيس جامعة القاهرة ( بصفته )

الوقائع

—-

أقامت المدعية دعواها الماثلة ضد المدعي عليهما بصفتهما بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/2/2002 طالبة في ختامها القضاء بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بأن يدفعا علي وجه التضامن مبلغ مقداره خمسين ألف جنيه والمصروفات 0

وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنه بتاريخ 14/3/1996 تقدمت بإنتاجها العلمي إلي اللجنة العلمية المختصة للترقية  إلي وظيفة أستاذ تشريح وضمنت ذلك الإنتاج أبحاثا ثلاثة  كانت قد شاركت فيها زملاء  آخرين رقوا بذات الأبحاث إلا أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بأن إنتاجها العلمي لا يرق للحصول علي اللقب العلمي  للوظيفة أستاذ تشريح وقد وافق مجلس الجامعة علي ذلك بجلسة 29/5/1996 وترتب علي ذلك حجب ترقيتها للوظيفة المذكورة وفوات فرص حصولها علي الإعارة والمزايا التي يمكن تحقيقها من جراء الترقية ، وأنها أقامت أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 2477 لسنة 53 القضائية بالطعن علي قرار التخطي في الترقية إلا أن المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم ، وأنه لما كان في قرار الجهة الإدارية إخلال بالمساواة وتضارب في التقديرات لذات الأبحاث العلمية  وكان ذلك القرار قد أصابها بأضرار مادية وأدبية فإن ذلك حدا بها إلي اللجوء إلي اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 والتي رفضت طلبها  مما حدا بها إلي إقامة دعواها الماثلة بهدف القضاء لها بطلباتها سالفة البيان 0

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت  بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة المدعي عليه الأول بصفته لرفعها علي غير ذي صفة وبقبولها شكلا بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات 0

ولقد تدوولت الدعوى بالجلسات  المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 18/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/2/2008 مع مذكرات خلال شهر حيث لم يودع أي من طرفي التداعي مذكرات خلال الأجل المضروب وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم  لجلسة اليوم لإتمام المداولة  وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0

 

 

تابع الدعوى رقم 6416 لسنة 56ق

” المحكمة ”

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

ومن حيث إن المدعية تهدف من دعواها الماثلة إلي القضاء لها بإلزام المدعي عليهما بصفاتهما بأن يدفعا علي وجه التضامن مبلغا مقداره خمسين ألف جنيه علي سبيل التعويض والمصروفات 0

ومن حيث إنه عن الطعن فلما كان الثابت بالمادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ولكل منها شخصية اعتبارية 000

ومن حيث إن المادة 56/1 من ذات القانون تنص علي أن ” يتولي رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية  والمالية  ويمثلها أمام الهيئات الأخرى ”

ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن رئيس الجامعة هو الذي يمثلها أمام القضاء والغير وهو بهذه المثابة صاحب الصفة في اختصامه في الدعوى الماثلة دون غيره مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الأول  السيد/ وزير التعليم العالي 0

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات  دعوى الإلغاء 0 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون  مقبولة شكلا 0

ومن حيث إن الثابت من المستندات المودعة ملف التداعي أن المدعية قدمت سبعة أبحاث  منشوره للترقية لوظيفة أستاذ منها خمسة أبحاث مشتركة واثنين منفردين وأن الأبحاث الخمسة المشتركة أربعة منهم حاصلين علي تقدير مقبول والخامس حاصل علي تقدير ضعيف وأن البحثين المنفردين  حاصلين علي تقدير مقبول وأن اللجنة العلمية الدائمة للتشريح والهستولوجيا ( الطب البشري ) قررت أن الإنتاج العلمي  المتقدم من المدعية لا يرق للحصول علي درجة أستاذ استنادا إلي أنها لم تحقق المستوي المطلوب للترقية حيث لم يحصل  أي بحث علي تقدير جيد وحصل أحد الأبحاث علي تقدير ضعيف بينما تشترط القواعد أن يحصل المتقدم لوظيفة أستاذ علي تقدير جيد في بحثين  علي الأقل ولا يجوز أن تقل درجتين  في أي بحث عن تقدير مقبول بحيث يكون قرار الجهة الإدارية المدعي عليها قد صادف صحيح حكم القانون بحسبان أن لجنة فحص الإنتاج العلمي تترخص في تقدير النواحي  العلمية المتصلة بالكفاءة وتمارس سلطة تعتبر من الملاءمات المتروكة  لتقديرها وتنأي عن رقابة القضاء ما دام هذا التقدير مستخلصا استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونيا وجاء خاليا من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو عيب قصدي  يتعين علي المدعية إثباته وهو ما لم يتوافر في الحالة محل التداعي  فضلا عن عدم ثبوت عيب مخالفة القانون في جانب قرار اللجنة 0

ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن الدعوى الماثلة لا يوجد ما يسندها من صحيح أحكام القانون خليقة بالرفض 0

ومن حيث إن من أصابه الخسر في دعواه فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي عليه الثاني بصفته المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى