موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4530 لسنة 55ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 15/6/2008م.

بـرئاسة السيــــــــــد الأستــــــاذ المستشـار/حمدي ياسين عكاشة                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــار/خالد جمال محمد السباعي                              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــار/سعيد مصطفي عبد الغني                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــــــــور السيــــــد الأستـــــــاذ المستشار/محمد مصطفي عنان                          مفـــــــــوض الـــــــدولة

وسكـــــــــــــرتـــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /عمرو فؤاد محمد                              أميـــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم 4530 لسنة 55ق

المقامة من

زوبه على حمد بسيوني

ضـــــــــد

  • محافظ الجيزة … بصفته
  • رئيس حي غرب الجيزة … بصفته

الوقائع

أقامت المدعية دعواها الراهنة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 24/7/1999 قيدت بجدولها العام برقم 3761/99 و16 حكومة الجيزة وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ مائة وعشرة ألف جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار من جراء إزالة الإعلان والبروز دون صدور قرار وتنفيذ إزالة البروز للمرة الثانية بالمخالفة للقانون وإلزامهما بالمصروفات.

وشرحا للدعوى ذكرت المدعية أنه بتاريخ 25/2/1997 حصلت على ترخيص بروز وإعلان رقم 289/2 بيانها كالآتي بروز 3م + إعلان 14م2 واجهة + إعلان عمودي واجهة، وتم التنفيذ تحت إشراف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة حي غرب الجيزة العمرانية وتحت إشراف المهندس استشاري معماري طبقا للشروط التي حددها القانون رقم140/56 بتكاليف قدرها 25000 خمسة وعشرون ألف جنيه وتحت المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية للجهاز تأشر على الرخصة يراعي التجديد في 28/2/1998 وبتاريخ 19/3/1997 وبدون صدور أي قرارات عن الحي فوجئت المدعية بإزالة البروز فقامت بتحرير المحضر رقم 4406/97 إداري العمرانية وبتاريخ 24/8/97 حصلت على ترخيص بروز إعلان (بروز 2م2+ إعلان واجهة 7م2) برقم 249/7 وتم التنفيذ تحت إشراف المكتب الهندسي سالف الذكر والإدارة الهندسية  بالحى وتكلف خمسة وعشرون جنيه وتأشر على الترخيص يجدد خلال 7/98 وتم التجديد في 11/7/1998 إلا أن رئاسة الحي بالعمرانية بتاريخ 10/6/1999 قامت بإزالة البروز والإعلان بالقرار رقم 308/99 أثناء طعن المدعية على القرار بمجلس الدولة بالدعوى رقم 7326/53ق، وقد أصيبت المدعية من جراء ذلك بأضرار عدة على نحو ما ذكرته بصحيفة دعواها الأمر الذي دعاها إلى إقامة دعواها بالطلبات سالفة البيان.

ونظرت المحكمة الابتدائية الدعوى بجلساتها وقدمت إليها المستندات والمذكرات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23/9/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ونفاذ لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة في 22/3/2001 وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر الحكم الراهن ثم أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا انتهت فيه إلى الكم بوقف الدعوى تعليقا لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7326/53ق.

 

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 4530 لسنة 55ق

وقد حددت المحكمة جلسة 23/1/2005 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/7/2005 طلبت المحكمة من المدعية بيان ما تم في شأن الدعوى رقم 7326/53ق وقد أجلت المحكمة الدعوى بجلسة 1/1/2006 لتقديم هذا البيان إلا أن المدعية لم تحضر ولم تقدم البيان المطلوب وذلك على الرغم من تأجيل لنظر الدعوى لأكثر من جلسة لذات السبب إلا أن المدعية لم تقدم ما طلب منها وبجلسة 18/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوع وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.

من حيث إن المدعية تطلب الحكم لها بما سلف من طلبات.

ومن حيث إن المادة رقم (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 22 لسنة 1992 و18 لسنة1999 تنص على أنه لحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن…… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى جزئيا لمدة لا تجاوز شهرا من السماع أقوال المدعي عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال خمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ويستفاد مما تقدم أن المشروع رغبة منه في عدم تعطيل سرعة الفصل في المنازعات رخص للمحكمة سلطة وقف الدعوى جزئيا حال تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو إهماله في القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة لذلك.

ومن حيث إن مفاد النص السابق- حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الخصومة القضائية مناطها هو أحد مقاصد المشرع وصفه قانون المرافعات بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن وحتى لا يظل المدعي عليه مهددا بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من القلق والعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب وإنما العدالة أن يستوفى حقه في الوقت المناسب- وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وتمكين القاض من حمل الخصم على تنفيذ أوامره نص على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة وأجاز للمحكمة بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى وفقا لنص المادة (99) سالفة الذكر.

(في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 513 لسنة 27ق. عليا الصادر بجلسة 20/11/2001).

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد كلفت المدعية بجلسة 3/7/2005 تقدم بيان بما تم في شأن الدعوى رقم 7326 لسنة 53ق وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لأكثر من جلسة لذات السبب بيد أن المدعية لم تقدم البيان الذي طلب منها إلى أن تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وهو ما يتم على عدم حرص المدعية على متابعة دعواها لسرعة الفصل فيها خاصة أنه تم تأجيل نظر الدعوى لأكثر من عام لذات السبب الأمر الذي ترى معه المحكمة بأعمال نص المادة 99 سالفة البيان على حالة المدعية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.

     سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

ناسخ/رجب،،

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى