
في الدعوى رقم 6472 لسنة 56 ق
” بسم الله الرحمن الرحيم ”
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
عقود وتعويضات زوجي
——–
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 15/6/2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدي النادي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عمرو فؤاد محمد سكرتير المحكمة
” أصدرت الحكم الأتي ”
في الدعوى رقم 6472 لسنة 56 ق
المقامة من :-
إيهاب السيد أحمد شهاب
ضد :-
وزير الدفاع ( بصفته )
الوقائع
—
أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/2/2002 طالبا في ختامها القضاء له بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بمبلغ مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه مصري لا غير وذلك من جراء الإصابة التي ألمت به أثناء الخدمة وبسببها 0 ”
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ 11/11/1999 تسبب المدعي عليه بصفته وتابعيه في حدوث إصابته حيث كان يعمل بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاح للقوات المسلحة وتم تكليف المدعي للقيام بمأمورية أميرية من جانب رؤسائه بالوحدة العسكرية التي كان يعمل بها وفي حوالي الساعة 1.15 ظهرا أمام قاعة المؤتمرات بشارع النصر في الاتجاه المؤدي إلي مطلع كوبري 6 أكتوبر إلي العباسية فوجئ الطالب بسيارة مسرعة تصطدم به أثناء عبوره الطريق وكان ذلك بعد انتهاء المدعي من أداء مأموريته والتي تخلف عنها الإصابة الواردة بتقرير هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة فرع الشئون القانونية والتحقيقات والذي انتهي إلي أن الإصابة عبارة عن ( تحديد في حركة دوران الكتف الأيسر ) حدث له في أثناء الخدمة وبسببها وقرر المدعي أن ركن الإهمال والخطأ ثابت في حق الجهة الإدارية حيث لم تخصص وسيلة انتقاله له حال قيامه بالمأمورية بحسبانه ضابطا عاملا بالقوات المسلحة بجهاز المخابرات الحربية والاستطلاع مما حدا به إلي الترجل علي قدميه في الطريق عند عبوره للجانب الآخر من الطريق بعد انتهائه من أداء مأموريته وحال عودته إلي الوحدة فوجئ بالسيارة التي أحدث إصابته 0
وقرر المدعي أنه أصيب بالعديد من الأضرار المادية والأدبية من جراء الإصابة 0
ولقد أحيلت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني رفق ملف الدعوى 0
ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 2/7/2007 قدم الحاضر عن المدعي مذكرة بدفاعه صمم في ختامها علي طلباته الواردة بعريضة دعواه وبجلسة 18/11/2007 قدم مذكرة أخري بدفاعه صمم في ختامها علي ذات الطلبات 0 وبجلسة 9/3/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/5/2008 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0
” المحكمة ”
بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
تابع الدعوى رقم 6472 لسنة 56 ق
ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلي القضاء له بتعويض مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي قامت به من إصابته أثناء الخدمة وبسببها 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كانت الدعوى من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فلما كان الثابت أن المدعي كان قد كلف بتاريخ 11/11/1999 بمأمورية رسميه حال كونه رائدا بالمخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة وأثناء عبوره طريق الاوتوستراد بشارع النصر في الاتجاه المؤدي إلي كوبري 6 أكتوبر أمام قاعة المؤتمرات بمدينة نصر فوجئ بسيارة مسرعة تصطدم به أثناء عبوره الطريق وكان ذلك بعد انتهاء المدعي من أداء مأموريته والتي تخلف عنها الإصابة الواردة بتقرير هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة فرع الشئون القانونية والتحقيقات والذي قرر أن الإصابة عبارة عن ( تحديد في حركة دوران الكتف الأيسر ) حدث له أثناء الخدمة وبسببها كما قدم المدعي صورة من تقرير الطب الشرعي في الدعوى رقم 10331/2001 مدني كلي جنوب القاهرة والتي أقامها المدعي مختصما المتسبب في الحادث قائد السيارة التي أصابته وشركات التأمين وقضى له فيها بتعويض مقداره سبعة ألاف جنيه
حيث قرر الكشف الطبي الشرعي أنه تخلف لديه من جراء إصابته انكلوز جزئي بمفصل الكتف الأيسر مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بجوالي 25 % ( خمسة وعشرون بالمائة )0
ومن حيث إن القواعد الأصولية في مجال المسئولية التقصيرية لجهة الإدارة ومدي إمكان مطالبتها بالتعويض عن خطأها متى توفر خطأ أمكن نسبته إلي الجهة الإدارية المدعي عليها علي أن يترتب علي هذا الخطأ ضرر وتقوم بينهما علاقة السببية بحسب المقرر بالمادة (163) مدني 0
وحيث إن إصابة المدعي قد حدثت له حال عبوره الطريق ومن شخص لا صلة له بالمدعي عليه ، ولم تكشف أوراق الدعوى أن الإصابة حدثت بخطأ من جانب الجهة الإدارية ، ولا يغير من ذلك أن تكون إصابته قد حدثت له أثناء أدائه لمهمة رسمية فذلك ولئن كان من شأنه أن يجعل إصابته أثناء العمل وبسببه إلا أنه لا يلقي علي الجهة الإدارية إسناد الخطأ وارتكابها له ذلك أن أمر توفير وسيله للانتقال آمنه مرجعه إلي النظام الإداري القائم الذي بتكلف بذلك وليس بالضرورة في شكل وسيلة نقل فقد تكون بمقابل وفي جميع الأحوال فإن الحذر والحيطة في عبور الطريق ينتفي مسئولية المدعي ولا تتحمل الجهة الإدارية في ذلك أي مسئولية عن أي خطأ الأمر الذي تنهار معه المسئولية الإدارية دون حاجة لبحث باقي أركانها 0
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184/1) مرافعات 0
” فلهذه الأسباب ”
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
روجع/