موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7642 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود

بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                    نائب رئيس مجلس الدولة

رئيــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدي النادي                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أ.د. محمد عبد المجيد إسماعيل                        وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان                                     مفوض الدولــة

وسكرتارية السيد                / عمرو فؤاد محمد                                            أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7642 لسنة 55 ق

المقامة من

1 – حمدي عطية عبد العزيز      2 – محمد السعيد السعيد

ضــــــــــد

1 – وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة  ” بصفته “

 2 – رئيس جهاز مدينة العبور   ” بصفته “

3 – مدير عام الإدارة العقارية ” بصفته “

الوقائع

أقام المدعيان دعواهما الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة الأولى – مدني بتاريخ 22/3/1999 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 2011/1999 طالبين في ختامها الحكم لهما بإلزام المدعى عليه الثالث بسداد مبلغ 65863 خمسة وستون ألف جنية وثماني مائة وثلاثة وستون جنية مصري وكذا بطلان القرار الصادر بشأن المبالغ المحصلة من المدعين مع إلزام المدعى عليهم المصروفات .

وذكر المدعيان شرحا لدعواهما انه بتاريخ 6/6/1995 تم حجز قطعة الأرض رقم (8) بالمنطقة الأولى بجهاز مدينة العبور والتابعة لوزارة التعمير والمجتمعات الجديدة بلوك 13041 وذلك للمدعى عليه الثاني حيث قام بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها وفقا لتعليمات الجهاز وبتاريخ 29/5/1998 تم تحرير عقد شركة توصية بسيطة بين المدعين نظرا لسعة مساحة الأرض واحتاج النشاط الجديد إلى مبالغ مالية وخبرات المدعى الأول حيث فوجئ المدعيان بتاريخ 27/8/1998 بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مرسل من المدعى عليه الثالث يحث المدعيين على سداد مبلغ 65863 جنية قيمة 50% من فرق السعر نظير الدخول بالأرض كحصة عينية في الشركة وحدد موعد معين لسدادها والا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، ونظرا لحاجة المدعين للمشروع فقد قاما بسداد هذا المبلغ حتى يتسنى لهما استلام قطعة الأرض وبالفعل قاما باستلام قطعة الأرض حيث أن المبالغ التي قام المدعيين بسدادها تم تحصيلها من قبل الجهاز ليس لتحصيلها اى سند من القانون ، بحسبان أن المدعى الثاني محمد السعيد السعيد لم يتنازل عن قطعة الأرض وإنما تم تحرير عقد الشركة وهو شريك بها فضلا عن وجود أكثر من عقد بالجهاز لم يترتب عليه اتخاذ تلك الإجراءات التي قام باتخاذها ضد الطالبين والاشتراط لسداد تلك المبالغ المغالى فيها حتى تم تسليم الأرض .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7642 لسنة 55 ق

 

ولقد تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة وبجلسة 24/11/1999 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب بدوره احد خبرائه المختصين خبيرا في الدعوى تكون مأموريته بيان العلاقة بين المدعين والمدعى عليهم وبيان سبب تحصيل المبالغ موضوع الدعوى المطالب بها من قبل المدعين وعما إذا كان المدعى عليهم قاموا بتحصيلها من المدعين من عدمه .

وبجلسة 20/11/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة لنظرها أمامها وأبقت الفصل في المصروفات .

ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء أولا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الثاني والثالث بصفتهما .

ثانيا : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ورفضها موضوعا وإلزام المدعيان المصروفات .

ولقد تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 9/11/2003 قدم الحاضر عن رئيس جهاز مدينة العبور مذكرة بدفاعه طلب في ختامها أولا : عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .

ثانيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ،  ثالثا : برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون ، كما قدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها ، وبجلسة 12/3/2006 قدم الحاضر عن المدعيين صحيفة معلنة بإدخال السيد/ وزير الإسكان والتعمير ، وبجلسة 15/4/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9/2007 وبها قررت مد اجل الحكم لجلسة 25/11/2007 حيث تقرر بالجلسة الأخيرة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم أخر الجلسة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.

ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعيان من دعواهما الماثلة هو القضاء لهما بإلزام المدعى عليه الثالث بأداء مبلغا مقداره 65863 جنية ” خمسة وستين ألف وثمانمائة وثلاثة وستين جنية ” قيمة الرسوم التي تم تحصيلها منهم نظير تحويل الشكل القانوني لمالك الأرض محل التداعي إلى شركة توصية بسيطة ، وإلزامه بصفته المصروفات .

ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والمبدي من المدعى عليه الثالث بأن صاحب الصفة هو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وان المدعيين لم يختصما نه إلا أنهما بجلسة 12/3/2006 قدما صحيفة معلنة بإدخال السيد/ وزير الإسكان والتعمير مدعيا عليه لاختصامه في الدعوى الماثلة ، ومن حيث أن السيد/ وزير الإسكان والتعمير هو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وكان الثابت أن الغاية من اختصامه هو كونه رئيسا للهيئة ذات الصلة بالنزاع ، الأمر الذي يكون معه الدفع الماثل في غير محله حريا بالالتفات عنه .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فلما كانت الدعوى من دعاوى العقود الإدارية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فإنها تكون مقبولة شكلا .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الثاني/ محمد السعيد السعيد قام بحجز قطعة ارض بتاريخ 6/6/1995 برقم (8) بالمنطقة الأولى بجهاز مدينة العبور التابع لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان والتعمير بلوك رقم 13041 وذلك للمدعى عليه الثاني حيث قام بسداد الأقساط المستحقة عليها في مواعيدها وفقا لتعليمات الجهاز وبتاريخ 29/5/1998 تم تحرير عقد شركة توصية بسيطة عن المدعى الأول والثاني ونجل المدعى الأول كشريك موصى بالنسبة للأخير وكان المدعيان شريكان متضامنان ، حيث وافقت اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسة 2/8/1998 على تعديل الشكل القانوني للمشروع المخصص له القطعة المذكورة رقم (8) بلوك (13401) ليصبح شركة توصية بسيطة تحت اسم شركة الإنشاءات المعدنية للتصنيع والتجارة / محمد السعيد السعيد يوسف وشركاه لإقامة مشروع إنتاج كرافانات وحوائط وأسقف معدنية وأبواب مقاومة للحريق ومتنوعات معدنية للمباني الخفيفة طبقا لموافقة الهيئة العامة للتصنيع بتاريخ

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7642 لسنة 55 ق

 

21/6/1998 مع تحصيل مصاريف إدارية عبارة عن 50% من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصص وسعر الأرض المعمول به في تاريخ تعديل الشكل القانوني وذلك بنسبة دخول الشركاء الجدد ، ومبلغ ألف جنية عن تعديل النشاط شريطة استكمال السداد والمستندات طبقا للقواعد مع الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من إقامة المشروع وبدء الإنتاج .

ومن حيث أن اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والصادرة بالقرار الوزاري رقم (14) لسنة 1994 من السيد/ وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رئيسا للهيئة ، حيث نصت في الفصل الرابع منها المادة (21) على وجوب عرض التنازلات للسفير أو للدخول بالأرض كحصة عينية سواء كلها أو جزء منها في رأسمال الشركة على اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة .

ونصت المادة (22) من ذات اللائحة على أن ” يلتزم صاحب الشأن عند الموافقة على طلب تنازله عن الأرض أو جزء منها أو الموافقة على دخوله بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأسمال الشركة أن يسدد حساب جهاز المجتمع العمراني المختص المبالغ المبينة فيما بعد وفقا للحالات الآتية :

1 – 50% من الفرق بين سعر الأرض وقت تخصيصها أو بسعرها المعمول به بالجهاز وقت تقديم الطلب وذلك بالنسبة للتنازل .

…………………………………………………………………….”.

ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعى الثاني قد تقدم بطلب إلى جهاز مدينة العبور للحصول على قطعة ارض بها لإقامة منشأة فردية لتصنيع كيماويات المعامل حيث قام بسداد مبلغ بجدية الحجز وبتاريخ 6/6/1995 باستكمال المدعى قيمة 25% من سعر الأرض ثم تقدم بعقد شركة توصية بسيطة بينه وبين المدعى الأول كشركاء متضامنين ونجل المدعى الأول كشريك موصى معدلا الشكل القانوني من منشأة فردية إلى شركة أشخاص ” توصية بسيطة ” بها ثلاثة شركاء ووافق له الجهاز على التنازل بناء على الشروط التي وضعتها اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية فان هذه الموافقة جاءت موافقة لصحيح اللوائح المعمول بها من هيئة المجتمعات العمرانية والتي اشترطت استئداء المبالغ سالفة البيان في حالة التنازل وفى حالة التداعي تم التنازل عن شخص طبيعي وهو المدعى الثاني إلى شخص معنوي وهو شركة التوصية البسيطة سالفة البيان فضلا عن أن قطعة الأرض محل التداعي قد تم الدخول بها كحصة عينية من الطرف الأول في رأسمال الشركة مما يتحقق معه مناط استحقاق الرسم المقرر باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسبان أن اللائحة صادرة بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 1994 اى في تاريخ سابق على حجز المدعى الأول محل التداعي في 6/6/1995 حيث أن المدعى إبان تقدمه لحجز الأرض المذكورة كان في مركز قانوني تنظيمي بموجب أحكام القوانين واللوائح المنظمة للشراء والتملك والتنازل وخلافه من التصرفات القانونية وشرائه في هذا التاريخ في إطار النطاق الزمني لسريان اللائحة المذكورة بهيئة المجتمعات العمرانية يفيد ضمنا قبوله لإحكامها المتعلقة بالتنازل مما لا مجال معه للتنصل من تطبيقها بحيث تضحى دعوى المدعين خليقة بالرفض .

ومن حيث أن يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات  .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعيين المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى