مسئولية مهندس التنظيم
مسئولية مهندس التنظيم
=================================
الطعن رقم 0471 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 834
بتاريخ 20-01-1990
الموضوع : مسئولية
فقرة رقم : 1
المادة “15” من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إستهدف المشرع بنص المادة “15” المشار إليها بعد تعديلها بمنح الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الوسيلة الفعالة لوقف الأعمال المخالفة فور إكتشافها و ذلك تلافياً للحصول على موافقة لجان أو إتخاذ إجراءات قضائية يكون خلالها قد فرض الأمر الواقع بمعرفة المخالفين و يفوت بالتالى الهدف الذى إبتغاه المشرع من وقف تنفيذ الأعمال المخالفة لقانون تنظيم البناء و تضيع الفائدة من ورائه و التى تستهدف إتساق أعمال البناء بما يتفق و التنظيم القانونى المحقق للمصلحة العامة للبلاد – خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة إصدار قرار إدارى بوقف الأعمال المخالفة و الذى يترتب عليه على الفور وقف الأعمال المخالفة كما منح الجهة الإدارية المذكورة سلطة التحفظ على الأدوات و المهمات المستخدمة فى الأعمال المخالفة بغية حرمان المخالف من أى وسيلة يستطيع معها الإستمرار فى المخالفة – مثال : إكتشاف المخالفة الخاصة بتعلية عقار بتجاوز البناء عن الأدوار المرخص بها و تحرير محضر فى يوليو 1986 و عدم صدور قرار وقف الأعمال المخالفة إلا فى فبراير 1987 بعد أن تمكن المالك من بناء ثلاثة طوابق بالمخالفة للترخيص .
( الطعن رقم 471 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/20 )
=================================