موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 7092 لسنة 44 ق- عليا

                بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة – موضوع 

 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

                     غبريال جاد عبد الملاك              

 نائب رئيس مجلس الدولـة          

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                        

                   د.عبد الفتاح صبرى أبو الليل       و      عطية عماد الدين نجم  

             و         أحمد محمد حامد               و د0   محمد كمال الدين منير

                             نواب رئيس مجلس الدولة

 

 وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ 

              د محمد عبد المجيد إسماعيل               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                    سيد سيف محمد حسين               أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7092 لسنة 44 ق- عليا

المقامة من

                                  1- محافظ القاهرة                  بصفته 

                                      2-   رئيس مدينة القاهرة          بصفته

           3 – رئيس حى مصر القديمة     بصفته   

ضــــــــد

فتحى شحاته على البدرى                    

       فى الحكم الصادر من محكمة القضاء

الإدارى بالقاهرة  الدائرة الثامنة                                    

 فى الدعوى رقم 633 لسنة 52ق  

           بجلسة 26/5/1998

 الإجراءات :

     ********   فى  يوم الثلاثاء الموافق  21 /7/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا  عن الطاعنين  بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – فى الحكم  المشار  إليه بعالية والذى قضى فى منطوقة بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ  القرار المطعون فيه 

و أ لزم الجهة الإدارية المصروفات 0

 

        وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن ، ثم إحالته إلى محكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاءمجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى 0 

 

        وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق 0

 

       وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم  بقبول الطعن شكلا ،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0 

 

       و نظر الطعن أمام  دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات  ، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرتى دفاع ، وبجلسة 12/2/2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 28/4/2002 والتى نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات ، وبجلسة 11/10/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة  اليوم ، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقة  لدى النطق به    

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،   و  المداولة قانونا  0  

 

         ومن حيث إن الطعن أقيم  خلال الآجل  المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم فأنه يكون  مقبول شكلا 0

 

         ومن حيث إن  عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من  الأوراق  والحكم  المطعون فيه ، فى إنه بتاريخ 26/10/1997 أقام المدعى ( المطعون ضده ) الدعوى رقم 633 لسنة 52 ق ، وذلك بإيداع  صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد الطاعنين بصفاتهم ، طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة 0

 

         وقال المدعى شرحا لدعواه إنه يمتلك مع أنجاله العقار رقم ( 10 ) شارع محمد وجدى بالمنيل ، وحصل على ترخيص رقم 31 لسنة 1981 لبناء دور أرضى وجراج وعشرة أدوار ، وانتهى من بناء العقار عام 1985 ، غير أن الحى أصدر قرار بتشميع محلات الدور الأرضى على سند من القول بتحويل الجراج إلى محلات ونفذت الشرطة ذلك القرار ، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون  لعدم وجود ثمه مخالفات بالعقار لبنائه طبقا لشروط الترخيص  وأكد ذلك تقرير الخبير الهندسى المنتدب من قبل المحكمة الجنائية فى الجنحة رقم 659 لسنة 1992 ، كما  أن جهة الإدارة قد رخصت بفتح محل لقص الشعر بذات العقار للمواطن / عبد الحميد السيد محمود فى 21/12/ 1989 ، وبتاريخ 28/6/1994 وافقت على أضافه مساحة جديدة على الترخيص ، كما أن كشف مشتملات العقار الصادرمن مصلحة الضرائب العقارية تضمن وجود محلات بالعقار منذ عام 1989 ، وأن جهة الإدارة أرادت مجاملة مالك إحدى الصيدليات المجاورة فأصدرت القرار المطعون فيه مما يكشف عن إساءة استعمالها لسلطتها 00000 وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان 0000 ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها ، وبجلسة 26/5/1998 صدرت الحكم المطعون فيه ، والذى شيدته على أسباب حاصلها أن جهة الإدارة قد أقرت الوضع المخالف بالعقار محل النزاع المتمثل فى تحويل الدور الأرضى إلى محلات تجارية  بعد أن ثبت لها قيام المدعى ببناء جراج بالبدروم ، كما إنها رخصت لبعض المواطنين بإدارة أنشطتهم  ببعض تلك المحال على السالف بيانه بالوقائع ، ومن ثم يكون قرارها بغلق باقى المحال التجارية بالعقار ذاته بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سند من الوقائع أو القانون مرجح الإلغاءوهو ما يتحقق به ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بالنظر إلى أن من شأن تنفيذ القرار حرمان المدعى من الانتفاع بملكة خاصته وأنه لم يثبت من الأوراق ما يفيد عدم صلاحية الجراج الذى أنشأه المدعى ببدروم العمارة المذكورة 0000 ، وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم0  

 

          ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل  مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الوضع الخاطئ لا يترتب حقا أو يكتسب مركز قانونى للأخرين  وأن جهة الإدارة حينما تحققت من الوضع الخاطئ قامت بتشميع المحلات تصحيحا للأوضاع القانونية ، خاصة وأن المخالفة التى ارتكبها المطعون ضده و المتمثل فى تحويل الجراج إلى محلات من بين المخالفات التى لم يجز المشرع التصالح فيها ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون  فيه مخالفا للقانون متعينا الحكم بإلغائه 0000 وخلصت هيئة قضايا الدولة بتقرير الطعن إلى طلب الحكم للطاعنين بصفاتهم بطلباتهم المسطرةبصدر هذا الحكم 0

 

 

         ومن حيث إنه عن الموضوع ، فأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إنه طبقا لنص المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه ضرورة توافر ركنين مجتمعين:-

  أولهما ” ركن الجدية بأن يكون القرار مرجح الإلغاء لدى نظر موضوع الدعوى “0

ثانيهما ” ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب آثاره يتعذر تدارك نتائجها فيما لو قضى بإلغاءهذا القرار 0

 

           ومن حيث إنه عن ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فأن المادة ( 4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناءالمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على إنه :- ” لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها  0000  إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة  بشئون التنظيم 00000 ”    

 

           كما تنص المادة (11 ) من ذات القانون على إنه :-  يجب ن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها 0000 ،   ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها ” 0

 

           كما تنص المادة (12) من ذات القانون على إنه :- ”   000 وعلى الطالب قبل البدء فى التنفيذ أن يقدم إلى الجهة الإدارية بشئون التنظيم تعهدا كتابيا من المهندس الذى اختاره يلتزم فيه بالأشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها 000 ” 0 

 

          كما تنص المادة 12 مكررا (1 ) من ذات القانون على أن :- ”  يتعين عند الشروع فى البناء أو التعلية أو الاستكمال أن توضع فى مكان ظاهر من موقع البناء لأفته يبين فيها ما يلى:-

  • رقم الترخيص وتاريخ صدوره 0
  • نوع المبنى ومستوى البناء 0
  • عدد الأدوار المرخص بإقامتها 000

 

          كما تنص المادة (14 ) من ذات القانون على أن :- ” يكون للمهندسين القائمين بأعمال التنظيم  بوحدات الإدارة المحلية وغيرهم ممن يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الحافظ المختص  صفه الضبط القضائى ، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولولم يكن مرخصا بها و إثبات ما يقع من مخالفات  ، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها 0″   

 

          وعلى الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على تنفيذ إلى ما يحدث فى هذه العمال من إخلال بالأصول الفنية 0000 ” 0 

 

           وتنص المادة (15 ) من ذات القانون على أن:- ” توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار  مسبب من  الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى 000 ” 0

 

           كما تنص المادة (16 ) من ذات القانون على أن :- ” يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة تشكيل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين  بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 00000 ، قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال  التى تم وقفها 0000000  ومع عدم الإخلال بالمحكمة الجنائية يجوز للمحافظ بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران 00000 ، وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات  0 

 

         وللمحافظ المختص أن يصدر قراره فى هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى ” 0

 

         وتنص المادة ( 22) من ذات القانون على إنه :- ” مع عدم الإخلال بآيه عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال 0000 ، كل من يخالف أحكام المواد ( 4، 5 ، 6 مكرر ، 7، 8، 9، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ،17) من هذا  القانون أو لائحته التنفيذية 0000 ” 0

 

       ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قبل تعديله بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بمراعاة أن ” ترخيص بناء العقار الصادر بشأنه القرار المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون الأخير ، أن المشرع قد حظر المخاطبين بأحكام هذا القانون إقامة المبانى والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو لائحته  التنفيذية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وإنه فى حالة الحصول على هذا الترخيص طبقا لهذا القانون تنفيذ البناء أو الأعمال الأخرى وفقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها والتى يتعين الاحتفاظ بها فى موقع التنفيذ حتى يتسنى لمهندسى التنظيم مطابقة الأعمال المنفذة فعلا لهذه الرسومات ، وقد أوجب المشرع على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مجابهة الأعمال التى تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بطريقين لا ثالث لهم :-

أولهما :-

****     يتمثل فى الطريق الإدارى وذلك بإيقاف الأعمال المخالفة فى حينها بموجب قرارا مسببا  يصدر من الجهة المذكورة تعلن به ذوى الشأن بالطريق الإدارى ، ثم يقوم المحافظ المختص أومن ينيبــه بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مــن المـــادة ( 16 ) المشار إليها بإصدار قرار مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة التى تم إيقافها حسب أحوال المخالفة 0

 والطريق الثانى :-

**********هو الطريق الجنائى والمتمثل فى تحرير محضر بالأعمال  المخالفة وإحالة المخالف لإلى المحكمة الجنائية للفصل فيه على النحو المنصوص عليه فى المادة ( 14 ) والمواد من 22 إلى 24 مكرر من القانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن مجابهة المخالفة بطريق أخر غير هذين الطريقتين من شأنه بطلان الأجراء المتخذ فى هذا الصدد لعدم النص عليه قانونا 000000 ” 0

 

         ” الطعن رقم 8129 لسنة 44ق – عليا ، جلسة 15/11/2003 ”

 

         ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المطعون ضده قد حصل على الترخيص رقم ( 31 ) لسنة 1981 بتاريخ 19/2/1982 من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحى جنوب – محافظة القاهرة لبناء دور أرضى به جراج وعشرة أدوار فوق الأرضى بعقاره رقم ( 10 ) شرع محمد فريد وجدى  – بقسم مصر القديمة ، بيد إنه قام ببناء بدروم به جراج وتحويل الدور الأرضى إلى محلات بالمخالفة لترخيص البناء المشار ليه وأتم البناء على هذا الأساس ، هذا وقد أجدبت الأوراق تماما من قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحى جنوب القاهرة بمواجهة هذه المخالفات بالطريق الإدارى المنصوص عليه فى المادتين ( 15 ، 16 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976  وذلك  بإيقاف الأعمال المخالفة وعرض أمرها على اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) لإبداء رأيها بشأنها ثم إصدار المحافظ المختص أو من ينيبه  قرارا بإزالتها أو تصحيحها ، فضلا عن ذلك فأن الجهة الإدارية قد أقرت هذا الوضع المخالف للقانون للعقار والمتمثل فى تحويل الدور الأرضى إلى محلات تجارية بأن رخصت لبعض المواطنين بممارسة أنشطتهم  فى بعض هذه المحال ، علاوة على ذلك فأن الغرض من تخصيص مكان لإيواء السيارات قد تحقق بإنشاء جراج ببدروم العقار ، الأمر الذى يكون معه قرارها المطعون فيه بغلق وتشميع باقي محال العقار المشار إليه بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا لصحيح حكم القانون وصدر مشوبا بعيب التعسف فى استعمال السلطة مما يجعله مرجح الإلغاء لدى نظر موضوع الدعوى ، وهو ما تحقق به ركن الجدية اللازم لطلب وقف تنفيذه ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ هذا القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المطعون ضده من الانتفاع بملكة والتصرف فيه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فى منطوقة ، الأمر الذى تخلص معه هذه المحكمة إلى تأييده فى هذا الخصوص محمولا على أسبابه  والأسباب المكملة له والمبينة بهذا الحكم ، ومن ثم رفض الطعن الماثل لعدم قيامة على سند صحيح من الواقع أو القانون ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بنص المادة ( 184 ) من قانون المرافعات 0

 

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                  بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ،  وألزمت الجهة الإدارية  المصروفات 0 

                 صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم        من             سنة 1424هـــ ،

                   والموافق السبت 7/2/2004 ذلك بالهيئة المبينة  بصدره                

                      

   

         سكرتير المحكمة                                              رئيس المحكمة     

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى