موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / متولي محمد الشراني                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                       مفوض الدولــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                          سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7 لسنة 54 ق

المقامة من / رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية

التابعة لها وكالة الأهرام للإعلان …. بصفته

ضــــد / رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى ……. “بصفته”

الوقائــــــــــــــع”

بتاريخ 2/10/1999 أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة مختصماً فيها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحي وطالباً في ختامها الحكم بفسخ العقد المؤرخ 25/10/1997 ، وبإلزامه برد مبلغ 110400 جنيهاً ، والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة .

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي بصفته المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قام الحاضر عن المؤسسة المدعية بجلسة 5/12/2006 بإدخال شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى والتي حلت محل الهيئة العامة للصرف الصحي في الدعوى وقد دفع الحاضر عن الشركة بعدم اختصاص المحكمة ولائياٍ بنظر الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 12/12/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث إن المؤسسة المدعية أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان .

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه بإلغاء الهيئة لعامة للصرف الصحي بالقاهرة الكبرى وتحويلها إلي شركة للصرف الصحي فإنه تكون قد زالت عنها الشخصية القانونية العامة وأصبحت شخصاً من أشخاص القانون الخاص ممثلاً في الشركة التي تم إدخالها من المؤسسة المدعية بجلسة 5/12/2006 ، ومن ثم تخرج المنازعة الماثلة عن اختصاص هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي الأمر الذي يجب معه والحالة هذه إحالة الدعوى لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها نفاذاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى