موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7354 لسنة 54 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل                     نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدي النادي                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار                   نائب رئيس مجلس الدولة   وحضور السيد الأستاذ المستشار/  ثروت محمد                                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                          أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعوى رقم 7354 لسنة 54 ق

المقامة من :-

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بصفته

ضد :-

محمد إبراهيم السيد

 

الوقائع

—-

تخلص في أن المدعي بصفته أقام هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/4/2000 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى له بصفته مبلغ مقداره 1294.450 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات 0

وقال المدعي بصفته شرحا لدعواه أن المدعي عليه كان يعمل بمهنة سائق بالهيئة المدعية وانتهت خدمته بالقرار رقم 45 لسنة 1997 اعتبارا من 1/12/1996 وبمراجعة موقفة المالي تبين انه مدين بالمبلغ المطالب به علي ما تقدم ومن ثم يكون قد اثري بدون سبب مشروع على حساب الهيئة وطبقا لنص المادتين 179 ، 181 من القانون المدني يتعين إلزامه بهذا المبلغ كما يحق له المطالبة بفوائد التأخير على المبلغ المطالب به طبقا لنص المادة 226 من القانون المدني 0

وأضاف أن المطالبة الودية لم تجد معه الأمر الذي حدا به إلي إقامة الدعوى الماثلة وخلص المدعي بصفته إلي طلباته سالفة البيان 0

وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير علي النحو الثابت بمحاضرها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 1294.450 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات 0

وتحدد لنظر الدعوى جلسة 19/2/2006 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها قدم الحاضر عن الهيئة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها ، وما يفيد إعلان المدعى عليه بالجلسة وبجلسة 15/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة ”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

 

تابع الدعوى رقم 7354 لسنة 54 ق

ومن حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يدفع له بصفته مبلغ 1294.450 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والمصروفات 0

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق الناشة عن عقد أدارى وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا 0

ومن حيث انه عن الموضوع فانه من المقرر أن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة مع إلزام المتعهد في حالة إخلاله بهذا الالتزام برد ما انفق على تدريبه علميا وعمليا هو حق أدارى مفاده قيام التزام أصلى على عاتق المتعاقد محله أداء الخدمة المتفق عليها والتزام بديل محله دفع ما اتفق عليه ويحل هذا الالتزام محل البديل فورا عند الإخلال بالالتزام الأصلي والذي يتحقق بعدم أداء الخدمة خلال كامل المدة المتفق عليها ولا تبرا ذمته من هذا الالتزام إلا بأداء كامل الالتزام البديل 0

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3188 لسنه 31 ق0ع جلسة 11/6/1998 0

ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه قد الحق لدي هيئة النقل العام بالقاهرة بمركز التدريب من 1/2/1996 حتى 3/7/1996 ثم انقطع عن الحضور دون أن يبدى عذر قهري يبرر ذلك الانقطاع ، وإذ أخل المدعى عليه بالتزامه الأصلي بالانتظام في البداية ، ومن ثم يحل التزامه البديل وهو دفع تعويض للهيئة يعادل نصف ما تتقاضاه من مكافآت وحوافز وهو ما تطالب به الهيئة

وقد جاءت الأوراق خالية مما يفيد سداد المدعى عليه تكاليف تدريبية وقدرها 1294.450 جنيه ومن ثم فانه يكون ملزما بسدادها ويتعين إلزامه بها مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد أعمالا لنص المادة 226 من القانون المدني بحسبان أن المبلغ محل المطالبة محدد المقدار وحال الأداء 0

ومن حيث انه عن المصروفات فيلزم بها المدعى عليه باعتباره خاسرا الدعوى أعمالا لنص المادة 184 مرافعات

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ ألف ومائتين وأربعة وتسعين جنيها وربعمائة وخمسين مليما والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبإلزامه بالمصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى