ادوات المحامى

** العلم والقصد الجنائى لا يفترضا **

** العلم والقصد الجنائى لا يفترضا **

ـــــــــــــــــــــــ

        وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضت بأنه :- ” القصد  الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .

( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ، وقضت بأنه :-

        ” الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59  ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- ” القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :-  ” الدفع بعدم  العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً  لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى  من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً “.

نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379

نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677

نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699

 

        بل وقضت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه القرائن القانونيه التى أفترضت العلم فى النصوص التشريعيه ذاتها ، فقضت بعدم دستورية ما ورد بالماده / 121 من قانون الجمارك من ” إفتراض ” علم ” الحائز لبضائع أجنبيه بتهريبها إذا لم يقدم المستندات الداله على سداد الضريبه الجمركية ، وأن الأصل أن تتحقق المحكمه بنفسها وعلى ضوء تقديرها للأدله من علم المتهم بحقيقه الأمر فى شأن كل واقعه تقوم عليها الجريمه وان يكون هذا العلم يقيناً فعلياً لا ظنياً أو أفتراضياً ( الحكمه الدستوريه العليا – جلسه 2/2/1992 ، الدعوى رقم 13  لسنه 12 ق دستوريه عليا – منشور بالجريده الرسمية – العدد / 8 – فى 20/2/1992 ) كما قضت المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه ما نصت عليه الفقره / 1 من الماده / 82 من القانون 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن فيما تتضمنته من إفتراض علم المؤجر بالعغقد السابق الصادر للمكان من نائبه او من أحد شركائه أو نائبيهم ، وأنه من ثم لا يجوز للعقاب ( عن كتابه أكثر من عقد ) بمقتضى المادتين 82 ، 84 من قانون الإيجارات 49/1977 ” إفتراض علم ” المؤجر بالعقد السابق المحرر من غيره من خلال قرينه قانونيه ينشئها المشرع إعتسافاً ، وأنه يتعين ان يكون العلم علماً فعلياً يقيناً ، لا ظنياً ولا أفتراضياً ” ( المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 3/1/1998 – فى الدعوى رقم / 29 لسنه 18 ق دستوريه عليا ) كما قضت المحكمه الدستورية العليا – جلسه 20/5/1995 فى الدعوى رقم / 31 لسنه 16 ق دستوريه عليا ، قضت بعدم دستوريه نص الفقره / 2 من البند / 1 من الماده /2 من قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنه 1991 فيما تضمنته من إفتراض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجاره  أو الباعه الجائلين ، وذلك على سند أنه يتعين ان يكون العلم علماً فعلياً يقيناً ، لا ظنياً ولا أفتراضياً .

( حكم المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 20/5/1995

فى الدعوى 31/6 ق دستوريه عليا ) .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى