موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8233 لسنه 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                            نائب رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8233 لسنه 55 ق

المقامة من /   حسني السيد محمد المعداوي

ضد:

  • محافظ الجيزة
  • رئيس مركز امبابه ومدينه أوسيم
  • رئيس الوحدة المحلية لقرية وردان بصفاتهم

الوقائع :-

 

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية أقام المدعي الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 225000 الف جنيه تعويضا عما أصابه من إضرار نتيجة صدور قرار بإزالة منزله بالمخالفة للقانون والمصروفات والنفاذ

وذلك علي سند من القول بأنه يملك منزل بناحية وردان داخل الكتلة السكنية القديمة وقام ببناء الدور الأرضي دون تحرير محضر مخالفة ولدي قيامه ببناء الدور الأول فوق الأرضي فوجئ بصدور قرار منن المدعي عليه الثاني برقم 236 لسنه 96 بإزالة المبني وذلك بتاريخ 17/10/96 وقام المدعي عليهما الثاني والثالث بإزالة الدور الأول فوق الأرضي بالمخالفة للقانون ذلك ان قرية وردان لا تخضع للقانون رقم 106 لسنه 76 بتنظيم لأعمال البناء.

وأضاف المدعي القول بأنه بتاريخ 13/2/97 أصدر المدعي عليه الأول قرارا بتمكين المدعي متن استكمال البناء لان الهدم تم بطريق الخطأ وانه لما كان صدور القرار رقم 236 /96 المشار إليه قد الحق به إضرار مادية وأدبية تناولتها تفصيلا عريضة الدعوى مما يحق له المطالبة بالتعويض وخلص المدعي إلي سالف الطلبات

وبجلسة 24/2/2001 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلي القضاء الإداري بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات

ووردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر الحكم حيث أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلي الحكم بإلزام الجهة الإدارية بان تؤدي إلي المدعي تعويضا جابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء صدور وتنفيذ قرار الإزالة رقم 236 لسنه 96 والمصروفات

تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به

المحكمة

 

بعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية

من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية

 

تابع الدعوى رقم 8233 لسنه 55 ق

 

ومن حيث الموضوع فانه من المقرر أن مناط مسئوليته الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ  في جانبها بان يكون القرار الإداري غير مشروع وان بحيث بصاحب الشأن ضرر تربطه به رابطة السبيبة .

ومن حيث أنه لما كان البين من الأوراق انه قد صدر القرار رقم 236 لسنه 96 من المدعي عليه الثاني بإزالة منزل المدعي المبين بالدعوى الراهنة وبتاريخ 17/10/96 قامت الجهة الإدارية بتنفيذ القرار محل طلب التعويض بإزالة عدد ثمانية أعمدة والسقف للدور الأول فوق الأرضي ولم تتمكن من إزالة الدور الأرضي .

وقد تم تحرير المحضر رقمن 8853 /96 إداري مركز إمبابة ضد المدعي وتم حفظ المحضر إداريا في 19/12/96 وذلك حسب  الثابت بالشهادة الصادرة عن نيابة مركز إمبابة

وقد تقدم المدعي بطلب إلي المدعي عليه الأول محافظ الجيزة لاستكمال الدور الذي تم إزالته بمعرفة جهة الإدارة واشر سيادته في 13/2/97 مخاطبا رئيس مدينه أوسيم المدعي عليه الثاني بتمكين المدعي من استكمال منزله لان الهدم تم بطريق الخطأ

ومن حيث أنه لما كان ذلك كذلك فان خطا جهة الإدارة يعد ثابتا قبلها.

ومن حيث أنه مما لأريب فيه انه ترتب علي ذلك الخطأ اضرار مادية وأدبية تمثلت في إزالة عدد ثمانية أعمدة والسقف للدور الأول وفق الثابت بمحضر التنفيذ للقرار رقم 236 لسنه 96 انف البيان فضلا عما لحق المدعي من حزن واس لصدور قرار غير مشروع بإزالة مسكنه الذي يأوية وأسرته وتنفيذ ذلك القرار الأمر الذي تقدر له المحكمة تعويضا حسبما يرد بالمنطوق

ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :   بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بان تؤدي إلي المدعي تعويضا مقداره خمسة وعشرون الف جنيه والمصروفات .

سكرتير المحكمة                                   

 رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى