موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5080 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة – زوجي

بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 16/12/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار          /  حــمـــدي يـــاســيـــن عــــكــاشة                نــائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــس المحكمـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  ســـعيـــد حــسيـن محمد المهدي                 نــائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  خــالــد جــمال محــمد الـسباعي                 نــائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          /  مــحمـــد مـــصطــفى عــــنــــان                مـــــفـــــوض الــدولـــــــة

وسكرتارية السيد                            /  طارق عبد العليم تركي                            أميـــــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5080 لسنة 53 ق

المقامة من

هاشم محمد عمار

ضــــــــــد

وزير الداخلية ….. بصفته

الــوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/3/1999 طالبا في ختامها الحكم : (أ) بإلزام المدعي عليه بصفته بأداء مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من الإصابة .

(ب) بأحقيته في كافة الحقوق والمزايا المقررة بنص القانون رقم 90 لسنة 1975 أو تعديلاته ، مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات .

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تم تجنيده لأداء الخدمة العسكرية اعتبارا من 2/4/1997 وألحق بمديرية أمن القاهرة قسم أول شرطة مدينة نصر ( نقطة التجمع الخامس ) وأثناء الخدمة العسكرية تعرض لحادث أليم بتاريخ 5/6/1998 نتج عنه بتر قدميه ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 284 عوارض أبو قرقاص وذلك نتيجة حادث قطار ، وأنهيت خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية بتاريخ 12/11/1998 بعد أن احتسبت له الإصابة بسبب وأثناء الخدمة ، وقد فوجئ بالوزارة المدعي عليها ترسل إليه مبلغ سبعة ألاف جنيه تسلمها والده ، وأن ما حدث له من أضرار مادية وأدبية يستحق معها الحقوق المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة من مكافأة نهاية الخدمة العسكرية ومنح معاشات ، وأن هذه الحقوق لا تحول دون المطالبة بالحق في التعويض الكامل جبرا لما حاق به من ضرر وأنه يجوز الجمع بين الحقين علي الرغم من المادة (68) من القانون المشار إليه لذلك فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات الأنفة الذكر .

وجري تحضير الدعوى أمام هيئة مفوض الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم وكيل المدعي حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من المحضر رقم 248لسنة 1998 عوارض أبو قرقاص ، وتذكرتي عبارة خارجية من مستشفي هيئة الشرطة ، وتقرير طبي عن حالة المدعي صادر من مستشفي الجمهورية ، وصور ضوئية من بطاقة تحقيق شخصيته ، وصورة كتاب مستشفي المنيا العام إلي مستشفي هيئة الشرطة بتحويل المدعي إليها ، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي مذكرة الإدارة العامة لقوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ببيان حالة المدعي ، كما أودع نائب الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى ، وأودع كذلك حافظة مســـــتندات طويت

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 5080 لسنة 53 ق

علي كتاب ادراة مراقبة التشغيل وإنهاء الخدمة إلي مدير إدارة التخطيط والبحوث ببيان ما تم صرفه من مستحقات للمدعي من تعويض وقدره (7208 جنيه ) سبعة ألاف ومائتان وثمانية جنيه ، ومعاش شهري ، وصور ضوئية من كتاب قسم معاشات المجندين بإدارة التأمين والمعاشات بخصوص التعويض المستحق للمدعي ، وإجراءات وقرار لجنة تقدير درجات العجز الكلي والجزئي للمصابين والمتوفين أثناء وبسبب الخدمة .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتات فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعي المصروفات .

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 19/12/2004 ، وتدوولت بالجلسات علي النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة طلب ختامها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 4/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين انقضيا دون تقديم شيء ، وحيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

المحكمــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته أثناء الخدمة العسكرية وبسببها ، وأحقيته في الحقوق التأمينية المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وإلزام المدعي عليه بصفته المصروفات .

وحيث أن الدعوى من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة في دعوى الإلغاء ، وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقرر قانونا ، ومن ثم فهي مقبولة شكلا .

وحيث إنه وعن موضوع الدعوى وطلب المدعي بأحقيته في الحصول علي الحقوق التأمينية المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 فإن الثابت من الأوراق أن المدعي حال كونه مجندا بالقوات المسلحة اعتبارا من 2/4/1997 وأثناء انتدابه للعمل بقسم شرطة أول مدينة نصر قد حصل علي إجازة بتاريخ 4/6/1998 وبذات التاريخ وأثناء نزوله من القطار بمحطة أبو قرقاص سقط أسفل القطار مما أدي إلي إصابته ببتر قدميه أسفل الركبتين ، وتم نقله إلي مستشفي المنيا العام للعلاج ومنها إلي مستشفي هيئة الشرطة بالعجوزة ثم مستشفي الجمهورية حتى تم عرضه بتاريخ 30/9/1998 علي المجلس الطبي لهيئة الشرطة ثم علي لجنة الرفت التي حددت بتاريخ 11/10/1998 نسبة عجزه بأنها 100% وتقرر رفته من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وقد ثبت من أوراق الدعوى أن المدعي قد حصل علي تعويض قدره (7208 جنيه ) سبعة آلاف ومائتان وثمانية جنيه كما حصل علي معاش شهري وفقا للثابت بحافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 2/12/1999 ( تحضير ) ولم ينازع المدعي في حصوله علي هذه المستحقات كما لم يحدد استحقاقا آخر بالقانون المذكور لم يحصل عليه ، ومن ثم فإن طلب المدعي في هذا الشأن يكون قد قام علي غير سند من الواقع أو القانون خليق بالرفض .

وحيث أنه وعن طلب المدعي إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ مائه ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته أثناء الخدمة العسكرية وبسببها ، فإنه من المقرر أن التعويضات والتأمينات والمكافآت المستحقة للمصابين أثناء الخدمة وبسببها إعمالا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة تعد كفيلة بجبر ما أصاب المذكورين من جراء إصابتهم أثناء وبســــبب الخدمة إلا إذا ثبت أن

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 5080 لسنة 53 ق

هناك خطأ منسوبا إلي الجهة الإدارية تسبب في إحداث الإصابة فتحدد عندئذ مسئولية الإدارة عن خطأها طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية التي تقوم علي أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية وفقا لحكم المادة 163 من القانون المدني .

وحيث أن خطأ الإدارة وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية لا يفترض وإنما علي المضرور إثباته ، والثابت من الأوراق أن المدعي قد سقط أثناء نزوله من القطار أسفله مما أدي إلي إصابته سالفة البيان ، ولم يكن ذلك بســبب أي خطـــأ  يمكن نسبته إلي الإدارة الأمر الذي لا يتوفر معه في حق جهة الإدارة ركن الخطأ بما يغني عن البحث في ركني المسئولية الآخرين الضرر وعلاقة السببية ، ومن ثم فإن هذا الطلب يضحي هو الآخر فاقدا سنده من القانون .

وحيث أنه ومتي كان ما تقدم جميعه ، وكان المدعي قد حصل علي حقوقه التأمينية وفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 ، ولم يثبت أن إصابته كانت بسبب خطأ الجهة الإدارية الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

ناسخ / حنفي محمود

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى