موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 565 لسنة 41ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 17/1/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                                         رئيس مجلس الدولة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان  و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان       مفــــــــــــوض الدولـــــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 565 لسنة 41ق. عليا

   المقـــام من :
  • محافظ القليوبية ط بصفته “
  • وزير الدولة للحكم المحلى ط بصفته ط
  • رئيس مجلس الوزراء ” بصفته “
  • رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ط بصفته “
  • رئيس وحدة شرطة المرافق بمجلس مدينة شبرا الخيمة ” بصفته “

 

ضــــــــــــــد

ورثة المرحوم/ صــديق علــى خــــضر

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ” الدائرة الأولى – أفراد “

فى الدعوي رقم 222 لسنة 1 ق بجلسة 25/10/1994

 

******************

 

 

الإجـــــــراءات:

*************

 

فى يوم الخميس الموافق 22/12/1994 أودع الأستاذ/ طارق أمين المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 565 لسنة 41ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا فى الدعوى رقم 222 لسنة 1ق بجلسة 25/10/1994 والقاضى منطوقه ( بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة عقار المدعى، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات).

 

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.

 

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات .

 

وقد عين لنظر الطعن أمــــام دائرة فحص الطعــــون بهذه المحكمــــة جلســــة 20/12/1999 , وبجلسة 15/5/2000 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 16/7/2000 وتدوول نظر الطعن أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قامت هيئة قضايا الدولة بتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المرحوم / صديق على خضر بموجب عريضة معلنة قانوناً فى 19/11/2002 وبجلسة 8/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/1/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر .

 

وبتاريخ 7/12/2003 أودع المحاضر عن المطعون ضدهم / مذكرة بدفاعهم التمسوا فى ختامها الحكم برفض الطعن واحتياطيا : إحالة الطعن إلى مكتب الخبراء لبيان عما إذا كانت العقارات المشار إليها داخلة ضمن المشروع من عدمه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

                                   

 

                                       المحكمـــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 7867 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 12/8/1993 بطلب الحكم / بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 313 لسنة 1980 بتقرير المنفعة العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول بأن رئيس مجلس الوزراء قد اصدر القرار الطعين بشأن اعتبار مشــروع إنشــاء كوبــــرى أحمـــد عربى بشبرا الخيمة – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأرض اللازمة له والبالغ مساحتها 17683.88 متراً مربعاً وتم افتتاح الكوبرى وتجميل المنطقة منذ أكثر من أثنى عشر سنة تقــريبا إلا أنه قد فــــوجئ بأن الجهــــة الإدارية المـــــدعى عليها تخطره فى 9/8/1993 بالحضور لاستلام وحدة سكنية بعد سداد المستحقات المالية المطلوبة لجهة الإدارة بناء على قرار نزع الملكية رقم 3/3/1980 ناعياً على هذا القرار مخالفته للقانون ذلك لاستنفاذ مضمونه بتشييد كوبرى أحمد عرابى , فضلاً عن أن العقار ملكه لم تودع النماذج الخاصة به , ولم يؤشر على هامش استمارات الملكية بالشهر العقارى من أن عقاره قد صدر قرار بإزالته حتى الآن ولم يوقع على النماذج الخاصة بذلك , ولم تتخذ قبله أى إجراءات نزع ملكية وعلى ذلك يكون مسلك الجهة الإدارية قبله من قبيل الغصب الذى لا تسانده أحكام الواقع والقانون .

 

وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص حيث قيدت بجدولها رقم 222 لسنة 1 ق.

 

وبجلسة 25/10/1994 أصدرت محكمة القضـــاء الإداري بطنطا ” الدائرة الأولى – أفراد – الحكم المطعون فيه ” .

 

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – على أن البادى من ظاهر الأوراق إنه لم تودع النماذج الخاصة بعقار المدعى ولم تتخذ قبله الإجراءات الواجبة قانوناً فمن ثم يكون القرار المطـــعون فيـــه بتقـــــرير المنفـــعة العامة والحالة هذه – موضوعا بعيب مخالفته القانون مرجحاً بإلغائه مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه كما يتوافر ركن الاستعجال إذ أن فى إزالته منزل المدعى أضراراً يتعذر تداركها إذ يصبح بدونه بلا مأوى ملائم فى وقت جدبت القاهرة الكبرى عن توافر ذلك .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى فهمه وتطبيقه فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز فى أن ما أستند إليه الحكم الطعين كأساس لقضائه يخالف الثابت بحافظة مستندات الجهة الإدارية والتى قررت فيها أنه تم إيداع القرار والنماذج بمديرية المساحة ببنها والتى أجرت الأعمال الفنية اللازمة لذلك وقامت بتقدير التعويضات اللازمة كما أن الثابت من مذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعة فى الدعوى أن مشروع النفع العام سالف الذكر يتم تنفيذه على مراحل وتم تنفيذ الجزء الأكبر منها ولم يبق إلا الجزء الأخير منه وهو توسعة الشارع تحت الكوبرى لمسارات الأهالى أسفله وعلى ذلك فإن المشروع يكون قد تم تنفيذه فعلاً ولم يعد هناك محل – وفقاً لحكم المادة 29 مكرر من القانون رقم 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – لمناقشة إيداع النماذج فى المدة القانونية، فضلاً عن ذلك فإن الحكم الطعين شيد قضائه أيضاً على توافر ركن الاستعجال فى الدعوى تأسيساً على أن إزالة عقار المدعى يترتب عليه تشريده وعدم وجود مأوى له وذلك يخالف الثابت بالأوراق ومستندات المدعى أن جهة الإدارة قد أخطرت المدعى بالتعاقد على مسكن بديل قبل إجراء الإزالة.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم على ركنين: الأول: ركن الجدية، ويمثل فى جدية الأسباب التى يستند إليها الطلب، ويتصل هذا الركن بمبدأ المشروعية وهو يقوم كلما تبين للمحكمة بحسب ظاهر الأوراق أن ما يأخذه الطالب على القرار من عيوب تشوب مشروعيته يقوم على أسباب صحيحة يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى موضوع الدعوى والثانى: هو قيام  حالة الاستعجال، وذلك بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه.

 

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإنه لما كان مؤدى المواد 29،10،9 مكررأ من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – المطبق على وقائع النزاع – أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر ثلاث وسائل أو إجراءات يترتب على اتباع إحداها نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها – فى حين لم يرتب على إجراءات نزع الملكية أخرى المنصوص عليها فى القانون المذكور والتى تكتمل بها عملية نزع الملكية – مثل كشوف حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة , وكذا كشوف حصر أسماء الملاك أو أصحاب الحقوق عليها , أو تقدير التعويضات المستحقة لهم مقابل نزع ملكيتهم  أو نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية , أو توقيع أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل الملكية أو صرف التعويض – أي أثر منشئ فى نقل الملكية , وهذه الوسائل أو الإجراءات الناقلة للملكية للدولة تنحصر تباعاً فى الاتى :

 

  • إيداع النماذج الخاصة التى وقع أصحاب الحقوق فيها على نقل ملكيتها للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقارى المختص فى مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية .
  • أو إيداع القرار الوزارى بنزع الملكية الصادر نتيجة رفض الملاك التوقيع على تلك النماذج أو تعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب بمكتب الشهر العقارى المختص خلال المدة المذكورة حيث رتب المشرع على إيداع أيا من هذين القرارين بالنسبة للعقارات الواردة بها ذات الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .
  • كما رتب المشرع على واقعة مادية ذات الأثر المترتب على إيداع النماذج أو القرار الوزارى المشار إليهما سلفاً – فى حالة تقاعس جهة الإدارة عن إيداع هذين القرارين طبقاً لما تقدم – وهما أن تثبت إن المشرع النفع العام قد أدخل فعلاً فى التنفيذ على العقار المطلوب نزع ملكيته قبل انتهاء مدة السنتين المذكورتين سلفاً، وإن مؤدى ذلك نقل ملكية العقار إلى الدولة، حتى ولو تراخت عن إيداع أيا من القرارين المشار إليهما إلى ما بعد الميعاد المذكور.

 

ومن حيث إنه، ومن جهة أخرى فإنه إذا تقاعست جهة الإدارة عن اتخاذ أى من الإجراءين المشار إليهما خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، كما لم تقم بالبدء فى تنفيذ المشروع ذى النقع العام خلال المدة المذكورة، فإن المشرع رتب جزاء على ذلك، يقع بقوة القانون وهو سقوط مفعول قرار نزع الملكية، ومقتضى ذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار نزع الملكية، حيث يتحرر العقار محل هذا القرار من كافة آثار نزع الملكية التى قيدته خلال المدة سالفة الذكر، وتلتزم جهة الإدارة بإعادة العقار بعد تطهيره من تلك الآثار إلى أصحابه وإلا كانت غاصبة له لتخلف السبب المبرر لاستيلائها عليهن وحيث إنه لا يشفع لجهة الإدارة فى هذا الصدد ما سبق أن اتخذته من إجراءات فى هذا الشأن كاستلام الأرض المنزوع ملكيتها أو صرف التعويض إلى أصحاب الشأن، لأن المشرع لم يرتب عليها أى أثر منشئ فى نقل الملكية وعلى ذلك تكون هذه الإجراءات قد وردت على غير محل بعد سقوط مفعول قرار نزع الملكية، فلا تعيد الحياة إلى قرار ساقط.

 

ومن حيث إنه من الجدير بالذكر إنه يقع على عاتق جهة الإدارة عبء إثبات اتخاذها الإجراءات القانونية الناقلة لملكية العقار المنزوع ملكيته إلى الدولة.

 

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى دون التعرض لأصل طلب الإلغاء الذى يظل قائماً حتى يتم الفصل فيه موضوعاً.

 

إنه بتاريخ 22 مارس سنة 1980 أصدر رئيس مجلس الوزراء استناداً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه القرار رقم 313 لسنة 1980 بتقرير المنفعة العامة لمشروع إنشاء كوبرى أحمد عرابى بمدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية مقرراً الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والمنشآت اللازمة لإقامة المشروع المشار إليه والبالغة مساحتها حوالى 17683.88متراً مربعاً والمبين موقعها وحددها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية والرسم الهندسى والكشوف المرفقة.

 

وقد ورد ضمن تلك الكشوف تحت رقم مسلسل 45 العقار ملك مورث المطعون ضدهم ومساحته 2025.50م2 وقد نشر هذا القرار مثار النزاع الماثل فى الجريدة الرسمية – العدد 23 فى 5/6/1980، وحيث إنه وإن كان البادى من الأوراق أن جهة الإدارة الصادر لصالحها قرار نزع الملكية لم تودع نماذج نقل ملكية العقار موضوع الدعوى أو القرار الوزارى بنزع ملكيته خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المذكور إلا أن المشروع الذى صدر به قرار المنفعة العامة وما ترتب عليه من نزع ملكية بعض العقارات ومن بينها العقار ملك المطعون ضدهم قد بدء فى تنفيذه قبل مضى سنتين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وإنه قد تم تنفيذه فعلاً على الطبيعة، وهو ما أقر به المطــعون ضده بمذكرة دفاعــه المودعـــة أمام هذه المحكمة بجلسة 17/7/2000 ومن ثم فإن قرار المنفعة العامة بات حصيناً من السقوط عملاً بحكم المادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 مما لا يرجح بإلغائه عند نظر الموضوع الأمر الذى يتعين معه – والحالة هذه – القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

 

ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده من أن العقار ملكه لم يدخل ضمن العقارات محل تنفيذ مشروع النفع العام ( كوبرى أحمد عرابى سالف الذكر) ذلك أن المشرع – طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر – ترك للسلطة المختصة بتقدير المنفعة العامة كامل التقدير فى تحديد العقارات اللازمة له، سواء فى نشأته ابتداء أو فى تطويره ارتقاء وحيث أن جهة الإدارة أشارت فى مذكرة دفاعها المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 16/7/2000 لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 1980 آنف الذكر مثار النزاع الماثل – إن مشروع الكوبرى يستلزم أن يزيد عرض الشارع إلى 50 مترا ليسمح للمرور الأرض فى كلا الاتجاهين على جانبى الكوبرى ويستلزم ذلك نزع ملكية الأرض اللازمة لذلك ومن ثم فإن العقارات الفائضة عن تنفيذ الكوبرى تكون مجالاً لهذه التوسعة، كما أنه لا يجوز لمالك العقار المنزوع ملكيته المطالبة برده فى حالة عدم حاجة المشروع العام إليه عند تنفيذه، حيث إن المشرع لم يلزم جهة الإدارة برد العقارات التى تفيض عن حاجة المشروع بعد أن استقرت ملكية الدولة لتلك العقارات بمقتضى سند سليم من القانون.

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد بنى على غير أساس صحيح ويكون الطعن عليه مصادفاً لصحيح حكم القانون ومن ثم يكون واجباً إلغاؤه والحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقيامه على غير سند من القانون.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

 

                                 ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

 

 

 

 

نوال//

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى