موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم31530 لسنة57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .

برئاسـة السـيد الأستاذ المسـتشـار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل                     نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / عبد الفتاح السيد الجــزار                        نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد مصطفى عبد الغنى                        نائب رئيس مجلس الدولـة

وحضور السـيد الأسـتاذ المستشار         / ثروت حســــــــــن                                  مفوض الدولـــــــة

وسكرتارية الســيد                          / خليل إبراهيم                                          أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم31530 لسنة57 ق

المقامـــــــــة من / عبد العظيم عبد الجواد احمد

ضــــــــــــــــــد / وزيـــر الداخلـــية ” بصفته ”

الوقائـــــــــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/9/2003 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لها تعويضا عن كافة  الأضرار المادية والأدبية التي إصابته من  جراء اعتقال نجله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات .

وقال المدعي شرحا لدعواه أن نجله/ محمد عبد العظيم عبد الجواد أحمد اعتقل في 18/7 / 1996 حيث ألقى به في السجن ولا يزال معتقلاً حتى تاريخ إقامة الدعوى رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنه.

ونعى المدعي على قرار اعتقال نجله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في 18/7 / 1996 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقال نجله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله و سبب له  ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات .

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى المدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقال نجله.

وحددت المحكمة جلسة 18/12/2005  لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها  قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 28/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ،  وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 المحكمــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.

حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من  أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجله / محمد عبد العظيم عبد الجواد احمد في الفترة من 18/7/1996 حتى تاريخ إقامة الدعوى والمصروفات .

و حيث إن الثابت ان المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 24531 لسنة 2002وقد أوصت اللجنة برفض الطلب .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم31530 لسنة57 ق

ومن ثم فان المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة2000 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا  فهي مقبولة شكلا .

ومن حيث إنه عن الموضوع – فان المستقر عليه إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث إن الثابت أن نجل المدعي قد اعتقل في الفترة من 18/7/1997 ولا يزال معتقلا حتى تاريخ إقامة الدعوى في 15/9/2003 ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال نجل المدعي خلال هذه الفترة.

وحيث إن من المسلم به إن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

و حيث إن القانون رقم 162لسنة1958 بشأن حالة الطوارئ  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب إن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما إن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو أمورا من شأنها إن تصفه حقا بهذا الوصف.

و حيث إن الجهة الإدارية  لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعي وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فان قرار اعتقال نجل المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق  المشار إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضراراً مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي الحق بالمدعي من جراء صدوره أضراراً مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال نجله في الفترة المشار إليها بمبلغ مقداره ستة آلاف ومئتان جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة  184من قانون المرافعات.

فلهـــــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره ستة آلآف ومئتان جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات.

ســكرتيرالمحكمــة                                                            رئيــس المحكمــــة

 

 

 

 

 

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى