
في الدعوى رقم40820 لسنة 61ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة العاشرة –عقود وتعويضات زوجي
بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق25/11/2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي نائب رئيس مجلس الدولة
و/خالد جمال محمد السباعي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركي أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الدعوى رقم40820 لسنة 61ق
المقامة من
محمد احمد البدويهي( بصفته رئيس مجلس إدارة شركةأ0د0م للتجارة والمشروعات
وسابقا شركة أ0د0م للخدمات الطبية)
ضد
1- وزير الصحة والسكان بصفته
2- رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان بصفته
3- مدير بنك الإسكندرية التجاري البحري فرع القاهرة بصفته
الوقائع :-
أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/2007 طالبا في ختامها الحكم :-
أولا: بقبول الدعوى شكلا 0 وبصفة مستعجلة بوقف تسييل خطابي الضمان الصادرين من شركة أ0د0م للخدمات الطبية لصالح وزارة الصحة والسكان (الأول ) رقم 5/2002 دفعة مقدمة بمبلغ989.101.00 جنية ، (والثاني) رقم 152/2001 تأمين نهائي بمبلغ 288474.000 جنية وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتسييل خطابي الضمان المشار إليهما مع ما يترتب على ذلك من أثار0
ثانيا:- إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما المصروفات وأتعاب المحاماة
وتحدد لنظر الشق المستعجل من الدعوى جلسة 28/10/2007 وتدو ولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/11/2007 حضر وكيل المدعى بتوكيل عام رسمي 8414/2007 مدينة نصر أول، وقرر بمحضر الجلسة أن المدعى يتنازل عن الدعوى ويطلب تركها ، ولم يعترض الحاضر عن الدولة، فتقرر بذات الجلسة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا
وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بالطلبات المسطرة بصدر وقائع هذا الحكم
وحيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع إطلاع خصمه عليها ، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر0″
وتنص المادة (143) من القانون ذاته على أن ” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى0
تابع الدعوى رقم40820 لسنة 61ق
وحيث إن الثابت بالأوراق أن وكيل المدعى قرر بجلسة 18/11/2007 بترك الخصومة في الدعوى دون اعتراض من الحاضر عن الدولة ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإثبات تركه للخصومة في الدعوى وإلزامه المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
هدى/***