موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم5530 لسنة 46ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة –عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق25/11/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/سعيد حسين محمد المهدي النادي         نائب رئيس مجلس الدولة

/خالد جمال محمد السباعي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/           طارق عبد العليم تركي                                             أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم5530 لسنة 46ق

المقامة من

نوران سرفيس ترست

ضد

1- وزير الدفاع           2- شركة سي بلا يجرنا فيجيش

والدعوى الفرعية المقامة من:-  وزير الدفاع

ضد:- نوران سرفيس ترست

شركة سي بلا يجرنا فيجيش

الإجراءات :-

أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 9/12/1987 طلبت في ختامها الحكم :- بإلزام المدعى عليهما متضامنين، وبصفة أصليه برد البضاعة المشار إليها بصحيفة الدعوى إليها ، وعلى سبيل الاحتياط بإلزامها متضامنين بقيمتها البالغة عشرين مليون دولار أو ما يعادل قيمتها بالجنية المصري ، مع المصروفات والأتعاب

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل الشركة المدعية حافظة مستندات ، وبموجب صحيفة معلنة أودعت قلم كتاب  ذات المحكمة بتاريخ 12/6/1990 أقام المدعى عليه الأول بصفته الدعوى الفرعية يطلب إلزام الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الثانية بأن يؤديا له مبلغا مقداره 32519.40 جنيها، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- برفض الدعوى الأصلية وإلزام الشركة المدعية المصروفات0

وبجلسة 26/2/1992 قضت المحكمة أولا:- برفض الدفع المبدي من الدولة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى  لتعلقهما بأعمال السيادة، ثانيا:- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص وتنفيذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلي هذه المحكمة بتاريخ 4/5/1992 وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه0

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها لم يحضر وكيل الشركة المدعية ، وتقرر حجز الدعوى للتقرير0

واعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم :- بعدم اختصاص المحاكم المصرية فيما يتعلق بطلب إلزام الشركة المدعى عليها الثانية برد الشحنة موضوع الدعوى كطلب أصلي وبرد قيمتها مع التعويض كطلب احتياطي0

ثانيا:-  بقبول الدعوى الأصلية شكلا ورفضها موضوعا بالنسبة لباقي الطلبات ، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الشركتين المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغا مقدراه 32519.400 جنيها مع إلزامهما بمصروفات الدعويين الأصلية والفرعية0

تابع الحكم رقم5530لسنة46ق

 

وقد تدوول نظر الدعويين الأصلية والفرعية على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، فيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- بالنسبة للدعوى الاصلية0 أصليا:- بعدم اختصاص القضاء عموما بنظر الدعوى ، احتياطيا:- برفض الدعوى مع إلزام  الشركة المدعى عليها المصروفات 0

وبالنسبة للدعوى الفرعية بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما فيها بأن يؤديا للمدعى بصفة مبلغا مقداره 32.519.40 جنية ، مع إلزامها بالمصروفات 0 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث تم مد اجل النطق بالحكم فيها حتى بجلسة اليوم ، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة،  وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا

وحيث إن حقيقة طلبات الشركة المدعية في الدعوى الأصلية هي الحكم:- بإلزام المدعى عليهما متضامنين برد البضاعة محل النزاع أو بإلزامهما متضامنين بدفع قيمتها البالغة عشرين مليون دولار وبتعويض يعادل هذه القيمة أو ما يعادل ذلك كله بالجنية المصري والمصروفات0

ومن حيث إن جهة الإدارة تهدف من دعواها الفرعية الحكم بإلزام المدعى عليهما فيها بان يؤديا لها مبلغا مقداره 32.519.400 جنيها والمصروفات0

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى لتعلقها بأعمال السيادة فإن ذلك مردود عليه بأن القرار الصادر من المدعى عليه الأول بصفته بإعدام المضبوطات استادا إلي ماورد بتقرير الخبير المودع من أن الشحنة بحالتها تهدد الميناء ومنطقة أحتجاز السفينة بالخطر ، يرجع الي تقديره لظروف الواقعة في حد ذاتها ، وظاهر فيه انه صدر منها بأعتبارها سلطة إدارة مسئولة عن تأمين البلاد من أي  خطر محتمل وليس  سلطة حكم ينحسر عنها  اختصاص هذه المحكمة ، بما يجعل المنازعة في حقيقتها منازعة إدارية لتعلقها بقرارإداري والتعويض عنه صادر من وزارة الدفاع حال أداء وظيفتها خاصة وأن التوسع في أعمال السيادة أمر غير محمود فقها وقضاء بما يغدو هذا الدفع في غير محله جديرا بالالتفات عنه .

ومن حيث إن الدعوى الماثلة قد أقيمت  على سند من القول أن  الشركة المدعية عهدت للمدعى عليها الثانية بنقل كمية من البضائع عبارة عن أسلحة وذخائر وأن السلطات المصرية اعترضت السفينة في يوم 24/12/1983 عند مقاربتها الدخول في المياه المصرية في طريقها إلي ميناء بور سعيد، وأسفر التفتيش عن وجود ذخائر تزن 2150 طنا لم يخطر ربان السفينة عن وجودها، وتولت النيابة العامة التحقيق وقيدت الواقعة برقم 1061 لسنة1984 الميناء، وأسفرت التحقيقات عن أن الحمولة ليست صالحة للاستخدام ولا تشكل ثمة خطرعلى الميناء أو الممر الملاحي لقناه السويس، الامر الذي حدا بالنيابة العامة ان تصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية ، وإبان فترة احتجاز السفينة وما عليها من حمولة طلب وكيل الباخرة من وزارة الدفاع التي يمثلها المدعى عليه الأول معاينة الحمولة المضبوطه إلا أن طلبه رفض لإعدامها وأخطرت النيابة العامة بذلك ، بما يترتب عليه مسئولية المدعى عليه الأول بصفته عن البضاعة ورد قيمتها في التعويض عنها لمخالفة الإجراءات التي اتخذها للقانون والاتفاقيات الدولة ، بما حدا بها لإقامة هذه الدعوى بطلباتها سالفة البيان0

ومن حيث إن هذين الدعويين من دعاوى الحقوق والتعويضات التي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى  سائر أوضاعها الشكلية المقررة وقانونا ، فهي مقبوله شكلا0

ومن حيث إنه من المقرر أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر من جراء الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ الضرر0

وحيث إن المادة (17) من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أنه” مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، تتمتع سفن جميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية ، بحق المرور البري خلال البحر الإقليمي” وحددت المادة (18)من الاتفاقية ذاتها معني المرور بوجه عام ، ثم حددت المادة (19) منها معني” المرور البريء ” فنصت على أن ” 1- يكون المرور بريئا مادام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو أمنها ، ويتم هذا المرور طبقا لهذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي الأخرى

تابع الحكم رقم5530لسنة46ق

 

2- ويعتبر مرور سفينة أجنبية ضارآ بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها إذا قامت السفينة أثناء وجودها في البحر الاقليمى بأي من الأنشطة التالية:-

أ) أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الاقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخري إنتهاكا لمباديء القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة0

ب)000000 ج)0000000 د)00000000 هـ)00000000 و)00000000

ز) تحميل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلافا لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبة أو المتعلقة بالهجرة او الصحة0

ح)0000000 ط)00000000 ى)000000 ك)000000000 0

ل) أي نشاط آخر ليست له علاقة مباشرة بالمرور.

ونصت المادة (23) من الاتفاقية على أنه ” على السفن الأجنبية التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية او غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية أثناء ممارستها لحق المرور البريء عبر البحر الإقليمي، أن تحمل من الوثائق وان تراعي من التدابير الوقائية الخاصة ما قررته الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بتلك السفن0″

ونصت المادة (25) من الاتفاقية على أن “1- للدولة الساحلية أن تتخذ في بحرها الاقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئا0 2-000000

ومن حيث إنه وعن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن السفينة القبرصية هيتا قد غادرت اليونان وعليها شحنة من المتفجرات في طريقها إلي الفلبين ، وقد وردت معلومات للسلطات المعنية المصرية بأنه سيتم تفجيرها في قناة السويس لإعاقة الملاحة فيها، ومن ثم تم التحفظ على السفينة على مسافة عشرة أميال بحرية من الشاطئ المصري، وتم ضبط الربان ومساعد أول الباخرة ، وتم التحفظ على صورة منافستو الشحن والثابت بها أن الباخرة قادمة من ميناء برية ومتجهه إلي ميناء جده وعليها 1100 طن شرائح حديدية بالإضافة إلي1050 طنا صفائح فارغة ، وقد أقر الربان وكبير القباطنة بان حقيقة الشحنة مفرقعات وقد قبل المنافستو المخالف للحقيقة لأن ضابط الميناء أفهمة بان الشحنة مفرقعات خاصة بالحكومة اليونانية وذات صفة سرية ، وكانت وجهته  ميناء جده حيث يتلقي هناك تعليمات عن الجهة التي سيتوجه اليها ، وان من المفروض على ربان السفينة أن يخطر عن حقيقة الشحنة التي على ظهر السفينة بعد إثباتها بسند الشحن حتى تتخذ إجراءات تأمين هذه الحمولة خشية إنفجارها ، واذ أن السفينة في الحالة المعروضة لا يتوافرلها حق المرور البريء  بالمعني السالف بيانه وفقا لاحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن التقارير الفنية قطعت بأن الذخيرة التي على السفينة غير صالحة للاستخدام من الناحية الفنية وأصبحت ذات حساسية وخطورة شديده مرجعها سوء التخزين الذي نتج عنه وجود  رطوبة وأثار للمياه على مكوناتها أدي إلي ظهور أملاح على الأجزاء المعدنية منها وظهور بقع بنية اللون على أكياس القماش الخاصة بالعبوة القاذفة ” مما يجعل الدانة شديدة الحساسية وقابلة للإنفجار في أي وقت أثناء النقل أو  التداول، وانتهي التقرير إلي ضرورة سرعة البت في شأن كميات هذه الشحنة وتفريغها والتخلص منها ، وإن ما صدر من الشركة المدعية مخالف للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف من حق المرور البريء ووجوب الاخطار الصحيح بمحتويات السفينة قبل الدخول إلي المياه الاقليمية المصرية بثمانية وأربعين ساعة ، وان ذلك ولا ريب يعرض أمن جمهورية مصر العربية وبحرها الإقليمي والمواني التي تمر بها السفينة للخطر المحدق، وبالتالي يكون ما اتخذتة جهة الإدارة من إجراءات لتفريغ السفينة  وإعدام محتوياتها ضرورة ملجئة تقدر بقدرها وتتفق مع أحكام القانون الدولي والقانون الداخلي بما ينتفي معه ركن الخطأ في جانبها ، ولا يغير من ذلك صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجناية رقم 1061 /1984 الميناء  والمقيدة برقم 34/1984 جنايات كلي بور سعيد لصدوره في إطار الملائمة والتقدير المقرر للنيابة العامة لقيام السلطات المصرية بمنع الخطر في حينه بالتفريغ لكامل الشحنة وإعدامها، بما ينتفي معه مناط مسئولية جهة الإدارة في الحالة المعروضة ويتعين معه رفض الدعوى ، وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات0

ومن حيث إنه عن طلب المدعى بصفته في الدعوى الفرعية بإلزام الشركتين المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغا مقداره 32519.40 جنيها ، والمصروفات فإن الثابت على ما تقدم ان مرور السفينة كان مضرا بأمن البلاد الذي يقوم به ويرعاه المدعى بصفته وذلك لحملها شحنات خطرة قوامها الذخيرة التي ضبطت بها بما يجعل مرورها غير برئ بالمخالفة

 

تابع الحكم رقم5530لسنة46ق

 

لحكام أتفاقية جنيف والتي توجب على السفينة احترام القوانين واللوائح التي تسنها الدولة الشاطئية والتي توجب على ربان السفن وملاكها أن يقدموا للدولة الشاطئية قبل وصول الباخرة بثمان وأربعين ساعة بيانات عما إذا كانت تحمل بضائع

خطره من عدمه ، وأن الثابت في الحالة الراهنة على ما تقدم أنهم أثبتوا بيانات مزورة لا تمثل الحقيقة على ما تقدم وكان من شأن ذلك المساس بأمن مصر وبحرها الاقليمي بما يقيم ركن الخطأ في جانب هاتين الشركتين (المالك والناقل) وإذ أن جهة الإدارة المدعية في الدعوى الفرعية تكبدت المبالغ المطالب بها في الحالة الراهنة لتجنب ضرر محدق لتفريغها السفينة وإعدام محتوياتها والسماح بعد ذلك للسفينة وعلى متنها البحارة بالإبحار ، مع وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فمن ثم يتوافر مناط مسولية الشركتين المدعى عليهما ويتعين إلزامهما بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغا مقداره 32519.40 جنيها والمصروفات0

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :-  بقبول الدعويين شكلا ، وفي الموضوع برفض الدعوى الأصلية ، وبإلزام الشركتين المدعى عليهما في الدعوى الفرعية بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغا مقداره إثنان وثلاثين ألف وخمسمائة وتسعة عشر جنية وأربعين قرش، وبالمصروفات0

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدى/***

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى