
في الدعوى رقم569سنه 56ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
دائرة الخامسة
——
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق17/5/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
و / عادل احمد عبد المجيد مستشار
وحضور السيد الأستاذ المستشارر / عادل فؤاد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الدعوى رقم569سنه 56ق
المقامه من
مصطفي سيف عبد الرحمن
ضد
وزير الداخلية
الوقائع
بتاريخ 13/10/2001 أودع المدعى عريضه هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه ” بصفته” بتعويض المدعي تعويضا مناسبا لجبرألاضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراءأعتقاله والمصروفات 0
و قال المدعي شارحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال المدة من 18/3/91 حتى 22/7/91 .
ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابته بأضرارر مادية وأدبية وذلك عن النحو الموضح بعريضة الدعوى 0
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في التعويض الذي تراه المحكمة كافيا لجبر ألاضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء اعتقاله خلال الفترة من 24/3/91 حتى 11/7/1991 مع إلزام الاداره المصروفات .
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 1/4/2003 ، وقدم الحاضر عن الجهة الاداريه حافظة مستندات ، ومذكرة خلصت فيها للأسباب الواردة بها إلي طلب الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 15/ 3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمـــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانوناً 0
و حيث ان المدعي يطلب الحكم بإلزام الجهة الاداريه بان تؤدي له تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والا دبيه التي لاحقت به من جراء اعتقاله.
ومن حيث ان الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أن مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع و ذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر و ان تقوم العلاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى أعتقل خلال فترة من 24/3/91 وحتى 11/7/91 وذلك على النحو الموضح تفصيلا 0
تابع الدعوى رقم 569/56 ق
ومن حيث أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعى لا يعدو أن تكون قولا مرسلا لم يقم الدليل عليه بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ، ويكون علي هذا النحو موصوما بعيب مخالفة القانون 0
ومن حيث أن المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية وأدبية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه ، وإدارة أمواله ، وسائر شئونه الاخري فضلا عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية ، والقضائية كما لحقته إضرار أدبيه تمثلت في الحط من قدره والا ساءه لسمعته نتيجة لتصنيفه من الخطرين علي الأمن العام فضلا عن الألم النفسي الذي كابده لدي الاعتقال الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لكل هذه الأضرار مقداره ألف وخمسمائة جنيه .
ومن حيث أن الجهة الاداريه خسرت الدعوى فأنها تلتزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى تعويضا مقداره ألف وخمسمائة جنيه و ألزمتها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
عماد حمودة