موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 605 لسنة 56 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقد علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2005.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسي حلمي                                 نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                                               ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / أحمد عبد الراضي محمد                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صبحي علي السيد                                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / عادل فؤاد                                                 مفوض الدولة

وحضور السيد                                   / رأفت إبراهيم محمد                                  أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 605 لسنة 56 ق

المقامة من/

أحمد عبد الفتاح أحمد حسين

ضـــــــــــــد/

وزير الداخلية…………………..”بصفته”.

الوقـائع: –

بتاريخ 14/10/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضه تعويضًا مناسبًا لجبر الأضرار المادة والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله، والمصروفات.

وشرحًا للدعوى – ذكر المدعي أنه تم اعتقاله بتاريخ 27/4/92 وحتى 7/3/2000.

ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة، وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم:

بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضًا مناسبًا لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بالتقرير والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.

وبجلسة 4/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/11/2005 ثم تقرر مد الأجل لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

– المحكمة –

بعد مطالعة الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات والمداولة القانونية.

ومن حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقيق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اعتقل في الفترة من 27/4/92 حتى 7/3/2000 وذلك على النحو الموضح تفضيلاً بالمستندات.

ومن حيث إن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً خلت الأوراق من دليل يسانده، مما يغدو قرار الاعتقال فاقدًا لسنده وبات مخالفًا للقانون.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 605 لسنة 56 ق

 

ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى أنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى السمعة للتصنيف ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي – الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضًا مقداره أربعة وعشرون ألف جنيه والمصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود/ ….

روجع / مصطفى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى