موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 565 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة (عقود وتعويضات فردي)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 21/6/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي                نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشار / احمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

/ صبحى على السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق الفيل                                           مفوض الدولة

وحضور السيد  / رأفت إبراهيم محمد                                                  سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 565 لسنة 56 ق

المقامة من/ شريف شوقى محمود محمــــــد

ضد1- رئيس الجمهورية 2- وزير الداخلية

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/10/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله .

وقال المدعي شرحا لدعواه : انه تم اعتقاله خلال الفترة من 24/5/1987حتى أواخر مايو سنة 1988. ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك أصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهتين الإداريتين بأداء التعويض المناسب للمدعى جبرا لما اصابه من أضرار من جراء اعتقاله غير المشروع مع الزامهما المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات .

وبجلسة 12/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانونا .

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين خطأ الادارة0

ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المدعى اعتقل خلال الفترة من 25/5/1988 حتى 3/8/1988 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعى بحافظته المودعة جلسة 3/1/2002 تحضير وهى المدة التى يطالب المدعى بالتعويض عنها فى ضوء مستنداته وبصرف النظر عما ورد بعريضة الدعوى من اخطاء مادية .

ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موضوعا بمخالفة القانون.

ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت فى غل يده عن كسب عيشة وادارة شئونه وامواله وسائر شئونه الأخرى فضلا عما أنفقه فى سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية كما لحقته اضرار ادبية تمثلت فى الحط من قدره والإساءة الى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الامن والنظام العام فضلا عن الالم النفسى

تابع الدعوى رقم 565 لسنة 56 ق

 

الذى كابده لدى الاعتقال واثنائه الأمر الذى يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 1500 جنيه يلزم بها المدعى عليهما بصفتيهما لاتهامهما فى إصدار وتنفيذ قرار الاعتقال  .

ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فانها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تؤدى للمدعى تعويضا  قدره 1500ج (ألف وخمسمائة جنية) وألزمتها المصروفات 0

 

سكرتير المحكمة                                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى