موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم8452 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة

برئاسـة السـيد الأستاذ المسـتشـار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل                     نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح السيد الجــزار                         نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / سعيد مصطفى عبد الغنى                         نائب رئيس مجلس الدولـة

وحضور السـيد الأسـتاذ المستشار   / ثروت حســــــــــن                                   مفوض الدولـــــــة

وسكرتارية الســيد     / خليل إبراهيم                                           أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم8452 لسنة 57 ق

المقامــــــــة من / أبو بكر على جمال الدين إسماعيل

ضــــــــــــــــد / وزيـــر الداخلـــية ” بصفته ”

الوقائـــــــــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/1/2003 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لها تعويضا عن كافة  الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من  جراء اعتقاله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه اعتقل في 28/4/ 1994 دون ذنب اقترفه.

ونعى المدعي على قرار اعتقاله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب ، حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله و سبب له  ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابتها نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات .

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى المدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله.

وحددت المحكمة جلسة 2/10/2005  لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها  قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ، كما قدم صحيفة معلنة بتحديد طلباته بالتعويض عن المدة الواردة بشهادة الاعتقال كاملة، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 21/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، مع مذكرات خلال شهر وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.

حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته  بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من  أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 28/8/1994 حتى تاريخ كتاب الداخلية في 2/7/2006 والمصروفات.

وحيث إن الثابت إن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 426 في 28/12/2002و أوصت اللجنة بجلسة 4/1/2003 برفض الطلب .

ومن ثم فان المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم7 لسنة2000، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا  فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن الموضوع  – فان المستقر عليه إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيـــــق

تابع الحكم في الدعوى رقم8452 لسنة 57 ق

بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إن الثابت إن المدعي قد اعتقل في الفترة سالفة ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة .

وحيث إن من المسلم به إن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي و يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

و حيث إن القانون رقم 162لسنة1958 بشأن حالة الطوارئ  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98لسنة1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب إن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما إن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو أمورا من شأنها إن تصفه حقا بهذا الوصف.

و حيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعي وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن أدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فان قرار اعتقال المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق  المشار إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضراراً مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي الحق بالمدعي من جراء صدوره أضراراً مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجوداً وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابراً لما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله في الفترة من 28/8/1994 إلى 2/7/2006 بمبلغ مقداره ستة وثلاثون ألف جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 154من قانون المرافعات .

فلهـــــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره ستة وثلاثين ألف جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات .

 

ســكرتيرالمحكمــة                                                            رئيــس المحكمــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى