موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعويين رقمي 8778 لسنة 55 ق و1271 لسنة 59 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة الثامنة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمــد المهدي              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمــاعيل             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار   / ثروت محمـــــــــــــــــــــــد              مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد          / طارق عبد العليم تـــــــركى               أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعويين رقمي 8778 لسنة 55 ق و1271 لسنة 59 ق

المقـــــــامتين من

محمد عبد الحفيظ حفني أحمد

ضـــــــــــــد

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته

الوقائــــــــــــــــــع

أقام المدعي الدعوى رقم 8778 لسنة 55ق بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/7/2001 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له على سبيل التعويض مبلغاً مقداره أربعون ألف جنيه والمصروفات.

وقال المدعي شرحاً للدعوى أنه حصل على بكالوريوس هندسة – مدني – دور يونيه 1973 والتحق للعمل بالهيئة المدعى عليها وأرجعت أقدميته إلى 7/10/1973، وبتاريخ 9/10/1980 صدر القرار رقم 54 لسنة 1980 بتسكين العاملين بالهيئة في الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي لها اعتباراً من 1/9/1980 تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالهيئة حيث تم تطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 الذي يقضي بمنح أقدمية مدتها سنتين للموجودين بالخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون وعليه تم إضافة سنتين إلى مدة خدمته حيث أصبحت المدة الكلية له في 31/8/1980 تسع سنوات وعشرة أشهر وأربعة وعشرون يوماً وبالتالي عين اعتباراً من 1/9/1980 في وظيفة باحث أول بالدرجة الثانية إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 48 لسنة 1991 الذي قضى بسحب أقدميته في الدرجة الثانية وتعديلها لتصبح 24/1/1983 بدلاً من 1/9/1980 وذلك رغم فوات أكثر من عشر سنوات على تسكينه مما ترتب عليه تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وبالتالي تأخر في الترقية لدرجة مدير عام دون وجه حق نتيجة القرار رقم 48 لسنة 1991 المتضمن سحب قرار تسكينه. مما أضطره إلى إقامة الدعوى رقم 5601 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري والتي قضت بجلسة 30/10/2000 ” بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 48 لسنة 1991 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 54 لسنة 1980 بتسكين المدعي على الدرجة الثانية اعتباراً من 1/9/1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات. وبناءً على ذلك الحكم فإن ركن الخطأ يكون قائماً في حق الهيئة المدعى عليها وأضاف المدعي أنه قد لحقته أضرار جسيمة من جراء هذا الخطأ تتمثل في تكبده مشقة التقاضي ونفقاته فضلاً عما ترتب على هذا الخطأ من تخطيه في الترقية للدرجات الأعلى بالإضافة إلى الآلآم النفسية والصحية التي حاقت به من جراء الموقف المتعنت للهيئة. مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً : –

بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً مع إلزام المدعي المصروفات.

واحتياطياً:- بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي التعويض الذي تقـــــــــدره

تابع الحكم في الدعويين رقمي 8778 لسنة 55 ق و1271 لسنة 59 ق

المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إصدارها القرار رقم 48 لسنة 1991 المقضي بإلغائه بموجب حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 5601 لسنة 53ق بجلسة 30/10/2000 مع إلزامه بصفته المصروفات…

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرتي دفاع. وبتاريخ 16/10/2004 أقام المدعي الدعوى رقم 1271 لسنة 59ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بذات الطلبات والأسباب المرفوعة بها الدعوى رقم 8778 لسنة 55ق المشار إليها. وبجلسة 20/2/2005 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى رقم 8778 لسنة 55ق لجلسة 19/6 /2005 لنظرها مع الدعوى رقم 1271 لسنة 59ق. ثم تدوولت الدعويين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ومذكرتي دفاع . كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع . وبجلسة 19/2/2006 قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم بجلسة 18/6 /2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

حيث إن المدعي يهدف من هاتين الدعويين إلى الحكم بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغاً مقداره أربعون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء صدور القرار رقم 48 لسنة 1991 المقضي بإلغائه بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 30/10/2000 في الدعوى رقم 5601 لسنة 53ق مع إلزامه بصفته المصروفات.

وحيث إن الدعويين قد استوفيتا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً بما فيها اللجوء إلى اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فمن ثم يتعين القضاء بقبولهما شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الدعويين فإن القضاء الإداري قد استقر على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر . وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن صدور القرار الإداري مشوباً بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة يفقده المشروعية إلا أن ذلك لا يعني تحقيق ركن الخطأ الموجب للتعويض. فليس هناك تلازم بين ثبوت عدم مشروعة القرار الإداري وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض ذلك أن من المستقر عليه أن يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ الذي يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها بالخطأ في السلوك الإداري هو وحده الذي يرتب المسئولية كأن يصدر القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فيكون بذلك خطأ عمدياً وليد إرادة آثمة للجهة الإدارية أو أن يصدر القرار دون دراسة كافية على نحو ينبئ عن رعونة الجهة الإدارية أو عدم رشدها بألا تضع جهة الإدارة نفسها في أفضل الظروف التي تمكنها من اتخاذ القرار الصحيح أو عدم أخذها بالأسباب التي تكفل للقرارات التي تصدرها الضمانات الكافية لسلامتها. ففي هذه الحالات يتحقق ركن الخطأ في السلوك الإداري . أما إذا تعلق الأمر بالتأويل القانوني مما تتفرق معه وجوه الرأي وتختلف فيه وجهات النظر بحيث لا يمكن القطع بأصوب الآراء فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية أن هي  أصدرت قرارها بناءً على مشورة ذوي الاختصاص المنوط بهم دراسة الحالة وإبداء الرأي بشأنها حتى ولو استبان فيما بعد خطأ الرأي الفني الذي استندت إليه الجهة الإدارية في قرارها.

“حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 6072 لسنة 42ق.ع بجلسة 1/7/2001 و 4488 لسنة 47ق.ع بجلسة 21/11/2004 و 7708 لسنة 47ق.ع بجلسة 4/9/2005”.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن الهيئة التي تمثلها المدعى عليه بصفته كانت قد أصدرت القرار رقم 54 لسنة 1980 متضمناً تسكين المدعي على وظيفة من الدرجة الثانية اعتباراً من 1/9/1980 وبناءً على مناقضة من الجهاز المركز للمحاسبات ومن الجهاز المركز للتنظيم والإدارة وبعد العرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي انتهت بجلسة 19/12/1990 إلى انعدام قرارات تسكين العاملين بالهيئة المذكورة وذلك لما شابها من مخالفات جسيمة للقانون واللوائح مما يتعين معه سحبها دون التقيد بالمواعيد المقررة للسحب والإلغاء وبناءً على ذلك أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 48 لسنة 1991 متضمناً سحب تسكين المدعي وإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 24/1/1983 بدلاً من 1/9/1980 وذلك نزولاً على مناقضتي الجهازين المشار إليهما وبعد استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ومن ثم فإن الهيئة المدعى عليها لم ترتكب ثمة خطأ مسلكياً يرتب مسئوليتهــــا

تابع الحكم في الدعويين رقمي 8778 لسنة 55 ق و1271 لسنة 59 ق

الإدارية رغم إلغاء القرار رقم 48 لسنة 1991 بموجب حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5601 لسنة 53ق

بجلسة 53ق خاصة وأن الهيئة المدعى عليها قد بادرت إلى تنفيذ هذا الحكم الصادر لصالح المدعي ووضعه موضع التنفيذ الكامل بإعمال مقتضاه وذلك بإلغاء القرار المحكوم بإلغائه وبذلك يكون المدعي قد نال كافة حقوق الوظيفة التي سبق حرمانه منها بالقرار المقضي بإلغائه وهو ما لم يجحده المدعي وليس من شك أن في ذلك خير تعويض له عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المذكور الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعويين الماثلتين لعدم قيامها على سند صحيح من القانون .

وحيث إنه من يخسر الدعوى يلتزم المصروفات عملاً بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.

 

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع /

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى