موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعويين رقمي 11428 لسنة 57 ق، 12362 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل               المستشــار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثـــــــــــروت محمــــــــــد                مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد            / طارق عبد العليم تـــــركى               أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعويين رقمي 11428 لسنة 57 ق، 12362 لسنة 58 ق

المقامـــــــــة من / مختار محمد أحمد محمد

ضـــــــــــــــــــد / وزير الداخلية ” بصفته”

الوقائـــــــــــــع

أقام المدعي ابتداء الدعوى رقم 11428 لسنة 57 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/2/2003 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه اعتقل في 1/4/1995 ولسنوات طويلة ثم أقام المدعي دعواه الثانية رقم 12362 لسنة 58 ق بتاريخ 26/2/2004 بذات الطلبات .

ونعى المدعي على قرار اعتقاله أنه صدر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في1/4/1995وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة .

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون .

وقد جرى تحضير الدعويين لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيهما قدم وكيل المدعي حافظتي مستندات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيهما لأسبابهما الحكم أصلياً بعدم قبول الدعويين شكلاً واحتياطياً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي المدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله.

وحددت المحكمة جلسة 14/5/2006 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة النطق بالحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 5/3/1990 حتى الإفراج عنه في 17/7/2003  والمصروفات .

وحيث إن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 1027لسنة 2004 في 26/1/2004 أوصت اللجنة برفض الطلب .

تابع الحكم في الدعويين رقمي 11428/57 ورقم 12362/58 ق

ومن ثم فإن المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ استوفت الدعويين سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فهي مقبولة شكلاً .

وحيث إنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

وحيث إن الثابت أن المدعي قد اعتقل في الفترة سالفة البيان ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة .

وحيث إن من المسلم أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

وحيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأي به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد ألحق بالمدعى أضرارا مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها .

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعي من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها .

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله حتى تاريخ الإفراج عنه على ما تقدم بمبلغ مقداره أربعون ألف مائتان وخمسون جنيه مصري إلزام به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهـــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعويين شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره أربعون ألف مائتان وخمسون جنيه مصري تعويضاً، وألزمته بصفته المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع /

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى