موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعويين رقمي 14645 , 15795 لسنه 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 عقود إدارية وتعويضات

بالجلسة المنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق  يوم 19/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / أحمد مرسى حلمي                                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  أحمد عبد الراضي محمد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي على السيد                                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  محمد فاروق                                         مفـــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتارية السيد                      / رأفت إبراهيم محمد                                  أميــــــــــن الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعويين رقمي 14645 , 15795 لسنه 54ق

المقــــــــــــــــامتان من /

حسن أحمد محمد

ضــــــــــــــــــــد/

1- رئيس الجمهورية

2- وزير الداخلية

الوقــــــــــــــــائع

أقام المدعى الدعوى رقم 14645 لسنه 54 ق هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/9/2000 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بتعويض المدعي تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من  جراء اعتقاله0

وقال المدعي شرحا لدعواه إنه تم اعتقاله خلال الفترة من 12/9/1995 حتى 26/12/1995  0

ونعي المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة 0

وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى 0

وأقام المدعي الدعوى رقم 15795 لسنه 54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب  المحكمة بتاريخ 26/9/2000 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين  بتعويض المدعي تعويضا مناسبا  لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقالة0

وقال المدعي شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفترة من 22/11/97 حتى 24/1/1998 0

ونعي المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى0

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بأن يدفعا للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء صدور ونفاذ قرارات اعتقاله خلال الفترة من 22/11/97 حتى 24/1/1998 والمصروفات0

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا لما أصابه من أضرار جراء اعتقاله غير المشروع0

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 15795 لسنه 54 إلى الدعوى رقم 14645 لسنه 54 ليصدر فيها حكم واحد , وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع0

 

تابع الحكم في الدعويين رقمي 14645 , 15795 لسنه 54ق

وبجلسة5/12/2006  قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 12/12/2006 وبها مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد  المداولة قانونا0

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانونا0

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر , وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة0

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 12/9/95 حتى 26/12/1995  والفترة من 22/11/97 حتى 24/1/1998 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعي  بحافظته المودعة جلسة 13/9/2001 تحضير0

ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب  لإعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب , ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفة القانون 0

ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلا عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية , كما لحقنه أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدرته والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلا عن الألم النفسي الذي كابده لدى الاعتقال وأثنائه , الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 2000 جنيه 0

ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فأنها تلتزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعويين شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره 2000 جنيه ( ألفا جنية ) وألزمتها المصروفات 0

 

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى