موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الرجوع فى الهبة

 

الرجوع فى الهبة

=================================

الطعن رقم  0302     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 967

بتاريخ 24-10-1963

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة

فقرة رقم : 2

يشترط للرجوع فى الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة و انتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1278

بتاريخ 16-12-1965

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة

فقرة رقم : 4

تشترط المادة 500 من القانون  المدنى للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى . فغذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده كما أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للإنقسام غير صحيح فى القانون لأن دين الأجرة و إن كان أصلاً للمورث إلا إنه ما دام بطبيعته قابلاً للإنقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته فى الميراث ، إذا كان ذلك ، فإن العذر الذى إستند إليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى إقراره بالتنازل يكون منتفياً .

 

( الطعن رقم 413 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0181     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1165

بتاريخ 29-10-1974

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة

فقرة رقم : 1

يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة ” هـ ” وهو ” إذا كانت الهبة لذى رحم محرم ” ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية و منها هبة الوالد لولده ، إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة

” هـ ” سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التى استمد منها القانون المدنى الأحكام الموضوعية فى الهبة ،فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .

 

 

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 778

بتاريخ 13-03-1979

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة

فقرة رقم : 1

البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى إلى أن عدم أداء الطاعن – الموهوب له – فوائد شهادات الإستثمار للمطعون عليه الأول

– الواهب – حسبما هو ثابت فى تحقيق النيابة المودع ملف الدعوى يعتبر جحوداً كبيراً منه يجيز لهذا الأخير الرجوع فى الهبة دون ما حاجة لبحث ما يثيره الطاعن فى شأن توفر سبب آخر من أسباب الرجوع فى الهبة و هو عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه و لزوجته . و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة إكتفت بالجحود سبباً للرجوع فى الهبة و إعتبرته متحققاً لمجرد إمتناع الطاعن عن الوفاء للواهب بالفوائد المستحقة بصرف النظر عن ملاءة الواهب أو إعساره ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه برفضه التحقق من إعسار المطعون عليه الأول يكون غير منتج .

 

 

=================================

الطعن رقم  0544     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2241

بتاريخ 27-12-1984

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة

فقرة رقم : 3

لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا  تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو إستند إلى عذر يقبله القاضى ، إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، و كانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة ” هـ ” من أنه ” إذا كانت الهبة لذى رحم محرم ”     و لما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد ، فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم و المحرمين ، إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها – و هو صلة الرحم – بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، و لما كان المقرر شرعاً أن بنات الإبن يعتبرون رحماً محرماً ، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر فى 1965/9/4 برقم 26667 توثيق الإسكندرية بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0979     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 318

بتاريخ 19-06-1990

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة

فقرة رقم : 1

مفاد المادتين 486 ، 497  من القانون المدنى أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له إستخدام المال الموهوب فى أغراض معينة فإذا أخل بهذا الإلتزام جاز للواهب – تطبيقاً للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين – المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض – و أياً كان المقابل – عقد ملزم للجانبين .

 

( الطعن رقم 979 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/6/19 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى