موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم 9236 لسنة 59 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

(عقود وتعويضات- زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / سعيد حسين محمـد  المهدي              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح أمين عوض الله               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / ثـــــــــروت محمـــــــــــــد               مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ   / طارق عبد العليم تـــــــركي             أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الإشكال رقم 9236 لسنة 59 ق

المقــــــــام من

رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ضـــــــــــــــد

  • رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن
  • رئيس محضري السيدة زينب

الوقائـــــــــــــــع

أقام المستشكل بصفته هذا الإشكال بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/5/2004 طلب في ختامها الحكم:- بقبول الإشكال شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 10408 لسنة 55ق بجلسة 24/8/2003 مع إلزام المستشكل ضده بالمصروفات.

وقال المستشكل شرحاً للاشكال أن المستشكل ضده صدر لصالحه حكماً في الدعوى المشار إليها قاضياً في منطوقه:- بإلغاء قرار الجهة الإدارية بتحصيل نسبة 50% من فرق ثمن البيع عن ثمن الشراء،وألزمت الجهة الإدارية المصروفات…………”

ونعى المستشكل على الحكم المستشكل فيه مخالفته للقانون ومن شأن تنفيذه إلحاق أضرار بالغة به، وأنه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 707 لسنة 45ق لأسباب قوية يرجح معها إلغاؤه.

وأضاف المستشكل بأن الحكم مرجح وقف تنفيذه قضائياً بما يكون من الملائم وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم إليها .

واختتم المستشكل بصفته صحيفة الاشكال بالطلبات سالفة البيان .

وقد حددت المحكمة جلسة 5/6/2005 لنظر الاشكال ، وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المستشكل ضده الأول حافظة مستندات، وبجلسة 8/10/2006 استبان للمحكمة أن الاشكال مهيأ للفصل فيه بحالته، وبجلسة 8/10/2006 قررت المحكمة حجز الاشكال للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المستشكل بصفته يهدف من هذا الإشكال إلى الحكم بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 10408 لسنة 55ق فيما تضمنه من إلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بتحصيل نسبة 50% من فرق ثمن البيع عن ثمن الشراء، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، ثانياً:- بإثبات ترك الجمعية المدعية بطلبها إلغاء قرار الجهة الإدارية بإلزام الجمعية بغرامة التأخير في سداد القسط الأخير للمياه العكرة والصرف الصحي والمصروفات.

ومن حيث إن هذا الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

تابع الحكم الدعوى رقم 9236 لسنة 59 ق

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى علي أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يسري علي منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية لحين صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وأن القاعدة في قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم  فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق القانوني أي أن المنازعة في تنفيذ الحكم سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين ألا تؤسس علي أمر من الأمور السابقة علي صدور الحكم بما يمس حجيته ومؤدى ذلك أنه إذا بني الإشكال علي اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق علي صدور الحكم فيجب علي قاضي التنفيذ أن يقضي برفضه حتى ولو أتضح لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم المستشكل في تنفيذه وأساس ذلك أنه متي حاز الحكم حجيته فإنه يصبح عنوانا للحقيقة ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يمس هذه الحجة.

ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن هذا الإشكال لم يبن علي أسباب حدثت بعد صدور الحكم المستشكل فيه كما لم يقدم المستشكل بصفته ثمة دليل علي حدوث وقائع جدت بعد صدوره تعرقل تنفيذه وأن جميع ما تضمنه الإشكال من أسباب لا تعدو سوى مطاعن علي الحكم المستشكل فيه يختص بنظرها وتمحيصها محكمة الطعن وأن هذه الأسباب لا تصلح لقبول هذا الإشكال لعدم تعلقها بإجراءات ووقائع التنفيذ بما يتعين معه القضاء برفض الإشكال وإلزام المستشكل بصفته المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الإشكال ، ورفضه موضوعاً وألزمت المستشكل بصفته المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع /

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى