موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الوظائف التى يمنح شاغلوها مرتب امراض عقلية

الوظائف التى يمنح شاغلوها مرتب امراض عقلية

الطعن رقم  0244     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 483

بتاريخ 30-06-1974

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية رقم 986 لسنة 1957 بالموافقة على مذكرة وزير المالية و الاقتصاد بالنيابة فى شأن منح ” مرتب أمراض عقلية ” قد حدد الوظائف التى تقرر منح شاغليها هذا البدل على سبيل الحصر ، و من ثم يكون هذا القرار مقصور الأثر على من عداهم و لا ينصرف أثره إلى من عدا هؤلاء ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة فى المذكرة سالفة الذكر ، و لو توفرت فيهم ذات الحكمة التى من أجلها تقرر هذا البدل و لما كان المدعى يشغل وظيفة طبيب و هى وظيفة لم يشملها القرار سالف الذكر فإنه لا يفيد منه و لا وجه لما ذهب إليه المدعى من إستحقاق البدل المشار إليه بناء على ما أرتأه ديوان الموظفين بكتابة رقم 80 – 31/12 بتاريخ 19 من مايو سنة 1962 لا وجه لذلك لأنه فضلا عن أن هذا الكتاب قد صدر فى شأن منح مساعدات الممرضات باليومية للمرتب المذكور و ذلك حسبما يبين من الاطلاع على الكتاب المذكور – فإن منح هذا البدل موكول إلى قرار رئيس الجمهورية الذى جاء قاصراً على منح البدل لشاغلى الوظائف معينة أشار إليها وصفا و تحديدا و ليس من بينها وظائف الأطباء  و ما كان يسوغ لديوان الموظفين – و هو سلطة أدنى من رئيس الجمهورية – أن يعدل من قراره بإضافة وظائف أخرى إلى تلك التى حددها حصرا و خصها دون سواها بهذا البدل و بناء على ذلك تكون دعوى المدعى غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض .

 

                        ( الطعن رقم 244 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/30 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى