موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 18015 لسنه 56ق

 ” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2007

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء فؤاد                          مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 18015 لسنه 56ق

المقامة من :- سميرة كامل عبد القادر 

ضد :- وزير الداخلية

——-

 الوقائع

——-  

          اقامت المدعية هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/7/2002 وطلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعية تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المأديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله 0

   وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفترة من 11/1/2001 حتى تاريخ رفع الدعوى 0 ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالر اى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى التعويض المناسب جبرا لما لحقه من اضرار من جراء اعتقاله خلال الفتره من 11/1/2001 حتى 3/11/2001 والمصروفات 0

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات كما اودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات 0

          وبجلسة 27/12/2005قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها واجراءاتها المقررة قانونا 0

          ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن قراراتها الاداريه هو وجود خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الضرر وخطا الادارة 0

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى اعتقل خلال الفتره من 11/1/2001 حتى 3/11/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بشهادة الاعتقال الرسميه المقدمة من المدعى بحافظته المودعه جلسه 21/1/2003 تحضير 0

          ومن حيث ان ما ساقته الجهة الاداريه من اسباب لاعتقال المدعى لايعدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفه القانون 0

          ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال اضرار مادية تمثلت فى غل يده عن كسب عيشه وادارة شئونه وامواله وسائر شئونه الاخرى فضلا عما انفقه فى سبيل انهاء اعتقاله بالطرق القانونيه والقضائيه كما لحقته اضرار ادبيه تمثلت فى الحط من قدره والاساءه الى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الامن والنظام العام فضلا عن الالم النفسى الذى كابده لدى الاعتقال واثنائه الامر الذى يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الاضرار مقداره 3000 جنيه 0

          ومن حيث ان الجهة الاداريه خسرت الدعوى فانها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الادارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويض قدره 3000 جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) والزمتها المصروفات 0

               سكرتير المحكمة                           

                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى