موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 5467 لسنة 45 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

******************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 10/5/ 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد.

 

                                                        نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو             

     نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة        

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                   

 سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5467 لسنة 45 القضائية عليا
المقـــــام من

على يوسف على الصعيدي

ضــــــــد

  • مدير عام منطقة وسط الدلتا بطنطا.
  • مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري.
  • مدير أمن المنوفية.
  • مأمور مركز شبين الكوم.
  • رئيس نقطة البتانون.

6- رئيس الرقابة الإدارية.

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا

  في الدعوى رقم 3206 لسنة 1 ق بجلسة 6/4/1999

 

***********************************

 

 

إجـراءات الطعن

———————–

 

في يوم الإثنين الموافق 24 من مايو سنة 1999 أودع الأستاذ / فاروق محمود المحلاوي المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا تقرير طعن –  قيد برقم 5467 لسنة 45 القضائية عليا – في الحكـم الصادر من محكمــة القضـــاء الإداري بطنطـا فـي الدعـوى رقـــم 3206 لـسنــة 1 ق بجلســـة 6/4/1999 , و القاضي في منطوقه ” برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات”

و طلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلباته الموضحة بصحيفة دعواه الأصلية مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.

و جرى إعلان الطعن  إلى المطعون ضدهم علي النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصرفات.

وعين لنظـــر الطعــن أمـام دائـــرة فحــص الطعـــون جلســــة 20/11/2000 وتـدوول بجلسات المرافعة على النحو المبيـن بمحاضر الجلسـات, وبجلسـة 19/2/2001  قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع )  لنظره  بجلسة 21/4/2001, ونظـرت المحكمـة الطعـن بجلسات المرافعة علـى الوجـه الثابــت بمحاضـــر الجلســـات, وبجلســة 5/1/2002 قـــــررت المحكمــة إصدار الحكم بجلسة 11/5/2002  مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر, ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئاً.

 

وبجلسة 11/5/2002 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/5/2002 لإتمـام المداولـة, وبهـذه الجلسـة الأخيـرة قـررت المحكمـة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 20/7/2002 للأسباب المبينة بمحضر الجلسة, وتدوول الطعن مجدداً بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 1/3/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

و بهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمـــــــــــــــــــة

———————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومـن حـيث إن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 18/5/1989 أقام المدعي ( الطاعن) الدعوى رقم 288 لسنة 1989 أمام محكمة شبين الكوم الجزئية ، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 76 لسنة 1989 وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات .

وقال شرحاً لدعواه : إنه قد نمى إلى علمه أن الهيئة العامة للطرق والكباري أصدرت القرار رقم 76 لسنة 1989 بهدم منزلـه الكائن بناحية البتانون والموضح المعالم والحدود بصحيفة الدعوى ، وذلك تأسيساً على أنه لم يراع المسافة القانونية التي يستلزمها القانون رقم 84 لسنة 1968 حيث إن المنزل يقع على الطريق رقم 88 طريق الكوم الأخضر وناصور . ونعى المدعي على القرار المذكور مخالفته للواقع والقانون استناداً إلى أن القانون رقم 84 لسنة 1968يستلزم ترك مسافة 25 مترا إذا كان العقار المراد بناؤه يقع مباشرة على الطريق الرئيسي مثل الطريق رقم 88 ، في حين أن عقاره لا يقع مباشرة على الطريق المذكور بل يفصله عنه مبان ثم ترعة الحجز ، كما أن عقاره يقع داخل الكتلة السكنية ، وقد سبق للهيئة المدعي عليها أن صرحت بإقامة مبان على الجانب الآخر للطريق على مسافة عشرة أمتار فقط من الطريق ، هي المباني الخاصة بالمواطن / محمد عبد الوهاب الغندور . وخلص المدعي في ختام صحيفته إلى طلباته سالفة الذكر  .

 

وبجلسة 26/2/1990 قضت محكمة شبين الكوم الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .

ونفاذاً للحكم المذكور أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري / دائرة منازعات الأفراد بالقاهرة حيث قيدت بجدولها العام برقم 3849 لسنة 44ق .

 

وبجلسة 13/5/1993 قضت المحكمة المذكورة بإخراج المدعى عليه الأول من الدعوى بلا مصروفات ، وبقبولها شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .

ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري / دائرة طنطا للاختصاص حيث قيدت بجدولها العام برقم 3206 لسنة 1ق.

 

وبجلسة 31/12/1996 حكمت المحكمة – تمهيداً وقبل الفصل في الموضوع – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم ليعهد إلى أحد خبرائه المختصين بإجراء معاينة لمنزل المدعي وتحديد تاريخ إنشائه والمسافة بينه وبين الطريق رقم 88 الكوم الأخضر / شبين الكوم وبيان ما إذا كان المنزل في منطقة سكنية من عدمه . وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها وقدم تقريراً بنتيجة أعماله خلص فيه إلى أن منزل المدعي مقام بتاريخ 25/3/1989 وأن المسافة بينه وبين الطريق رقم 88 مقدارها 21 متراً على الطبيعة وأنه يقع بامتداد الكتلة السكنية .

 

وبجلسة 6/4/1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا حكمها المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعي بمصروفاتها ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع في الدعوى ، أن المدعي قام ببناء منزل بناحية البتانون مركز شبين الكوم على جانب الطريق الرئيسي رقم 88 الكوم الأخضر / الشهداء دون ترك المسافة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم 84 لسنة 1968 ومقدارها خمسة وعشرون متراً من حد الطريق ، حيث ثبت أنه يبعد فقط واحداً وعشرين متراً على الطبيعة ، ومن ثم يكون قد خالف أحكام القانون مما يجعل القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون ويتعين رفض طلب إلغائه ، دون أن ينال من ذلك أن يكون المنزل داخل الكتلة السكنية والحيز العمراني ، لأن المشرع لم يستثن البناء داخل الكتلة السكنية بالقرى من تطبيق حكم المادة (10) من القانون المشار إليه بل استثنى المباني داخل حدود المدن فقط .

بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من المدعي فأقام طعنه الماثل ينعى  فيه على الحكم المذكور أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأن المنزل الذي أقامه يدخل ضمن الاستثناء الوارد بالمادة (2) فقرة(ب) من القانون رقم 84 لسنة 1968 وبالتالي لا مجال لتطبيق الحظر الوارد بالقانون عليه ، لأن العلة من تطبيق القانون المذكور هي منع إقامة المباني على جانبي الطريق مباشرة بينما المبنى محل الطعن يفصله عن الطريق مسافة تزيد على واحد وعشرين متراً ، خاصة وأنه يقع داخل الحيز العمراني بامتداد الكتلة السكنية حسبما أفاد الخبير ، كما أن الطريق المار بمحاذاة منزلـه ليس إلا طريقاً إقليميا ولا ينطبق عليه وصف الطرق الرئيسية ، وبالتالي فإن المسافة التي يجب تركها عند البناء هي عشرة أمتار فقط ، يؤكد ذلك أن المباني المقامة على الجانب الآخر من الطريق جميعها مقامة على مسافة تبعد عشرة أمتار لا غير من الطريق ولا يجوز أن يكال فى القانون بمكيالين ، إلى جانب أن تقرير الخبير جاء قاصراً إذ اقتصر على حساب المسافة بين المنزل والطريق دون حساب عرض الترعة الواقع في تلك المسافة والذي يمثل وحده خمسة أمتار ، ومن ثم وعلى الفرض الجدلي بدخول الطريق ضمن الطرق الرئيسية, فإنه يكون زائداً عن الحد المقرر, فضلاً عن أن تنفيذ الحكم المطعون فيه بهذه الكيفية يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها .

 

ومن حيث إن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ، تنص على أن ” تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية :

(أ) طرق سريعة                (ب) طرق رئيسية                 (ج) طرق إقليمية .

وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل، وتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية ”

وتنص المادة (2) من القانون المذكور على أن ” تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي : (أ)  …   (ب) الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية . أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون …  (ج)  ……  ”

وتنص المادة (10) من القانون المشار إليه على أن ” تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق ، محملة لخدمة هذا القانون بالأعباء الآتية :

 

  • لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ، ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها . ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية . (ب)  …..  “

وتنص المادة (12) من ذات القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة عـلى جانبي الـطريـق العام ولـمسافـة توازي مثلاً واحـداً للـمسافـة الـمشار إلـيهـا في الـمادة  (10) … ”

وأخيراً تنص المادة (15) من القانون المذكور على أنه ” .. وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف ” .

 

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع حدد بموجب القانون رقم 84 لسنة 1968 أنواع الطرق العامة وحصرها في ثلاث : (1) طرق سريعة . (2) طرق رئيسية . (3) طرق إقليمية ، واستثنى من الخضوع لأحكام القانون المذكور الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية وناط بوزير النقل سلطة إصدار قرار بإنشاء الطرق المذكورة أو تعديلها أو تحديد أنواعها ، وحمل الأراضي الواقعة على جانبي هذه الطرق لمسافات محددة بنص المادة (10) بقيود خاصة ترد على حق الملكية وذلك بهدف حماية الطرق العامة وصيانتها لتؤدي وظيفتها في خدمة المصلحة العامة على خير وجه ، إذ حظر حظراً مطلقاً استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة أو إقامة أية منشآت عليها ، وذلك باستثناء الأراضي الواقعة داخل مجالس المدن إذا لم تكن مارة بأرض زراعية ، كما حظر المشرع أيضاً – دون موافقة الجهة المشرفة على الطريق – إقامة منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام لمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المحددة بالنسبة لكل نوع من أنواع الطرق ، واعتبر المشرع مخالفة هذه القيود اعتداء على الطريق العام يستوجب تدخل الجهة الإدارية المختصة لإزالة المخالفة إدارياًعلى نفقة المخالف .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق وما جاء بتقرير الخبير المودع أمام محكمة القضاء الإداري – والذي لم يقدم الطاعن ما يدحضه – أن المنزل الذي أقامه الطاعن بناحية البتانون مركز شبين الكوم / منوفية ، يقع على مسافة 21 متراً فقط من حد الطريق رقم 88 الكوم الأخضر / شبين الكوم ، وهو من الطرق الرئيسية المحددة بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 في شأن تحديد الطرق الرئيسية والسريعة والإقليمية وجهات الإشراف عليها ، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري ، أي أنه يقع في المسافة المحظور إقامة مبان أو منشآت عليها ، وهي 25 متراً من حد الطريق طبقاً للمادة (10) من القانون رقم 84 لسنة 1968 ، وهو ما ينطوي على تعد على هذا الطريق الرئيسي يخول الجهة المشرفة على الطريق الحق في إزالته بالطريق الإداري على نفقة الطاعن ، ومن ثم فإن القرار رقم 76 لسنة 1989 المطعون فيه والصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري / منطقة وسط الدلتا بطنطا بإزالة هذا المنزل يكون قد صدر سليماً ولا مطعن عليه .

 

ولا يحاج في ذلك بما ذكر الطاعن من أن العقار محل الطعن يدخل في الاستثناء الوارد بالمادة (2) فقرة (ب) من القانون رقم 84 لسنة 1968 وأنه يقع في الحيز العمراني داخل الكتلة السكنية وأن الطريق المار به هو طريق إقليمي وليس طريقاً رئيسياً ، فذلك مردود بأن الثابت من قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 أن الطريق الواقع عليه العقار هو طريق رئيسي وليس طريقاً إقليمياً ، ومن ثم فهو لا يتمتع بالاستثناء المنوه به ، كما أن مناط عدم سريان الحظر الوارد بالمادة (10) فقرة (ب) من القانون المذكور على المباني الواقعة داخل الكتلة السكنية ، أن يكون المبنى داخل كردون أحد مجالس المدن وليس مجالس القرى كما هو الشأن بالنسبة لمنزل الطاعن الكائن بناحية قرية البتانون مركز شبين الكوم – كما لا ينال مما سبق ما ذكره الطاعن من أن ثمة مبانى على الجانب الآخر من الطريق تبعد بمسافة عشرة أمتار فقط ، وأن قياس الخبير لم يكن دقيقاً لإغفاله حساب عرض الترعة الواقعة بين المنزل والطريق والمقدر بخمسة أمتار ، وذلك أن وجود مبان مخالفة على الجانب الآخر من الطريق لا يبرر قانوناً ارتكاب الطاعن لذات المخالفة ، كما أن القول بعدم دقة قياس الخبير قد جاء مجرد ادعاء وقول مرسل لم يعززه دليل ينقض صحة ما أثبته الخبير بتقريره من واقع المعاينة على الطبيعة وعلى الأخص الرسم الكروكي الموضح بالتقرير ، كذلك لا ينال مما سبق أن يكون الطاعن قد حصل على حكم بالبراءة من تهمة البناء على أرض زراعية بموجب الحكم الصادر في الجنحة رقم 494 لسنة 1989 ، ذلك أن هذا الاتهام قد جاء استناداً إلى أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وليس إلى أحكام قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 ، وبالتالي فإن تلك البراءة لا تنال من مخالفة الطاعن لأحكام هذا القانون الآخر ، بحسبان أن لكل من قانون الزراعة وقانون الطرق مجاله الخاص وأحكامه المستقلة .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة فإنه بذلك يكون قد أصاب وجه الحق ووافق صحيح القانون ، مما يضحى معه طلب إلغائه فاقداً لسنده القانوني خليقاً بالرفض .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة  184 من قانون  المرافعات .

فلهذه الأسباب

—————-

حكمت المحكمة

———————

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً, وألزمت الطاعن المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                       رئـيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى