في الطعن رقم 5474 لسنة 44 ق عليا
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة ألا داريه العليا
الدائرة الثالثة
*****************
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيـد الأستاذ المستشـار /
كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذه المستشارين /
محمود إبراهيم محمود على عطا الله و منير صدقى يوسف خليل
و مصطفى سعيد مصطفى حنفى و حسن سـلامه أحمد محمود
و عبد المجيد حسن
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار مساعد /
محمود ميزار خليفه مــفوض الدولـــة
وسكرتارية السيـد /
محمد عويس عوض الله أميـن الســــــر
*************************
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 5474 لسنة 44 ق عليا
المقام من
- محمد أحمد أحمد سالم
- محمود أحمد أحمد سالم
- نور البدراوى على أحمد
ضــد
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته
2- أبو الفتوح أحمد أحمد سالم
3- أحمد أبو الفتوح أحمد سالم
4- أم محمد محمد المهدى
فى القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
فى الجلسة رقم 208 بتاريخ 6/1/1998
المتضمن عدم التصديق على الاعتراض رقم 1993
الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 4/3/1997 0
الإجراءات :
********* في يوم الأحد الموافق الرابع والعشرون من مايو سنه ألف و تسعمائة وثمان وتسعون أودع الأستاذ محمد أحمد حواس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل ضد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالجلسة رقم 208 فى 6/1/1998 برفض التصديق على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 4/3/1997 فى الاعتراض رقم 77 لسنة 1993 القاضى برفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض وباختصاصها وبعدم قبول الاعتراض شكلا وبقبوله شكلا وبقبول تدخل المعترض ضده الثانى – المطعون ضده الثانى – وإلغاء القرار الصادر من المعترض ضده الأول – بضم المعترض ضده الثانى إلى استمارة بحث المعترضين رقم 1670 لسنة 1953 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء التصويب الذى تم على شهادة التوزيع المشهرة برقم 644 لسنة 1989 بسجل عينى طلخا0
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا ووقف تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادر بجلسة 208 فى 6/1/1998 المعلن إليهم فى 1998 فيما تضمنه من عدم التصديق على القرار الصادر فى الاعتراض رقم 77 لسنة 1993 من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لصالحهم وتأييد ذلك القرار 0
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وإبقاء الفصل فى المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 20/2/2002 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث حضر الخصوم جميعا كل بوكيل عنه وقررت الدائرة بجلسة 17/12/2002 إحاله الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع – لنظرة بجلسة 15/7/2003 حيث تدوول أمامها بالجلسات إلى أن قررت بجلسة 6/4/2004 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات خلال شهر حيث أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فى ختامها عدم قبول الاعتراض محل الطعن شكلا ورفض الطعن موضوعا ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عبد النطق به 0
المحـكمـة
************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها أصدر القرار المطعون فيه بجلسة رقم 208 المعقودة بتاريخ 6/1/1998 والثابت أن الطاعنين أخطروا به بتاريخ 6/5/1998 ، وإذ أقاموا الطعن الماثل بتاريخ 24/5/1998 فإنه يكون مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا وقد استوفى الطعن سائر أوضاعة الشكلية الأخرى ويكون مقبولا شكلا 0
وحيث إن عناصر النزاع فى هذا الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين ومعهم عبد الحميد أحمد أحمد سالم أقاموا الاعتراض رقم 77 لسنة 1993 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 6/2/1993 ذكروا فيها أنه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 انتفعوا مع رب الأسرة المرحوم أحمد أحمد سـالم وعبد الهادى وفاطمة وحفيظة
س ط ف
أحمد أحمد سالم بمساحة 11 7 4 من الأرض الزراعية طبقا للبحث الذى أجرته اللجان التى شكلتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى واستمارة البحث الموقعة من ناظر الزراعة والعمدة والشيخ والمأذون والطرف ومندوب إدارة التوزيع وتم إدراجهم باستمارة البحث دون غيرهم باجمالى خمس وحدات بحث تقسم عليها المساحة المذكورة حيث رب الأسرة أحمد أحمد سالم بوحدة وربع ونور البدراوى على أحمد بوحدة واحدة ومحمد أحمد أحمد سالم بثلاثة أرباع الوحدة واختص كل من عبد الهادى وعبد الحميد ومحمود أحمد أحمد سالم بنصف وحدة وكل من فاطمة وحفيظة أحمد أحمد سالم بربع وحده ، وسلمت المساحة إلى رب الأسرة المرحوم أحمد أحمد سالم منذ عام 1954 وظل يتعامل عليها مع جمعية الروضة التعاونية للإصلاح الزراعى بمنطقة دميرة إلى أن توفى فتعامل عليها بعده – محمد أحمد أحمد سالم – الطاعن الأول – وقد تم سداد كامل ثمن هذه المساحة ، ولما صدر القانون رقم 3 لسنة 1986 سجلت الأرض بذات الأسماء سالفه الذكر الواردة باستمارة البحث وذلك بعد التأكد من أنهم هم واضعو اليد عليها طبقا للوحدات السالف بيانها ، وثم هذا التسجيل نهائيا فى 8/6/1989 وانتقلت الملكية والتكليف بأسمائهم وسلمت إليهم صحف الوحدات العقارية أرقام 2070055 , 230355 ، 207302 إلا أنهم فوجئوا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى تزج بالمطعون ضدهم ( أبو الفتوح أحمد أحمد سالم وزوجته أم محمد محمد المهدى وأبنه أحمد أبو الفتوح أحمد سالم ، كأسرة فرعية بوحدات بحث جديدة بزعم أن أبو الفتوح أحمد سالم شقيق المرحوم أحمد أحمد سالم ثم بلغ التعرض مداه حيث طلبت الهيئة المطعون ضدها تعديل التسجيل الذى تم بالطلب رقم 644 لسنة 1989 سجل عينى طلخا بإضافة المطعون ضدهم وحدات البحث سبع وحدات وربع بدلا من خمس 0
وأضاف الطاعنون أن الإجراء باطل ولا سند له من القانون لأن استمارة البحث الخاصة بهم حررت عام 1954 ولم يدرج بها سواهم ولا يوجد أية استمارة بحث غيرها وبالتالى فأن الإضافة إليها هو عمل مادى تحوطة الشبهات ولم يترك المشرع لموظف الحق فى العبث بهذه الاستمارة بما يمس بحقوق الغير 0
واختتم الطاعنون صحيفة الاعتراض المشار إليه بطلب إلغاء ما تم تعديل باستمارة البحث الخاصة بهم الصادر عنها الطلب رقم 644 لسنة 1989 سجل عينى طلخا مع عدم المساس بهذا التسجيل وإيقاف أى إجراء من شأنه المساس به ، وقد انتدبت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى مكتب خبراء وزارة العدل – لأداء المأمورية بقرارها المؤرخ 25 /5/1993 ، حيث أودعت إدارة خبراء جنوب الدقهلية التقرير المؤرخ 2/10/1994 وفيه انتهت إلى نتيجة حاصلها ما يلى :-
أولا :- انتفع
الطعن استوفى أوضاعه ألشكليه .
ومن حيث إن عناصر ألمنازعه تخلص حسبما هو ثابت من الأوراق فى أن الطاعنين – المعترضين – قاما الاعتراض رقم 254 لسنة 1994 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بطلب استبعاد مساحه 6ط بحوض الوسطاني 10 قسم 2 ناحية قرموط صهبره مركز ديرب نجم شرقية من الاستيلاء عليها قبل سيد احمد و حامد محمود البلقينى طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 .
وقالا شرحا لاعتراضيهما إنه بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 2/4/1950 ثبت تاريخه بطلب الشهر العقارى رقم 148 فى 28/1/1952 ديرب نجم ، اشترى مورثهما من كل من سيد احمد محمود البلقينى ، وحامد محمود البلقينى مساحة 12س , 16ط كائنه ضمن القطعة رقم 69 من34 من 12 أصلى بحوض الوسطانى نمره 10 قسم ثاني زمام قرموط صيره مركز ديرب نجم تشمل ارض التداعى وهى 6ط ، وقد فوجئا بقيام الإصلاح الزراعـى بالاستيلاء على المسطح مقار النزاع رغم ثبوت تاريخ العقد قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952.
و بجلسة 8/4/96 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالشرقية لأداء المأمورية ألمبينه بهذا القرار ، وبعد ورود التقرير أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه.
وشيدت اللجنة قضاءها على انه الإطلاع على صوره العقد سند المعترضين يبين أن بيانات العقد المشار إليه لم ترد ورودا كافيا فى طلب الشهر العقارى رقم 148 فى 28/1/1952 وذلك لاختلاف مساحة العقد البالغة 12ط عن المساحة الواردة فى طلب الشهر المشار إليه وقدرها 12س ، 16ط ،كما وان البائعين فى العقد المذكور هما سيد احمد ، و حامد محمود البلقينى بينما طلب الشهر العقارى ضم سيد احمد محمود البلقينى فقط مما يقطع أن طلب الشهر العقارى سند المعترضين عن عقد آخر خلاف العقد المؤرخ 2/4/1950 ، وان هذا العقد لم يقدم دليل على ثبوت تاريخه قبل العمل بأحكام الفانون رقم 178لسنة 1952 مما يضحى طلب المعترضين غير قائم على سند من القانون .
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون للأسباب ألآتيه
- الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب ذلك لأن اللجنة القضائية شيدت قرارها على اختلاف ألمساحه طرف مورث المعترضين عن النصف فدان البالغ ثلاث قراريط ونصف تحت العجز والزيادة تحت شرط ما يظهر بالمساحة فى الشهر العقارى ص2 ، ص3 من تقرير الخبير كما لا ينال من ذلك القول أن طلب الشهر العقارى تضمن احد البائعين دون الأخر ذلك القول أن كلاهما ضامنين للبيع .
- ونؤكد من ثبوت تاريخ العقد سابقه قيام إدارة الاستيلاء بالهيئة بالاعتداد بهذا العقد بعد استطلاع رأى مجلس الدولة وإخطار الخاضعين بهذا القرار بكتابها رقم 325فى 23/6/1958.
- اكتساب ملكيه الطاعنين لأرض التداعى بالتقادم الطويل لان وضع يدهما و مورثهما قائم منذ عام 1950 و الاستيلاء الابتدائي لم يتم إلا فى 5/5/1966 .
- عدم فهم واقع الدعوى مما أدى إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
ومن حيث انه عن مدى الاعتداد بالتصرف طبقا للقانون رقم 178 لسنة 152 فان ألماده ألثالثه من ذلك القانون تنص على أن ……………………………. ولايعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون
أ –بتصرفات المالك ولا الرهون التى لم يثبت تاريخها قبل يوم 23يوليو 1952 …………….”
وتنص المادة (15) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن ” لا يكون المحرر العرفى حجه على الغير فى تاريخ ثابت :-
أ ) من يوم أن يقيد فى السجل المعد لذلك .
ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقه أخرى ثابتة التاريخ.
ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص ……………….
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية – الذى تطمئن أليه المحكمة – أن عين النزاله ومساحتها 6ط تدخل ضمن سطح 12س ، 16ط ضمن القطعة رقم 34 من 12 أصليه اشتراها المرحوم عبد الغنى احمد صقر من السيدين / حامد ، وسيد احمد محمود البلقينى بعقد عرفى مؤرخ 2/4/1950 بمساحه 12س ، 16ط – الذى يدخل ضمن سطحه عين النزاع – ثابت التاريخ قبل 23/7/1952 لورود مضمونه وروداً كافياً في طلب الشهر العقارى رقم 148 بتاريخ 28/1/1952 ديرب نجم .
ولا وجه لما ذهب إليه قرار اللجنة القضائية المطعون فيه من أن بيانات العقد المذكور لم ترد ورودا كافيا فى طلب الشهر العقارى المذكور وذلك لاختلاف مساحة العقد البالغ قدرها 12ط فى حين أن المساحة موضوع طلب الشهر المذكور 12س، 16ط كما و أن البائعين فى العقد المشار إليه هما سيد احمد محمود البلقينى وحامد محمود البلقينى بينما طلب الشهر ضم سيد أحمد محمود البلقينى وحامد محمود البلقينى بينما طلب الشهر فهذا القول مردود عليه بان الثابت من الإطلاع على الصورة لضوئية لعقد البيع المشار إليه (المراجع على الأصل بمعرفة الخبير ) انه وان كان قد ورد فى صلب هذا العقد أن ألمساحه المبيعية 12ط إلا انه ورد فى الصفحة الخلفية للعقد أن هناك زيادة فى ألمساحه المبيعيه طرف المشترى قدرها 12س ،3ط تحت العجز والزيادة ، كما جاء بتقرير الخبير ص6 انه بإطلاعه لدى المكتب الهندسي للشهر العقارى بدير نجم تبين أن المرحوم عبد الغنى احمد صقر قد تقدم بطلب برقم 148 لسنة1952 موضوع بيع لصالح عبد الغنى احمد صقر ضد سيد احمد البلقينى وآخر بمسطح 12س ، 16ط مشاعا ضمن القطعة 34 بحوضه مما يؤكد بأن طلب الشهر مقدم ضد شخصين هما سيد احمد محمود البلقينى وأخر – وهو بالقطع شقيقه حامد لأنهما المالكان لهذا السطح ولأن طردت لجال تدل على ذلك مما يتوافر التطابق بين بيانات عند البيع وبيانات طلب الشهر السالف الإشارة إليها ومؤكد هذا الأمر ويؤيده أن أداره الاستيلاء بالهيئة المطعون ضدها سبق إن اعتدت بعقد البيع المشار إليه ضمن بعض التصرفات الصادرة من الخاضعين المذكورين طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952لثبوت تاريخه قبل 23/7/1952 بعد استطلاعها إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وأخطرت منطقه للإصلاح الزراعى الواقع بزمامها ارض النزاع –بهذا الاعتداد بكتابها رقم 2477949/4/1963 وكذا مفتش مساحه الزقازيق، كما تم إخطار الخاضعين بذلك حسبما هو ثابت من الإدارة وتقرير الخبير، مما ترى معه المحكمة الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 20/4/1950 المشار إليه و الذى يشمل مسطح المساحة مقار النزاع – طبقا لأحكام القانون 178 لسنة 1952، واستبعاد المساحة مقار النزاع و مساحتها 6ط مما يستولى عليه قبل سيد احمد، وحامد محمود البلقينى طبقا للقانون برقم 178 لسنة 1952، واز ذهب قرار اللجنة القضائية المطعون فيه عند هذا الترصى فأنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يقضى معه بإلغائه والقضاء بما تقدم وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات طبقا للمادة 178من قانون المرافعات.
فلــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة :-
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المطعون فيه وباستبعاد المساحة مقار النزاع وقدرها 6ط ( ستة قراريط )تقع ضمن 69 من34 من12 أصليه بحوض الوسطانى نمره 10 قسم ثان زمام قرية قرموط صهيره مركز ديرب نجم الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاسلاء قبل حامد، وسيد احمد محمود البلقينى طبقاً للقانون 178 لسنـة 1952 و ألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
نظر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من سنة 1424هـــ ،
والموافق / /2004 ذلك بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة